انتهت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك بعد إعادةالنصوص التى رفضها مجلس الشعب المنحل إلى أصلها. وقال الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية - فى بيان للوزارة اليوم الاثنين - إن النص السابق لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هزلى ولايعطى حافزا جديا للكشف عن جرائم الممارسات الاحتكارية، مؤكدا أن مجلس الشعب فى عام 2008 مسخ النص المقترح وأفقده فاعليته. وأضاف أن أهم ملامح هذا التعديل تتلخص فى تحفيز المساهمين فى جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة على الإبلاغ عنها وزيادة قيمة الغرامة المقررة كعقوبة على جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية. وأوضح الصياد أن المادة الأولى من المشروع نصت على استبدال نص المادة (26) بالنص الآتى "فى حالة ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 6 و7 من هذا القانون، يعفى من العقوبة المقررة لها أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، وذلك قبل أول علم للجهاز بها، ويجوز للمحكمة أن تعفي المتهم من العقوبة متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها فى أية مرحلة من مراحل التقصى والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة". وأشار إلى أن مجلس الشعب فى عام 2008 مسخ النص المقترح وأفقده فاعليته لأن الإعفاء في النص السابق هو إعفاء جزئى فقط من العقوبة المقررة ولتلافى ذلك القصور حرص هذا المشرع على أن يتضمن النص المقترح إعفاء كليا من العقوبة، لأول من يبادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، وذلك قبل أول علم للجهاز بها. وقال الصياد "إن الإعفاء من العقوبة وفقا للنص المقترح هو إعفاء وجوبى يتعين على المحكمة تطبيقه متى توافرت الشروط المقررة للكشف عن الجريمة وتقديم الأدلة على ارتكابها، أخذا في الاعتبار أن الإعفاء الكلي الوجوبي من العقوبة عند توافر الشروط المقررة هو الحافز الذي يدفع المساهم في الجريمة إلى أن يبادر بالكشف عنها وتقديم الأدلة على ارتكابها. وأوضح أنه بغير ذلك يتجرد النص من مضمونه ويفتقر إلى السند المنطقى لتعديله، مما يؤدى إلى تعذر الكشف عن جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية. أما بالنسبة لزيادة قيمة الغرامة المقررة كعقوبة على جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، فأكد الصياد أن قيمة الغرامة التى تضمنها نص المادة (22) من القانون السابق لا تحقق الردع، لاسيما مع الشركات أو الكيانات الكبرى التي يثبت مخالفتها لأحكام القانون، لذلك فقد تم تعديل عقوبة الغرامة المنصوص عليها فى المادة (22) من القانون بإضافة غرامة نسبية 10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة إلى جانب الحد الأقصى للغرامة الواردة فى النص السابق. وأشار الصياد إلى أن تبنى فكرة الغرامة النسبية من قيمة مبيعات المنتج التى تبناها المشروع هو النهج الذى اتبعته العديد من التشريعات المقارنة (سويسرا، هولندا، إيطاليا، ايرلندا) وهي تحقق أكبر قدر من الردع بالنسبة للشركات أو الكيانات التي تجني أرباحا طائلة من جراء الممارسات الضارة بالمنافسة إلى جانب أنها تتماشى مع مبدأ تناسب العقوبة إذ تربط حدها الأقصى بنسبة من الفائدة التى حققها الجاني من جراء جريمته.