أعلنت رئاسة الجمهورية التشكيل الكامل للجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها، والتي أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا بتشكيلها. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فإن اللجنة يرأسها الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، القاضي الدولي السابق واستاذ القانون، وعضوية كل من: - السفير عبد الرؤوف الريدي ، سفير مصر السابق لدي الولاياتالمتحدةالأمريكية. - الدكتور حازم عتلم، استاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس. - الدكتور محمد بدران، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة. - الدكتور إسكندر غطاس، مساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولي. وحسب القرار الجمهوري تتولي اللجنة تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار اليها وعلي الأخص: - وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مهامها. - عقد اللقاءات والمقابلات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة. - تحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من أثار. - الاطلاع علي ما تم من تحقيقات. - بيان الوقائع والمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم التي تكون قد ارتكبت في حق المواطنين ولم يسبق التحقيق فيها. ونص القرار علي أن يتولي نائب رئيس اللجنة التنسيق والمتابعة مع الجهات والأجهزة المختصة والإشراف علي إعداد التقرير النهائي للعرض علي اللجنة توطئة لإصداره، وينوب نائب الرئيس عن الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع مؤقت لديه. كما نص القرار علي أن يكون للجنة أمانة فنية وإدارة تختارها اللجنة وتحدد مهامها وما تكفلها به من أعمال، ويعين المستشار عمر مروان – مساعد وزير العدل أميناً عاماً للجنة وله حضور اجتماعاتها دون أن يكون له الحق في التصويت. وأشار القرار إلي أن للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولها أن تطلب تزويدها بكافة الأجهزة والأدوات والآليات من جميع الوزارات والجهات الحكومية لتسير أداء مهامها. وأكد القرار دور أجهزة الدولة والجهات المختصة في التعاون مع اللجنة وتزويدها بطافة المعلومات والبيانات والمستندات والأدلة ذات الصلة التي تطلبها عن المهام المنوطة بها ونص القرار علي أن تتخذ اللجنة مبني مجلس الشوري مقراً مؤقتًا، لمباشرة مهامها، علي أن تقدم تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.