قال أمين بدر، أمين إعلام حزب الأحرار الدستوريين أن الحزب برئاسة مجدي عفيفي أرسل خطابا لرئيس الجمهورية عدلي منصور، يتضمن اقتراحات الحزب على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذي تم طرحه من قبل مؤسسة الرئاسة للنقاش المجتمعي. وأوضح أن المشرع أغفل النص على العقوبات الموقعة على كل من يرتكب جريمة التزوير في العملية الانتخابية أو في نتيجتها، سواء أكان فاعلا أصليا أم شريكا بأي صورة، لذا أقترح الحزب النص على توقيع عقوبات رادعة على كل من يرتكب مثل تلك الجرائم، وقال محمد يكن- أمين عام الحزب إن المقترحات تضمنت عدة نقاط مهمة، منها موعد الكشوف النهائية، وموعد بدء الحملة الانتخابية: فتضمنت المادة (15) من المشروع أن ميعاد إعلان القائمة النهائية للمرشحين، قبل اليوم المحدد لانتخابات الرئاسة بخمسة وعشرين يوما، كما تضمنت المادة (17) أن ميعاد بدء الحملة الانتخابية للمرشح بثلاثين يوما، قبل اليوم المحدد لانتخابات الرئاسة، وحيث إن الشخص الذي يريد ترشيح نفسه في الانتخابات أيا كانت نوعها لا يكتسب صفة (مرشح) إلا اعتبارا من تاريخ إدراجه ضمن الكشوف النهائية للمرشحين، أي عقب تأكد اللجنة العليا للانتخابات من استيفائه كافة الشروط التي يتطلبها القانون لذا يقترح الحزب على المشرع العادي، توحيد موعد إعلان الكشوف النهائية وموعد بدء الحملة الانتخابية للمرشحين، حتى لا يقوم الشخص الذي يريد ترشيح نفسه بالدعاية بكافة صورها ثم يفاجئ بأنه تم استبعاده عند إعلان الكشوف النهائية؛ لأنه في هذه الحالة لم يكتسب صفة المرشح. وأوضح يكن أنه بالنسبة لشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية تضمنت المادة (1) من مشروع القانون شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ويري الحزب أن المشرع لم يضف جديدا إلى الشروط العامة الواردة في المادة (141) من الدستور، حيث أغفل الشروط الأخرى التي ورد بشأنها النص الدستوري في ذات المادة بعبارة (يحدد القانون شروط الترشح الأخرى). وبالرجوع إلى المادة الأولى نرى أنها تضمنت شرطا (أن يكون المرشح متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية)، وهنا نرى أن ذلك الشرط لا يمنع الشخص الذي سبق وأن تمت إدانته في جناية أو أي جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ورُد إليه اعتباره عقب تنفيذ المدة التي حددها القانون لرد الاعتبار القضائي. لذلك نقترح أن يضاف شرطان بالغي الأهمية، وهما. الأول: ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه بالإدانة في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف.الثاني: ألا يكون أيا من أبناء المرشح حاملاً جنسية دولة أخرى. وأشاد يكن بالمادة 35 من مشروع القانون؛ لأن المشرع حسم فيها مسألة أن يكون لدينا رئيسًا بالتزكية في حالة وجود مرشح واحد فقط للانتخابات الرئاسية بإعلان فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة فإذا لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، ويجرى الانتخاب في هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون" حيث أوجب الاقتراع أو التصويت على هذا المرشح الوحيد، وإذا لم يحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، أعلنت اللجنة إعادة الانتخابات مرة أخرى خلال خمسة عشر يومًا مطالبا بتوضيح عبارة إعادة الانتخابات هل المقصود بها إعادة الاقتراع مرة أخرى بشأن هذا المرشح؟ أم إعادة فتح باب الترشح من جديد، حتى لا تثير جدلا واسعا إذا تعرضت البلاد لمثل ذلك؛ لأن النص القانوني إذا تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال.