صرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن مصلحة الضرائب تقوم حاليًا بحصر المنازعات الضريبية المرفوعة أمام المحاكم المختصة حتى يوم 11 ديسمبر الحالي، وذلك ضمن جهود وزارة المالية لتفعيل تطبيق أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 163 لسنة 2013 فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين حتى 11/12-2013، وذلك سعيًا إلى استقرار أوضاع الممولين، والحد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحكمة، والإسراع فى تحصيل مستحقات الخزانة العامة. وأشار المصدر إلى أن ذلك التصالح سيتم من خلال اللجان التى حدد القانون طريقة تشكيلها على سبيل الحصر، وتضم عضوين من مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى مستشار من مجلس الدولة لضمان حياد اللجنة، لذلك فإنه يمتنع من الناحية القانونية ضم أعضاء آخرين للجنة. كما أضاف المصدر أن الاتفاق الذى تجريه لجان التصالح مع الممول ويوقعه الطرفان يكون له قوة السند التنفيذي، وذلك بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينوب عنه، وتخطر به المحكمة المختصة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون، ومن ثم فإنه لا يجوز لأية جهة الاعتراض على هذا الاتفاق أو الطعن عليه أو عدم الانصياع لما ورد به، نزولاً على الغاية التى يستهدفها المشرع من إصدار قانون التصالح.