ننشر التعريفة الجديدة ل«نقل الركاب» بكفرالشيخ    الأونروا: المدنيون في غزة لا يزالون محاصرين وجوعى ومرضى تحت قصف كثيف    مدرب ليفربول يعترف بصعوبة مواجهة تشيلسي ويشيد بثنائي الدفاع ويكشف حالة أليسون    أسعار النفط تسجل 74.68 دولار ل"برنت".. و70.94 للخام الأمريكى    "الإسكان": إتاحة 426 قطعة أرض لذوى الهمم أو ذويهم بولاية ب20 مدينة جديدة    زحام كبير على ضريح السيد البدوي خلال حفل المولد (فيديو)    رئيس جنوب إفريقيا يحث «بريكس» على تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيات    ويلات الصراعات الغاشمة    كوريا الجنوبية: بيونج يانج تشارك فى حرب أوكرانيا وتقرر إرسال 12 ألف جندى    علاوات وإجازات.. أبرز مزايا قانون العمل الجديد    ديربي الرياض| تشكيل الشباب المتوقع أمام النصر    هاني زادة: خدمت الزمالك كثيرًا.. و"شيلت بلاوي سوداء وتقارير حكام" لمنع شطب أي مسؤول بالنادي    ضبط 3 شركات للنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج    مهرجان الموسيقى العربية.. أبرز الفعاليات القادمة وجدول المتابعات    البث الإسرائيلى: نتنياهو أجرى مشاورات حول إنجاز صفقة تبادل بعد اغتيال السنوار    أمين الفتوى لقناة الناس: تركيب الرموش والشعر "الاكستنشن" للزوج فقط    تغيب العقل وتفسد البدن.. عباس شومان يرد على مزاعم عدم تحريم الخمر    ضبط 34 ألف نسخة كتاب بدون تصريح داخل مطبعة بالقليوبية    الجيش الأردني ينفي اجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للمملكة    اليونيفيل: تم استهدافنا 5 مرات عمدا فى لبنان    وزير الثقافة يشهد انطلاق فعاليات مؤتمر الشارقة الدولي للذكاء الاصطناعي واللغويات    وزارة الثقافة تطلق فعاليات مهرجان أسوان احتفالا بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني    مارسيل كولر يجتمع بالجهاز المعاون قبل السوبر المصري    محافظ البحيرة تعتمد تعريفة جديدة لركوب السرفيس والنقل العام والتاكسي بعد زيادة أسعار الوقود    غير صحيحة شرعًا.. الإفتاء تحذر من مقولة: "مال أبونا لا يذهب للغريب"    الأعلى للتعليم يوافق على إطلاق حملة توعية بحقوق الطلاب ذوي الإعاقة    يمنى البحار: تزايد إقبال السياح على حفلات الزفاف وقضاء شهر العسل في مصر    محاولة سرقة تنتهي بمق.تل طالب بسوهاج    موعد ومكان جنازة الشاعر أحمد على موسى    في ذكرى رحيله.. محطات مهمة في حياة الأديب جمال الغيطاني    كاميرات وعلامات إرشادية..الطريق البديل بعد الغلق الكلى لنفق محمد نجيب أسفل الأوسطي    تحرير 21 محضرًا ضد مخابز مخالفة في 3 مراكز بكفر الشيخ    نقيب التمريض تتفقد مستشفى غمرة العسكري وتشيد بكفاءة الأطقم الطبية    بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين    تعاون بين معهد تيودور بلهارس وجامعة كيوشو اليابانية    جامعة المنيا تنظم قافله طبية بقرية بلهاسا ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة "    وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها الأوزباكستاني آليات تعزيز التعاون بين البلدين    قافلة دعوية مشتركة بمساجد رفح والشيخ زويد    تطورات الأوضاع في غزة ولبنان والسودان تتصدر نشاط الرئيس السيسي الأسبوعي    إزالة تعديات على مساحة 15 فدان أراضي زراعية ضمن حملات الموجة ال 24 في الشرقية    ضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل ومساومة والده لإعادته مقابل مبلغ مالي بالإسماعيلية    تركه سهوًا بداخل السيارة.. ضبط سائق سيارة لاستيلائه على هاتف إحدى السيدات    مصلحة الضرائب: حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة    مراكز الإيواء.. «أمان مؤقت» للنازحين اللبنانيين بعد العدوان الإسرائيلي    ثروت سويلم: تم تغليظ العقوبات في اللائحة الجديدة للدوري    وكيل تموين الشرقية يترأس حملات على محطات الوقود    أسعار الحديد اليوم الجمعة 18-10-2024 في الأسواق    التموين: حملات رقابية لمتابعة التزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة    وزير الصحة والسكان يؤكد أهمية تقييم التكنولوجيا الطبية في تعزيز الوضع الصحي    5 طرق مفيدة ومهمة لخفض مستويات السكر المرتفعة في الدم بصورة سريعة    مجدي بدران: حملة 100 يوم صحة تؤكد نية الدولة تحرير الجسد من الأمراض    مواعيد مباريات الجمعة والقنوات الناقلة.. قمة الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا لليد    تعرف على استعدادات الفرق المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري    ترتيب الدوري الألماني قبل مباريات اليوم الجمعة    لا يسخر قوم من قوم.. تعرف على موضوع خطبة الجمعة اليوم مكتوبة    الأزهر ينعى «شهداء المقاومة الفلسطينية» الأبطال: أرعبوا عدوهم    شيرين عبدالوهاب ترد على معجب طلب يدها للزواج .. ماذا قالت؟    لولو بتحب مها.. محمود شاهين يكشف سبب بكاء إلهام صفي الدين بحفل زفافه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تنشر نص تقرير"المفوضين" حول قرار إلغاء بثّ برامج قنوات دريم من مدينة دريم لاند بأكتوبر
نشر في بوابة الأهرام يوم 03 - 12 - 2013

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العُليا بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، تقريرها، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمّنه من إلغاء المُوافقة على بثّ برامج قنوات دريم من أستديوهات الشركة بمدينة دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر.
وكذلك ما يترتب على ذلك من آثار، أخصّها السماح للشركة المدعية ببثّ برامجها مُباشرة من الأستديو، وألزمت المدعى عليهم بمصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
أعد التقرير المستشار أحمد نجدي إسماعيل، عضو مجلس الدولة، برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ ، رئيس الدائرة الأولى بهيئة المفوضين، ونائب رئيس مجلس الدولة.
استند التقرير إلى المادة (49) من القانون رقم (47) لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص علي أن:" لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طُلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ".
وقال التقرير: "إنه من حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العُليا تواتر علي أن:" سُلطة وقف التنفيذ مُشتقة من سُلطة الإلغاء وتُعتبر فرعاً منها مردّها معاً وزن القرار بميزان المشروعية - يُشترط للحُكم بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر رُكنين: أولهما:- رُكن الاستعجال ويتعلق بتنفيذ القرار بحيث يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، ثانيهما:- رُكن الجدّية ويتعلق بمشروعية القرار بأن يكون ادّعاء الطالب بعدم مشروعية القرار المطعون فيه قائم بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدّية تحمل على ترجيح إلغاء القرار - إذا إنتفى هذان الركنان أو إحداهما اُمتنع الحُكم بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه".
وأشار التقرير إلى أنه في سبيل ذلك يعمل الاتّحاد على تحقيق الأغراض الآتية:
أداء الخدمة الإذاعية المسموعة والمرئية بالكفاءة المطلوبة، وضمان توجيهها لخدمة الشعب والمصلحة القومية، في إطار القيم والتقاليد الأصيلة للشعب المصري، وفقاً للمبادئ العامة التي نصّ عليها الدستور.
العمل على نشر الثقافة، وتضمين البرامج الجوانب التعليمية والحضارية والإنسانية، وفقا للرّؤية المصرية والعربية والعالمية الرفيعة لخدمة كافة فئات الشعب، وتكريس برامج خاصة للطفولة والشباب والمرأة والعُمّال والفلاحين، إسهاماً في بناء الإنسان حضارياً، وعملاً على تماسًك الأسرة.
تطوير الإعلام الإذاعي والتليفزيوني، والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية في المواد الإذاعية.
نشر الإرسال الإذاعي المسموع والمرئي بالكفاءة المطلوبة، لتغطية جميع أنحاء الجمهورية، ودعم وتطوير أجهزته وفقاً للأساليب العلمية الحديثة، مع الالتزام بالإدارة العلمية والاقتصادية لمُختلف أجهزته ومرافقه.
تطوير الخدمات الإذاعية المُوجّهة للخارج وضمان تحقيقها للمصلحة العُليا للدولة.
واستند التقرير إلى السُلطة المُخوّلة لاتّحاد الإذاعة والتليفزيون في المادة الثالثة من القانون رقم (13) لسنة 1979 بشأن اتّحاد الإذاعة والتليفزيون المُعدّل بالقانون رقم (223) لسنة 1989؛ صدر قرار وزير الاقتصاد رقم (456) لسنة 1996 بتاريخ 27/6/1996، بالترخيص بتأسيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) شركة مُساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي، والتي تم تحويل مشروعها للعمل بنظام المناطق الحُرّة بالمنطقة الحُرّة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر بقرار مجلس إدارة هذه المنطقة رقم (4/1 2000) الصادر في 17/9/2000 المُعتمد محضرها من رئيس مجلس الوزراء في 25/9/2000، وحيث إن المادة (3) من النظام الأساسي للشركة نصّت على أن:" نشاط الشركة:
1 إنشاء وتملُّك النُظم الفضائية بقطاعيها الفضائي والأرضي بما في ذلك تصنيع وإطلاق وتملُّك الأقمار الصناعية وإنشاء وتملُّك المحطات الأرضية ومُلحقاتها وتشغيل هذه النُظم وإدارتها.
2 تأجير السعات القمرية والوسائل الأرضية المُلحقة بها.
3 أي خدمات أخرى تتصل بغرض الشركة.
وذلك في إطار الالتزام بالقوانين المُنظّمة للبثّ الإذاعي والتليفزيوني داخل جمهورية مصر العربية والقرارات المُنظمّة لدخول القنوات المُشفّرة وأجهزة الاستقبال وفكّ الشفرة اللازمة لها " .
ونفاذاً لنص المادة (29) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المُشار إليه؛ أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (411) لسنة 2000 بشأن إنشاء منطقة حُرّة عامة بمدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر، ونصّت المادة الأولى منه على أنه:" وُوفق على إنشاء منطقة حُرّة عامة ذات طبيعة خاصة بمدينة 6 أكتوبر بمُحافظة الجيزة تُخصّص لنشاط الإنتاج الفني والإعلامي والأنشطة الإنتاجية والخدمية المُرتبطة به".
ومن حيث إن مجلس الوزراء بجلسته المُنعقدة بتاريخ 18/ 9/ 2000 - وبُناءً على مُذكرة وزارة الإعلام- قرّر قواعد وضوابط العمل بالمنطقة الحُرّة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر، فقد حدّد الجهات المُرخّص لها بمُزاولة الأنشطة فى المنطقة على النحو التالى:
شركات الأموال المصرية والأجنبية.
فروع شركات الأموال المصرية والأجنبية.
هيئات الإذاعة والتليفزيون العربية وأجنبية وفروعها.
شركات البنية الأساسية والشركات التابعة لها.
الهيئات الإعلامية العربية والأجنبية وفروعها.
وحصر الأنشطة التي يُسمح بمُزاولتها بالمنطقة فى:
البثّ الفضائي التليفزيوني والإذاعي والمعلوماتي عبر الأقمار الصناعية.
تأسيس القنوات التليفزيونية والإذاعية والمعلوماتية بكل أنواعها.
إنتاج المُصنفات الإذاعية والتليفزيونية والأعمال السينمائية وكافة أشكال الإنتاج الفني والمواد الإعلامية.
إقامة دور الطباعة.
إنتاج وتصنيع وتجميع الأدوات والمُهمّات اللازمة للأنشطة المذكورة.
خدمات الإعلان والدعاية والعلاقات العامة.
إقامة المعارض الدائمة للشركات العالمية والمحلية المُنتجة لأجهزة تكنولوجيا الاتّصال والإنتاج الإعلامي.
إقامة الفنادق والمُنشآت السياحية والمحلات التُجارية التي تخدم المنطقة.
الخدمات البنكية طبقاً للقوانين المُنظّمة لذلك.
ما يتم الموافقة عليه مُستقبلاً من رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الأسلوب والقواعد التى يتم إتّباعها فى إدارة المنطقة على النحو التالى، ومنها:
مُراعاة القوانين المُنظّمة للعمل بالمنطقة الإعلامية الحُرّة بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار وقوانين الجمارك.
يتولى مجلس إدارة المنطقة الحُرّة العامة الإعلامية الحصول على الموافقات اللازمة من كلٍ من إتّحاد الإذاعة والتليفزيون وجهاز تنظيم مرفق الاتّصالات على الطلبات التى تُقدّمها الشركات العاملة فى المنطقة فى شأن طلب أيّ تردّدات للاستخدام داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بخلاف التردّدات المُخصّصة حالياً ومُستقبلاً لشركات وهيئات البنية الأساسية.
وحدّد ضوابط العمل بالمنطقة فيما يلى:
لا يجوز الترخيص للعمل بالمنطقة الحُرّة لقنوات ذات صبغة دينية أو طائفية أو حزبية أو تدعو إلى الجنس أو العُنف.
تلتزم الشركات التي يُرخّص لها بالعمل في المنطقة بميثاق الشرف الإعلامي .
لا يجوز للمُرخّص له التنازل عن الترخيص الممنوح له للغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المُختصة.
يُراعى عند القيام بأعمال التوزيع والتشفير لبثّ البرامج والخدمات أن تتم عبر الشركات المُرخّص لها بذلك.
يُكلّف مجلس إدارة المنطقة الحُرّة الجهة التى يراها لمُتابعة تنفيذ الضوابط الموضوعة بالنسبة للمواد التى تبثّها القنوات المصرية العاملة بالمنطقة.
يُراعى عند البتّ في الطلبات المُقدّمة لإقامة المشروعات كفاية ومُلائمة رأس المال للأنشطة المطلوب مُزاولتها بحيث لا يقل رأس المال أنشطة بثّ القنوات المُتخصّصة عمّا يُعادل 20 مليون جُنيه مصرى وتُزداد إلى 50 مليون جُنيه مصرى بالنسبة للقنوات العامة، وذلك فيما عدا الشركات الاقتصادية وشركات التسويق وشركات الإنترنت".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.