بدأت لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى مناقشة اقتراح بمشروع قانون لإنشاء هيئة قومية لمراقبة سلامة الغذاء تكون مسئولة بشكل مباشر عن كل ما يتعلق بالغذاء المصري. كانت اللجنة قد بدأت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس طارق مصطفى مناقشة الاقتراح بمشروع قانون الذى قدمه النائب محمد مؤمن والذى يهدف لتكوين هذه الهيئة التي تتولى تثقيف وإرشاد وتوعية المواطنين ثم عمل الرقابة اللازمة، وذلك من أجل توفير غذاء صحي آمن وسليم للمواطن المصري. ويحدد مشروع القانون 18 اختصاصا للهيئة أبرزها، وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة فى جميع عمليات تداول الأغذية ومنح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا. كما تختص الهيئة بالترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الأغذية وعلى العاملين فيها للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والتأكد من عدم وجود تعارض للمصالح لدى أى من القائمين على تنفيذ عمليات التفتيش والرقابة والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة القادرة على القيام بالفحصوات اللازمة بكفاءة وفاعلية ويجوز للهيئة عند الاقتضاء التعاقد مع غيرها من المعامل المعتمدة. وتتكون الهيئة من مجلس أمناء ومجلس إدارة ومدير تنفيذى، ويتشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والزراعة والبيئة والسياحة والتموين والتجارة الداخلية واثنين من الخبراء فى مجال سلامة الغذاء. ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة لعمل الهيئة واقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها وكتابعة وتقييم عمل الهيئة واقرار القواعد والنظم والقرارات المتعلقة بسير عمل الهيئة. ويتضمن مشروع القانون 7 مواد هم: المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء. المادة الثانية: تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها، الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء فى التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء أينما وردت فى تلك القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية وإعداد مقترحات تعديلها وذلك بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون المرافق. المادة الثالثة: تستمر الجهات المشار إليها فى المادة الثانية فى ممارسة اختصاصاتها إلى حين صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ميعاد مباشرة الهيئة لاختصاصاتها خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تمديد تلك المدة لمدة اخرى مماثلة. ويستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تطبيقاً لأحكام القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء فى تاريخ نشر هذا القانون إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه. المادة الرابعة: ينقل إلى الهيئة العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين، ويحتفظ العاملون المنقولون كحد أدنى بأوضاعهم ومزاياهم المالية فى تاريخ النقل. المادة الخامسة: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة فيما يخص الغذاء بعد اعتمادها من مجلس الأمناء. المادة السادسة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. المادة السابعة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.