قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، التصريح بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، على المادة 133 من قانون المحاماة، والتى تحجب الشباب من حق الترشح لانتخابات مجلس نقابة المحامين. وكان خالد على المحامى أقام دعوى وكيلاً عن محمود محمد عبد الجواد، وهو أحد المحامين المقيدين بجداول النقابة العامة للمحامين والمقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، موضحًا أنه تقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس النقابة، إلا أنه فوجئ باستبعاد اسمه لعدم مرور 7 سنوات على عضويته، وذلك استنادًا لنص المادة 133 من قانون المحاماة، والتى تنص على ان يشترط فى من يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة 7 سنوات متصلة لا تدخل فيها مدد الاعمال النظيرة للمحاماه وأكد الطاعن مخالفة المادة لنصوص الدستور 9 ، 53 ، 76 ،77 ، وطلب إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية، حيث قال إن المادة وضعت قيدًا على حق الترشح وفصله عن حق الانتخاب، تجاهلت المادة جموع شباب المحامين فى الجداول الجزئية والابتدائية ولفت الطعن إلى أن نسبة عدد المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية، الذين لم يمض على مزاولتهم المهنة 7 سنوات تمثل نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة، متسائلا "هل يعقل أن يحرم نصف أعضاء الجمعية العمومية من مقاعد مجلس النقابة؟"