أودعت محكمة القضاء الإداري (دائرة الاستثمار)برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة حيثيات حكمها بوقف بث قناة رابعة الإخوانية. قالت المحكمة إن الواجبات الملقاة على عاتق الجهة الإدارية في مواجهة إخلال المشروعات والقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية لا يتوقف على ثبوت ارتكابها لجرائم جنائية يتم البت فيها بأحكام جنائية باتة وإنما العبرة بوقوع المخالفات وفقًا أحكام القوانين واللوائح سواء كانت مخالفات إدارية أو لضوابط ومعايير العمل اإعلامي حتى ولو لم ترق إلى تكوين جريمة جنائية بالمعنى والحدود المبينة بكل من العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية. وأضافت فلا غل يد الإدارة عن اتخاذ الإجراء الواحب متى كانت المخالفة متحققة على النحو الذي يتصادم مع حرية التعبير ويتجاوز إلى التشهير أو الاعتداء على حق الخصوصية او استعمال الموقع اإلكتروني في عرض ونشر الإساءة إلى أشخاص أو المجتمع أو الرموز أو التطاول عليهم على أي نحو، إذ لا يحوز لجهة الإدارة تحت ستار حرية التعبير ترك الغث من الأعمال المسماة بالفنية أو الأقوال والتجريح والتشهير بالرموز. أضافت أن العمل الإعلامي سواء كان مقروءًا أو مرئيًا أو مسموعًا أو رقميًا يتعين أن يتمتع بوظيفة اجتماعية فيقيم التوازن بين حرية الرأي والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد، فالحرية حق وواجب ومسئولية في وقت واحد ولا يجوز بأي حال من الأحوال تشجيع أو إثابة العبث بحرية الاتصال والتواصل والتعبير وإساءة استخدامها في التشهير أو التطاول أو الاساءة للرموز والمعتقدات الدينية فذلك كله يظل من المخالفات التي ان ثبتت رتبت التزامات أخرى على الجهة الإدارية يتعين أعمالها تطهيرا لثوب الإعلام الملتزم من الفهم الضيق لحدود حرية التعبير وايقاف العبث بالمعتقدات والرموز الدينية باتخاذ ما يلزم من القرارات الرادعة حفاظًا على مشاعر المواطنين وتلافيًا لاستفزازهم وتاجيج مشاعر الغضب خاصة ما يصاحبها من احتجاجات مقترنة بأعمال عنف تؤدي إلى إزهاق الأرواح التي هي أغلى عند الله سبحانه وتعالى من الدنيا وما عليها وبالتالي حماية السلم والأمن الاجتماعي. وتبين للمحكمة أن قناة رابعة قامت تحت سمع وبصر كل الجهات ذات الاختصاص بالخروج عن الحياد المفترض في الإعلام وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامى ،وأخذت على عاتقها بث اأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم الإخوان المسلمين في 30 يونيو 2013 وتصويرها على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مهرجون سينمائيون. وأشارت إلى أن ما حدث في هذا اليوم انقلابًا عسكريًا وليس ثورة شعبية. وقالت المحكمة إن ما قامت به قناة رابعة العدوية يدل على أن هذه القناة ما هي إلا بوق لتنظيمات ودول تعمل جاهدة على إسقاط مصر العظيمة ورفضت المحكمة الدفع بأن الدستور في مادته ال 71 حظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصاجرتها أو وقفها أو إغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زنن الحرب أو التعبئة العامة، قائلة إن هذا النص خاص بوسائل الإعلام دون غيرها، فضلًا عن أنه أجاز حجب القنوات المصرية في زمن الحرب أو التعبئة العامة ومن ثم لا تستطيل هذه الحماية إلى هذه القناة اأجنبية التي تعمل دون ترخيص من الجهات المختصة وتبث دون موافقة الجهات المسئولة. وتفرغت للهجوم على شعب وجيش وشرطة مصر والتحريض على البلاد، واستعداء الجهات اأجنبية على هذا الشعب وحكامه الشرعيين، في وقت أعلن الشعب المصري كله التعبئة العامة إلى جانب الجيش والشرطة دفاعًا عن حرية الشعب وحرية إرادته في مواجهة الإرهاب الذي تمارسه يوميًا الجماعة الإرهابية وما شايعها من جماعات إرهابية اتخذت الدين ستارًا إحراق الأخضر واليابس في مؤامرة دولية اشتركت فيها هذه القناة.