أرجأت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مناقشة المادة (114) والمتعلقة بتشكيل مجلس النواب واشتراطات العضوية، وذلك لحين عقد جلسة استماع غدًا مع المتخصصيين للحريات النقابية والاقتصادية والاجتماعية، والعمال والفلاحين لحسم نسبة العمال والفلاحين فى مجلس الشعب. وافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلال اجتماعها اليوم على مقترح الدكتور فريد إسماعيل، عضو الجمعية، بإضافة مادة بأن تعرض مشاريع القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو مجلس النواب على مجلس الشورى أولاً ليبت فيه خلال مده شهرين وإلا اعتبر موافقاً على القانون. كما أجرت تعديلاً على نص المادة 104، لتنص على: "إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنه مشتركة من عشرين عضواً يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص للمواد محل الخلاف، وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس النواب فى مؤتمر يحدد مكانه، بحضور الأغلبية المطلقة بمجموع أعضاء المجلسين، ويصدر القرار بأغلبية عدد أعضائه، ويكون التصويت دون مناقشة". كذلك أجرت تعديلاً على نص المادة 105 لتصبح "يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل قانون أقره ليصدر خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إرساله، فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإبلاغ، وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد، أو أقره البرلمان تانيه بأغلبية ثلثى مجلس النواب منفرداً، صار قانوناً وأصدر، فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسة قبل مضى 4 أشهر من تاريخ صدور القرار". كما وافقت التأسيسية على المواد من 106 حتى 113 من الدستور دون إجراء تعديلات عليها باعتبارها مواد إجرائية. كذلك بدأت بمناقشة الفرع الثانى "مجلس النواب" بالموافقة على المواد من 115 إلى المادة 123 دون تعديلات فيما أدخلت تعديلاً على المادة 124 لتصبح "يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يومأً من تاريخ تأليفها إلى مجلس النواب، أو فى أول إجتماع له إذا كان غائباً، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية رئيسًا جديدًا للوزراء بتشكيل الحكومة وفقا لأحكام المادة 144 من الدستور". وكانت الجمعية قد بدأت بمناقشة المادة 100 من باب نظام الحكم حتى وصلت للمادة 114.