أنهت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال جلستها اليوم فصل السلطة التشريعة في باب السلطات العامة بعد مناقشة 33 مادة اليوم بدءا من المادة 100 إلى المادة 133 من الفصل الثالث مجلس الشيوخ، في حين أرجأت مناقشة ثلاثة مواد ووافقت على 30 مادة. ووافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلال اجتماعها اليوم، على مقترح الدكتور فريد إسماعيل في المادة 103، بإضافة مادة بأن تعرض مشاريع القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو مجلس النواب على مجلس الشورى، أولاً ليبت فيه خلال مدة شهرين وإلا اعتبر موافقا على القانون". وأجرت التأسيسية تعديلاً على نص المادة 104، لتنص على: " إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص ص للمواد محل الخلاف". وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس النواب فى مؤتمر يحدد مكانه، بحضور الأغلبية المطلقة بمجموع أعضاء المجلسين، ويصدر القرار بأغلبية عدد أعضائه. ويكون التصويت دون مناقشة. كذلك أجرت تعديلاً على نص المادة 105 لتصبح " يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل قانون أقره ليصدر خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إرساله، فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ. وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد، أو أقره البرلمان ثانية بأغلبية ثلثى مجلس النواب منفردًا، صار قانوناً وأصدر، فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمة فى دور الانعقاد نفسة قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار". وتم تأجيل مناقشة المادة 114 بناء على اقتراح عبد الفتاح خطاب لحين عقد جلسة خاصة مع ثلاثة من المتخصصين من الحريات النقابية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشرح مبررات البقاء على نسبة 50% من العمال والفلاحين ووافقت الجمعية بتأجيل التصويت على المادة. فيما أدخلت تعديلاً على المادة 124 لتصبح " يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غائبا، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية رئيساً جديدا للوزراء بتشكيل الحكومة وفقا لأحكام المادة 144 من الدستور".