كشف المستشار عبدالستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة، عن العقوبة المنتظرة ضد المتهم بالتحرش بطفلة في مدخل عقار بمنطقة المعادي في القاهرة. وقال "إمام" ل"بوابة الأهرام" إنه وفقًا لمقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه أظهر رجلًا بالغًا يرتدي "بدلة" يقف في مدخل عقار ينادي على طفلة صغيرة، وعندما اقتربت منه الطفلة، وضع يده في منطقة حساسة. وأضاف: قبل أن يكتمل مخططه الشيطاني خرجت سيدتان من باب شقة مجاورة ليتم إنهاء الأمر سريعًا، وعندما حاول المتهم إثبات البراءة، أشارت له سيدة الى أنه تم تصويره بكاميرا مراقبة أمام الشقة، وهو مايعد دليلًا دامغًا على ارتكاب المتهم للجريمة، وتستطيع جهات التحقيق الاعتماد عليه لتأكيد الاتهام عليه. وتابع "إمام": الشخص الذي ظهر في الفيديو المتداول، يواجه اتهامات "هتك العرض" واتضح ذلك جليًا من كونه وضع يده على منطقة حساسة في جسد الطفلة، وأن عقوبة تلك الجريمة تصل إلى السجن المشدد بحد أقصى 7 سنوات. وأشار رئيس محكمة جنايات القاهرة إلى أن المتهم سيعاقب وفقًا للمادتين 268 و269 من الباب الرابع بقانون العقوبات. وأوضح أن المادة 268 من قانون العقوبات تنص على أنه "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 (من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد". وأكد "إمام" أن المادة 269 تنص على أن "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".