محافظ المنيا يتفقد مواقف السيارات ومحطات الوقود ويشدد على الالتزام بالتعريفة الجديدة    خبير سياحي: الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير سيساعد في زيادة عدد السياح    الأردن ينفي اجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للمملكة    قرعة أبطال إفريقيا للسيدات - صدام نادي ل مسار أمام صنداونز    قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو.. عودة كورتوا وتعافي فينيسيوس    حصاد نشاط جهاز حماية المستهلك خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري    افتتاح مهرجان تعامد الشمس بمسرح فوزى فوزى الصيفى بكورنيش النيل    على مدار 18 أسبوع.. فيلم "ولاد رزق 3" يحقق إيرادات قياسية    الأحد.. "النواب" يناقش قانون المجلس الوطني للتعليم ووزير الزراعة يلقي بيانًا    3 لاعبين من الزمالك ينتظرون خطف الأنظار في السوبر المصري    زعيما الصين والهند يحضران قمة البريكس وسط توتر متزايد على الحدود    رئيس مجلس الأمن الروسي: نظام كييف يحاول صنع "قنبلة قذرة"    وكيل «صحة الغربية » يجتمع بمديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية لمناقشة خطط العمل    خطيب الجامع الأزهر يحذر الشباب من الإدمان    حملة 100 يوم صحة: تقديم أكثر من 124 مليون خدمة مجانية خلال 78 يوما    من خلاف على الأجرة إلى سرقة هاتف.. تفاصيل حادثة غريبة في قصر النيل    سيدة وزوجها يقودان عصابة تزوير حكومية.. من شقة في بدر إلى النصب عبر مواقع التواصل"    ضبط 8 تشكيلات عصابية و239 قطعة سلاح وتنفيذ 86 ألف حكم خلال يوم    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الخليج بالدوري السعودي    «سيدات يد الأهلي» يلتقي مع بيترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي بطولة إفريقيا    مهرجان نقابة المهن التمثيلية.. «سقوط حر» تجمع إلهام شاهين ومحمد رياض حتى الفجر    «بحبك يا زعيم وعملت اللي عليك».. إلهام شاهين توجه رسالة لعادل إمام    سوسن بدر توجه الشكر لكلية الإعلام جامعة القاهرة في إحتفالية نصر أكتوبر    لائحة لجنة الانضباط للموسم الجديد تمنع اللاعبين والمدربين من السوشيال ميديا    عالم أزهري: الإسلام تصدى لظاهرة التنمر في الكتاب والسنة    رواج سياحي واقتصادي.. مولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ يجتذب مئات المصريين والعرب (صور)    كيف يساعدك تناول البرتقال يوميًا على فقدان دهون البطن؟    قوات اليونيفيل: تم استهدافنا 5 مرات عمدا    مدرب ليفربول يعترف بصعوبة مواجهة تشيلسي ويشيد بثنائي الدفاع ويكشف حالة أليسون    إسرائيل تهاجم الأمين العام للأمم المتحدة: لم يرحب باغتيال السنوار    علاوات وإجازات.. أبرز مزايا قانون العمل الجديد    دعاء الشهداء.. «اللهم ارحمهم وجميع المسلمين واجعل الجنة دارهم»    البث الإسرائيلى: نتنياهو أجرى مشاورات حول إنجاز صفقة تبادل بعد اغتيال السنوار    "الإسكان": إتاحة 426 قطعة أرض لذوى الهمم أو ذويهم بولاية ب20 مدينة جديدة    وزير الثقافة يشهد انطلاق فعاليات مؤتمر الشارقة الدولي للذكاء الاصطناعي واللغويات    غير صحيحة شرعًا.. الإفتاء تحذر من مقولة: "مال أبونا لا يذهب للغريب"    الاحتلال الإسرائيلي يشدد من إجراءاته القمعية بالبلدة القديمة ومداخل الخليل بالضفة الغربية    وفاة طالبة جديدة من مصابي حادث الجلالة متأثرة باصابتها    نقيب التمريض تتفقد مستشفى غمرة العسكري وتشيد بكفاءة الأطقم الطبية    موعد ومكان جنازة الشاعر أحمد على موسى    بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين    مصمم محطة قطار الصعيد ببشتيل: مصر تتميز بوجود مجموعة من وسائل النقل المتعددة    تخريج 3 دورات تدريبية للكوادر الأمنية الإفريقية ودول الكومنولث بأكاديمية الشرطة.. صور    جامعة المنيا تنظم قافله طبية بقرية بلهاسا ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة "    قافلة دعوية مشتركة بمساجد رفح والشيخ زويد    وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها الأوزباكستاني آليات تعزيز التعاون بين البلدين    تطورات الأوضاع في غزة ولبنان والسودان تتصدر نشاط الرئيس السيسي الأسبوعي    ضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل ومساومة والده لإعادته مقابل مبلغ مالي بالإسماعيلية    في أعقاب تهديدات حزب الله.. هل حيفا على وشك أن تواجه مصير كريات شمونة؟    التموين: حملات رقابية لمتابعة التزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة    مراكز الإيواء.. «أمان مؤقت» للنازحين اللبنانيين بعد العدوان الإسرائيلي    وكيل تموين الشرقية يترأس حملات على محطات الوقود    أسعار الحديد اليوم الجمعة 18-10-2024 في الأسواق    مصلحة الضرائب: حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة    وزير الصحة والسكان يؤكد أهمية تقييم التكنولوجيا الطبية في تعزيز الوضع الصحي    مجدي بدران: حملة 100 يوم صحة تؤكد نية الدولة تحرير الجسد من الأمراض    سعر الريال القطرى فى مصر اليوم الجمعة 18-10-2024    ترتيب الدوري الألماني قبل مباريات اليوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوييان قضائيتان تطعنان على قرار الرئيس بإشراك القوات المسلحة في حفظ الأمن وحماية منشآت الدولة
نشر في بوابة الأهرام يوم 20 - 12 - 2014

أقام مجموعة من المحامين، أول دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طعنًا على قرار رئيس الجمهورية بإشراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، مع اعتبار المنشآت محل التأمين عسكرية، وإلغاء قرار اعتبار المنشآت العامة "عسكرية".
أعد الدعويين المحامي أحمد حسام، واختصم فيهما كلا من رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع والنائب العام ورئيس هيئة القضاء العسكري والمدعى العام العسكري، وطالب في الأولى التي حملت رقم 18902 لسنة 69 قضائية، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بطلب القوات المسلحة دعم أجهزة الشرطة والتنسيق معها في إجراءات حفظ الأمن، وعدم اعتبار المنشآت محل التأمين عسكرية، وعدم اختصاص القضاء العسكري بالجرائم الواقعة عليها.
حملت الدعوى الثانية رقم 18911 لسنة 69 قضائية، وطالبت وزير الدفاع بإصدار قرار بتحديد الأماكن، وأفراد القوات المسلحة، ومهامها، بشأن إشراكها في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2013.
ذكرت الدعوى الأولى أن الوثائق الستورية المصرية منذ عام 1923 حرصت على إفراد نصوص مستقلة للجيش وأخرى للشرطة، وذلك للتفرقة والفصل بين الأحكام التي تنظم القوات المسلحة عن تلك التي تنظم هيئة الشرطة، والأخيرة هي المعنية بتنفيذ أحكام القانون على المواطنين المدنيين جميعهم، ويظل الحد الفاصل بين اختصاص القوات المسلحة وبين اختصاص الشرطة واضحا جليا لا يشوبة غموض أو التباس أو تداخل، وكان المشرع حريصا على تقنين المجالات التي تتدخل فيها القوات المسلحة في غير اختصاصها، وأن يكون ذلك بقدر، وفي حالات مستثناة.
أضافت أن المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ اشترطت لكي يمتد اخصاص أفراد القوات المسلحة إلى المواطنين المدنين أن تكون حالة الطوارئ معلنة، ولم تتضمن منح ضباط وضباط صف القوات المسلحة صفة مأموري الضبط القضائي.
جاء بالدعوى التي شارك في إعدادها المحامون محمد خضر ومحمد بكير وإسلام خليفة، أن قرار رئيس الجمهورية صدر دوت سبب يبرره، وبغير وجود ظروف استثنائية، أو توافر ضرورة تقتضي حلول القوات المسلحة محل هيئة الشرطة، خاصة وأن رئيس الجمهورية والحكومة اتخذا فعليًا العديد من الإجراءات والتدابير لمواجهة العمليات الإرهابية.
وأوضحت أن المادة 204 من الدستور وضعت أصلًا عامًا بعدم جواز محاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية، ولكنها أقامت استثناء شريطة توافر ركنين أن تكون هذه الجرائم تمثل اعتداء مباشرا على النظم العسكرية أو القوات المسلحة، وأن تقع على النظم العسكرية سواء في مقوماتها الأساسية أو أعضائها المنتمين إليها بسبب نهوضهم بواجبات وظيفتهم العسكرية، وبالتالي فلا يجوز خلع وصف المنشآت العسكرية غصبا على المنشآت والمرافق والأموال العامة والحيوية التي هي في الأصل منشآت مدنية وليست عسكرية بحكم طبيعتها.
أما الدعوى الثانية فذكرت أنه يجب على وزير الدفاع أن يصدر قرارًا يحد فيه الأماكن التي تقع في اختصاص القضاء العسكري- تحديدًا جازمًا- وماهي الأماكن المقصودة في قرار رئيس الجمهورية الذي تضمن".. وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها" المراد تأمينها وحمايتها من القوات المسلحة، وذلك حتى يتسنى للمخاطبين بأحكام القرار أن يكونوا على بينة من ماهية المنشآت والمرافق والأموال التي خلع عليها المشرع – بخلاف حقيقتها- وصف "العسكرية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.