أصدر منير فخري عبد النور ،وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قرارًا بإلغاء القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2014 الخاص باعتماد مراكز الخدمة والصيانة، وأن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2004 المعدل بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 393 لسنة 2008 ،وذلك بهدف فتح باب المنافسة بين مراكز الصيانة المعتمدة وفقًا للضوابط التي تضمنها القرار الوزاري الصادر في عام 2008 الذي نظم عملية اعتماد مراكز الخدمة والصيانة . وقال إبراهيم المناسترلي ،رئيس مصلحة الرقابة الصناعية،إن القرار جاء استجابة للشكاوي التي تقدمت بها بعض الشركات إلى جانب المركز الدولي للتوكيلات وجهاز حماية المستهلك من جراء تنفيذ القرار الوزاري الصادر في إبريل الماضي ،والذي اشترط -لإنشاء مركز صيانة ضرورة -الحصول علي استمارة 14 من المصلحة ( شهادة الوكلاء التجاريين ) دون اشتراط ضرورة الحصول علي موافقة المصنع او الشركة المنتجة أو صاحبة العلامة التجارية للمركز لإجراء الصيانة وتقديم خدمة ما بعد البيع للمنتجات الخاصة بها . وأضاف ،أنه بالغاءالقرار والعودة الي العمل بالقرار السابق فإن المصلحة ملتزمة بتنفيذ كل الضوابط التي نص عليها القرار ،خاصة اشتراط حصول مركز الصيانة أو الخدمة علي موافقة من الشركة المنتجة او صاحبة العلامة التجارية ،وذلك كشرط أساسي للحصول علي ترخيص من المصلحة بإنشاء هذا المركز، مع إلغاء شرط الحصول علي استمارة 14 (شهادة الوكلاء التجاريين) . وأكد المناسترلي، حرص الوزارة ممثلة في مصلحة الرقابة الصناعية ،علي اتخاذجميع التدابير اللازمة لحماية المستهلك المصري من مراكز الصيانة الوهمية وغير المعتمدة ،حيث تقوم المصلحة وكل فروعها المنتشرة في مختلف محافظات مصر بإجراء زيارات تفتيشية لمختلف مراكز الخدمة والصيانة للتأكد من التزامهابجميع الضوابط التي تشترطها المصلحة ،خاصة أن الرقابة الصناعية هي الجهة الوحيدة المسئولة عن منح تراخيص لإنشاء مراكز الخدمة والصيانة.