أعلن أمين بدر – أمين اعلام حزب الأحرار الدستوريين أن الحزب أرسل خطابًا للرئيس عدلى منصور موقعًا من مجدي عفيفي، رئيس الحزب، ومحمد يكن، أمين عام الحزب، يتضمن اقتراحات الحزب على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذي تم طرحه من قبل مؤسسة الرئاسة للنقاش المجتمعي، وذلك بعد أن قام فقهاء القانون والقانون الدستوري بالحزب باستقراء نص مشروع القانون وأبدوا ملاحظاتهم على عدة مواد. ومن جانبه، ذكر محمد يكن، أمين عام الحزب، أن المقترحات تضمنت عدة نقاط هامة منها موعد الكشوف النهائية، وموعد بدء الحملة الانتخابية: فتضمنت المادة (15) من المشروع أن ميعاد إعلان القائمة النهائية للمرشحين، قبل اليوم المحدد لانتخابات الرئاسة بخمسة وعشرين يومًا. كما تضمنت المادة (17) منه أن ميعاد بدء الحملة الانتخابية للمرشح بثلاثين يومًا، قبل اليوم المحدد لانتخابات الرئاسة من المعلوم لدينا أن الشخص الذي يبغي ترشيح نفسه في الانتخابات أيًا كانت نوعها لا يكتسب صفة (مرشح) إلا اعتبارًا من تاريخ إدراجه ضمن الكشوف النهائية للمرشحين، أي عقب تأكد اللجنة العليا للانتخابات من استيفائه الشروط كافة التي يتطلبها القانون، لذا يقترح الحزب على المشرع العادي، عند وضع هاتان المادتان أن يوحد موعد إعلان الكشوف النهائية وموعد بدء الحملة الانتخابية للمرشحين، حتى لا يقوم الشخص الذي يريد ترشيح نفسه بالدعاية بكل صورها ثم يفاجأ بأنه تم استبعاده عند إعلان الكشوف النهائية. لأنه في هذه الحالة لم يكتسب صفة المرشح. وأوضح يكن أنه بالنسبة لشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية: تضمنت المادة (1) من مشروع القانون شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وفي هذا الشأن رأى الحزب أن المشرع لم يضف جديدًا إلى الشروط العامة الواردة في المادة (141) من الدستور، حيث أغفل الشروط الأخرى التي ورد بشأنها النص الدستوري في ذات المادة بعبارة (يحدد القانون شروط الترشح الأخرى). وبالرجوع إلى المادة الأولى نرى أنها تضمنت شرطًا (أن يكون المرشح متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية) وهنا نرى أن ذلك الشرط لا يمنع الشخص الذي سبق وأن تمت إدانته في جناية أو أي جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ورُد إليه اعتباره عقب تنفيذ المدة التي حددها القانون لرد الاعتبار القضائي. لذلك نقترح أن يضاف شرطين بالغي الأهمية، وهما. الأول: ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه بالإدانة في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف. الثاني: ألا يكون أيًا من أبناء المرشح حاملًا جنسية دولة أخرى. وبالنسبة لحالة ترشح مرشح واحد، فقط قال محمد يكن أنه نصت المادة (35) من المشروع على أنه "يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، وفي هذه الحالة يُعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. فإذا لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، ويجرى الانتخاب في هذه الحالة وفقًا لأحكام هذا القانون، "لقد أحسن المشرع صنعًا في تناول هذه المادة، لأنه حسم فيها مسألة أن يكون لدينا رئيسًا بالتزكية، حيث أوجب الاقتراع أو التصويت على هذا المرشح الوحيد، وإذا لم يحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، أعلنت اللجنة إعادة الانتخابات مرة أخرى خلال خمسة عشر يومًا، وهنا نتساءل هل إعادة الانتخابات في تلك الحالة المقصود بها إعادة الاقتراع مرة أخرى بشأن هذا المرشح؟ أم المقصود بها إعادة فتح باب الترشيح من جديد؟ لذا يقترح الحزب على المشرع توضيح تلك الفقرة حتى لا تثير جدلاً واسعًا إذا تعرضت البلاد لمثل ذلك، لأن النص القانوني إذا تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال. وقال أمين بدر إنه في إطار العقوبات تلاحظ لفقهاء القانون للحزب أن المشرع أغفل النص على العقوبات الموقعة على كل من يرتكب جريمة التزوير في العملية الانتخابية أو في نتيجتها، سواء أكان فاعلاً أصليًا أم شريكًا بأي صورة لذا اقترح الحزب النص على توقيع عقوبات رادعة على كل من يرتكب مثل تلك الجرائم.