أكدت وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، أن مجلس الوزراء، وافق على مشروع القانون المقدم من الوزارة، بشأن احترام الرموز الوطنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عرضه على رئيس الجمهورية لإصداره. لاحظت وزارة العدالة الانتقالية، ما شهدته دور التعليم المختلفة من مشكلات حول النشيد الوطنى في الآونة الأخيرة، الأمر الذي من شأنه أن يفرز استقطابا غير محدود فى المجتمع الذى يبحث عن مصالحة وطنية بين مواطنيه. وأوضحت الوزارة فى مشروع قانونها، أنه إذا كان المظهران الرمزيان اللذان تتجسد فيهما الرابطة بين الدولة والمواطن هما احترام العلم وتوقير السلام الوطني، فإن التنازل عن أي من هذين المظهرين يمثل فعلاً يكشف عن استهانة بواجب الولاء يتعين الحرص على عدم إتيانه. وأضافت، فضلاً عن كون هذا الاحترام ثقافة يتعين نشرها وغرسها في المجتمع بخاصة بين النشئ، إلا أنه بالأقل، يتعين ألا يُتجاوز عن تعمد إهانة هذين الرمزين، لا سيما في المناسبات العامة. وحول أهم ملامح المشروع، تتمثل فيما قررته المادة الأولى أن العلم والسلام الوطني رمزان للدولة، يجب احترامهما والتعامل معهما بتوقير، على النحو المبين بالقانون. وقررت المادة الرابعة، ضرورة رفع العلم على مقر رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والمجالس النيابية، ودور المحاكم، والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج، وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية، وعلى المقر السكني الرسمي لرئيس الجمهورية، وعلى أي وسيلة انتقال يستقلها، أثناء مباشرته أعمال وظيفته (وذلك مع مراعاة الأعراف الدولية). وبالنسبة لمؤسسات التعليم، نصت المادة الخامسة من مشروع القانون، على ضرورة رفع العلم في مكان ظاهر في المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة، وتؤدي التحية للعلم كل يوم دراسي في مراحل التعليم قبل الجامعي، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم. وحظرت المادة السادسة رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفًا أو مستهلكًا أو باهت الألوان أو بأي طريقة أخري غير لائقة، كما يُحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه ، ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية. كما حظر القانون تنكيس العلم في غير مناسبة حداد وطني، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات و مدة ننكيس العلم. ويُحظر رفع غير العلم الوطني في المناسبات العامة. وقررت المادة التاسعة، أن السلام الوطني هو تعبير فني عن الانتماء الوطني يؤكد مفهوم التضامن المجتمعي. وأناط القانون برئيس الجمهورية إصدار قرار بتحديد أوضاع وأحوال عزفه، مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية. وأوجب القانون، الوقوف احترامًا عند عزف السلام الوطني، وأن يؤدي العسكريون التحية العسكرية علي النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية، وأن تعمل أجهزة التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومي المصاحب للسلام الوطني. وحول العقوبات المنصوص عليها فى مشروع القانون، فرض القانون عقوبة جنائية دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المقررة، بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية إهانة العلم المصري أو عدم الوقوف احترامًا لدى عزف السلام الوطني.