كشفت مذكرة تقدم بها المستشار أحمد سماحة نائب رئيس مجلس الدولة للمهندس عمرو طلعت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عن إنهاء النزاع الذى استمر طويلا بين الغرف التجارية بمحافظات مصر وشركات الاستثمار المقيدة بالسجل التجارى والتى ترفض فيها شركات الاستثمار بأن تقدم إيصال اشتراك الغرفة التجارية عند تقدمها لمكاتب السجل التجارى لتجديد السجل الخاص بها. حيث انتهى الرأى القانونى إلى إلزام شركات الاستثمار أيا كان شكلها القانونى تقديم الإيصال الدال على سداد الاشتراك السنوى للغرف التجارية المختصة عند تقديم طلب القيد فى السجل التجارى. يشار إلى أن غرفتى الشرقية والإسماعيلية أرسلتا طلبا إلى الجهاز يفيد بأن شركات الاستثمار المقيدة بالسجل التجارى تقوم بإجراء تجديد السجلات، دون سداد اشتراكات الغرف بالمخالفة لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 72 لسنة 2004 الصادر بتعديل اللائحة التنفيذية 34 لسنة 76 فى شأن السجل التجارى بإضافة بند جديد برقم "د" إلى الباب. ونظرا لتجديد تلك الشركات سجلاتها فإنها تتهرب من سداد رسوم الغرف التجارية مما يضيع موارد الغرف التجارية ويعرض تلك الأموال العامة للتقادم ولذا تطالب الغرف التجارية بإلزام هذة الشركات بتقديم الإيصال وذلك استنادا إلى المادة 3 من قانون السجل التجارى رقم 43 لسنة 76 المشرع على أداء هذا الرسم باعتباره أحد مصادر أموال الغرف التجارية وإلزام كل تاجر يتأخر عن السداد فى المواعيد المقررة بتعويض قدره 25 % من قيمة الرسم السنوى وهذا التزام يقع على التاجر وكل فرد كان أو شركة أيا كان الغرض من إنشائها ولا يعفيها كونها أنشئت وفقا لأحكام قانون الاستثمار وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 97 لخلوه من نص يفيد بإعفائها من أداء الرسم المذكور فمتى ثبتت صفة التاجر للشركة. ومن حيث أنه ما تقدم فإن الشركات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 97 يتعين عليها أن تقدم الإيصال الدال على سداد الاشتراك السنوى للغرفة التجارية المختصة عند تجديد القيد فى السجل التجارى إذ إن المشرع ألزم جميع الشركالت بذلك دون استثناء.