وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة. وينص التعديل على أن يستبدل بنصوص المواد 7 و11 و17 من القانون رقم 14 لسنة 2014 بالنصوص الآتية: مادة (7) تلتزم وزارة الصحة والسكان بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة، للخاضعين لأحكام هذا القانون، وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر، وتتحمل الوزارة المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة فى نطاق تخصصاتهم، بما يخدم مصلحة العمل، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك. مادة(11) يصرف حافز طوارئ بنسبة 100%-400% من أساسى الراتب للأطباء البشريين، العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات الحاصلين على مؤهلات علمية أو دورات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة والسكان، تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير الصرف. ويصرف حافز خدمات إسعافية لفنيى الإسعاف بنسبة 50% من المرتب الأساسى للعاملين بمرافق الإسعاف التى لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية، وذلك بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار اليها بالمادة (10) من هذا القانون. مادة (17): يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون "بدل مهن طبية"، على أن يترواح من 400 جنيه إلى 700 جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير الصرف، وفقا لطبيعة العمل، وسنوات الدراسة(تدرج هرمى). علي أن يتم صرف هذا البدل على مراحل بواقع 120 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من 1- 1 - 2014 لجميع الفئات ثم يزاد ليصرف بنسبة 65% من كامل قيمة البدل لكل فئة اعتبارًا من 1- 7- 2014، ثم يتم صرف كامل قيمة هذا البدل اعتبارًا من 1-7- 2015.