قال المستشار أمين المنشاوي، أمين عام لجنة الإصلاح التشريعي: إنه كقانوني يرى أنه لاشك من أن الصحفيين يحرصون على مصلحة الوطن، ولكن لا أحد بمنأى عن العقاب، موضحا أن المادة 102 في قانون العقوبات تجرم بث البيانات الكاذبة. وأضاف المنشاوي فى تصريحات تليفزيونية مساء اليوم الثلاثاء، أن المادة 33 من قانون الإرهاب لم تتعلق بالنشر الصحفي فقط، بل إذاعة بأي وسيلة كانت، وما يترتب عليه من خطورة على المجتمع، قائلا:"البند مطلق ويشمل كل طرق النشر المختلفة بما لها من خطورة، ومن هذا المنطلق يجوز إعادة صياغة هذا النص، ونستطيع التوازن وتحقيق المصلحة العامة". ورأى المنشاوى، أنه لابد وأن يكون هناك توازن في التجريم، أي يكون هناك حبس أو غرامة لو ثبت على أحد بث أخبار كاذبة، ويكون برؤية القاضي، وحسب الأثر المترتب على بث الأخبار الكاذبة، مشيرا إلى أن الحبس المطلق يجب أن يختلف من واقعة لأخرى، لأن هذا به تشدد من القاضي، بل يجب أن يترك له تقدير كل جريمة على حدة. وكشف عن أن اللجنة، انتهى دورها الآن بعد رفع القانون إلى مجلس الوزراء، متساءلا:"أين رؤية مواثيق الشرف الإعلامي التي تحكم الخروج عن ميثاق الشرف، لأن هذا التزام دستوري، فأين كل هذا ؟!".