قالت محكمة القاهرة الاقتصادية في حيثيات حكمها بإلزام البنك الأهلي المصري برد قيمة شهادة استثمار الفئة (أ)، ومدتها 10 سنوات والفوائد المدونة علي أوراق الشهادة بواقع 16.5%، إن التعاقدات التي تبرمها البنوك مع عملائها حول سعر الفائدة تسمو فوق القرارات الوزارية والبنك المركزي المصري، حتى وإن كانت مخالفة لهذه القرارات. وأشارت في حيثيات حكمها إلى إلزام البنك برد قيمة شهادة الاستثمار رقم 3681 وقدرها 480 ألف جنيه وليس 310 آلاف ولم تلتفت المحكمة إلي مذكرة الدفاع التي قدمها محامي البنك وقرر فيها إن مثل هذه الشهادات صادر بشأنها قرارا من وزير الاقتصاد، حيث نصت المادة الأولي من القرار رقم 684 باحتساب العائد المجمع لمثل هذه الشهادات 11.5 % علي أن يتم صرف هذا العائد اعتبارًا من أول نوفمبر من كل عام . ادعى محامي البنك أن سعر الفائدة المدون علي الشهادة 16.5% مخالف لقرارات وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي، وأن الشهادة المدون عليها سعر الفائدة تعد من الإصدارات القديمة، وأنه اضطر إلي استخدامها بما تحويه من بيانات تخالف القرارات الوزارية لكن المحكمة لم تلتفت لهذه الدفوع، وأكدت ضرورة احترام البنك لتعاقداته مع العملاء حتي ولو خالفت القرارات الوزارية لان التعاقد الأصل فيه الصراحة والوضوح والنوايا الحسنة وبالتالي فإن كل الشروط التي اتفق عليها المودع والمودع لديه ملزمة للطرفين. كانت مالكة الشهادة سوسن محمد متولي قد توجهت لصرف القيمة النهائية للشهادة بعد مرور عشر سنوات علي شرائها لكنها فوجئت بالبنك يحاسبها علي سعر فائدة 11.5 % بدلًا من 16.5 % المدونة في صلب الشهادة فلجأت للقضاء.