أوضح عدد من خبراء القانون، أن قرار وضع الرئيس الأسبق حسني مبارك، تحت الإقامة الجبرية، يهدف لتأمينه، وكذلك تأمين المجتمع، كما أن المسئول عن تحديد الفترة الزمنية لتلك الحالة هو الحاكم العسكري أو نائبه، وكذلك فإن مبارك لن يكون من حقه الترشح أو التصويت بالانتخابات. قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، إن الإقامة الجبرية إجراء إدارى تتخذه السلطات يتم فيه تقييد حرية الحركة والتنقل والاتصال والترشح والاقتراع وغيرها من حقوق، وذلك تحقيقًا لهدفين أساسيين؛ أولهما خطورة الفرد المحدد إقامته الجبرية على أمن المجتمع والثانى الحرص على سلامة وأمن الفرد نفسه من بطش المجتمع به. وأضاف سلامة: "يبقى للفرد المقيد إقامته جبريًا الطعن أمام القضاء الإدارى على قرار الإقامة ضده بموجب المادة رقم 3 من قانون الطوارئ المصرى الصادر عن سنة 1958، كما أن رفع قرار الإقامة الجبرية من استمرارها مسئول عنه السلطة التنفيذية وليس لها علاقة بالقانون أو المحاكم". ومضى سلامة يقول "أشهر رئيسين يتم وضعهم تحت الإقامة الجبرية، هما الرئيس المصرى الراحل محمد نجيب الذى ظل فى الإقامة الجبرية أكثر من عقدين، والرئيس التشادى حسين حبرى الذى ظل فى الإقامة الجبرية عشر سنوات". من جانبه قال عصام فريد، نائب رئيس محكمة الاستئناف "الحاكم العسكرى هو من يحدد تنقل الأشخاص المطبق عليهم الإقامة الجبرية طبقًا لقانون الطوارئ، والزيارة لمبارك ستتم تحت إجراءات معينة طبقًا لسجل الزيارة بحيت يتم معرفة الغرض من الزيارة بالإضافة إلى أنه يؤخذ فى الاعتبار شخص الزائر، كما أن مبارك لن يكون من حقه التصويت بالانتخابات". وقال جميل عبد الباقى، عميد كلية حقوق جامعة عين شمس، إن الإقامة الجبرية هى تحديد مكان معين لا يفارقه الشخص المطبق عليه الإقامة الجبرية، وهو إجراء لاتمنع عنه الزيارة وليس من حقه التصويت، وقرار الإقامة الجبرية لا يجوز الطعن عليه".