أكدت النقابة العامة للمعلمين، أن المادة 76 من الدستور القائم نصت على أنه لا يجوز حل مجالس إدارات النقابات والاتحادات إلا بحكم قضائى، وأن المادة 77 من نفس الدستور نصت علي أنه لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية فى شئونها. وقالت النقابة في بيان لها، اليوم، بشان ما أثير عن وقف انتخابات التجديد النصفى للجان النقابية وطلب سحب الثقة من بعض مجالس إدارتها، إن المادة الأولى من قانون نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنه 1969 نصت أيضا علي على أن تنشأ نقابة للمهن التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية، ونصت المادة 41 من ذات القانون على عقد جمعية عمومية عادية خلال الستة أشهر الأولى من كل عام ولها جدول أعمال محدد. وأضافت أن المادة 42 من ذات القانون نصت على عقد جمعية عمومية غير عادية كلما رأى مجلس النقابة العامة فقط ضرورة لذلك، أو إذا قدم له طلب موقع من مائة عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، ولهذه الجمعية العمومية غير العادية الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة العامة، على أن يحضر هذا الاجتماع نصف عدد الأعضاء المقيدين فى الجداول ممن لهم حق الانتخابات، على أن يكون القرار بأغلبية الأصوات. وأكدت أن هذه المادة لا تسرى إلا على النقابة العامة، فقط كما جاء فى الفصل الثالث من الباب الثالث بشان تشكيلات النقابة واختصاصاتها، حيث كان الفصل الاول خاص باللجان النقابية والفصل الثانى خاصاً بالنقابات الفرعية، والفصل الثالث خاصاً بالنقابة العامة. وأوضحت أنه ظهرت فى الأونة الأخيرة بعض التجاوزات للدستور والقانون، وإصدار احكام قضائية مثلما حدث فى بعض اللجان، وقرارات بعض المحافظين كما حدث فى الفيوم، وكذلك قرارات بعض وكلاء وزارة التربية والتعليم كما حدث بالشرقية والإسكندرية، وكل هذه التجاوزات تخالف نصوص الدستور والقانون الذى سبق توضيحه. وأعلنت النقابة العامة أنها ستستمر فى اجراءات التجديد النصفى للجان فى مواعيدها المحددة، والتى ستتم تحت اشراف قضائى كامل، علي أن يلي ذلك انتخابات التجديد النصفى للفرعيات خلال شهر مارس 2014، ثم التجديد النصفى للنقابة العامة خلال شهر مايو 2014، وذلك تفعيلا لمواد الدستور والقانون بشأن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى وهو حق يكفله القانون.