ننشر السيرة الذاتية للمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية    مصدر مطلع: الحكومة الجديدة تؤدي اليمين أمام الرئيس السيسي غدا    نائب يطالب الحكومة الجديدة بتغيير جذري في كافة السياسات لمواجهة التحديات الراهنة    مصدر حكومي: التغيير الوزاري شهد دمج وزارات واستحداث أخرى    في ذكرى 30 يونيو.. رئيس «الشيوخ»: قوى الشر المعادية لم ولن تتوقف عن محاولات إنفاذ مخططاتها    وزيرة التخطيط تشارك في إطلاق التقرير الخاص بمراجعة سياسات النمو الأخضر    عاجل.. الأماكن المستثناه من مواعيد غلق المحلات الجديدة 2024    تقرير يكشف عن أهم الملفات أمام الحكومة الجديدة.. تمس حياة المواطن    رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة    رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتطوير أربعة نماذج لجامعات دولية جديدة في مصر    قطار سياحي فاخر.. أبرز المعلومات عن «حارس النيل» قبل إطلاقه في مصر    محمود الهباش: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الهوية الفلسطينية    «مفوض السلم والأمن الأفريقي»: نواجه تحديات كبرى.. ولدينا عقلية متطورة    كوريا الجنوبية تكذب نجاح الشمال فى إطلاق صاروخ قادر على حمل رأس حربى عملاق    إنفوجراف| أبرز نتائج الجولة الأولى للانتخابات التشريعية الفرنسية    هآرتس: الجيش الإسرائيلي ينوي إنهاء القتال في غزة دون التوصل لصفقة تبادل    مدرب كولومبيا: لا يمكن ارتكاب "هفوات مطلقا" أمام البرازيل    رغم الاعتراض.. بيراميدز يخوض ما تبقى من لقاء سموحة اليوم    تطورات جديدة في أزمة حرمان الزمالك من المشاركة في الكونفدرالية    موقف سيف الجزيري من اللحاق بلقاء الزمالك وفاركو    جهاد جريشة: ياسر عبد الرؤوف وسمير محمود عثمان الأنسب لقيادة لجنة الحكام    انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية الأزهرية    الأرصاد الجوية: استمرار ارتفاع درجات الحرارة    إصابة 7 أشخاص في حادث اصطدام سيارة بالشرقية    ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه    مهرجان المسرح المصري يُكرم عزت زين في افتتاح دورته ال17    مهدد بالسحب .. انخفاض إيرادات فيلم "أهل الكهف" بدور العرض السينمائي    فيلم ولاد رزق 3 يتصدر شباك التذاكر بإيرادات تخطت ال 2 مليون جنيه    تامر عاشور يُحيي حفلاً غنائيًا بالقاهرة.. غدًا    مشاركون فى ملتقى الهناجر: مصر تمتلك قوة ناعمة قادرة على تجميع المصريين    خبير آثار يكشف تفاصيل مشروع مصري - صيني لرقمنة وتوثيق الآثار    غداء اليوم.. طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة    عاجل| شؤون الأسرى: ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة لنحو 9490 معتقلا منذ 7 أكتوبر    وزير الصحة يستقبل ممثلي شركة فايزر لمناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك    بعد الإفراج عنه.. مدير مجمع الشفاء بغزة: الاحتلال عذبنا بالكلاب البوليسية    الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة الداخلية في الدوري    ضياء السيد: لوائح الكرة المصرية لا تحترم.. والأزمات تضخمت هذا الموسم    إرتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات منتصف الأسبوع    وزير الإسكان يُعلن الانتهاء من تنفيذ مشروعات صرف صحي متكامل ل 16 قرية بالبحيرة    المعمل المركزي لكلية العلوم بجامعة القناة يحصل على اعتماد المجلس الوطني    توقعات برج الجوزاء في شهر يوليو 2024 على كافة الأصعدة (تفاصيل)    حكم الحلف على فعل شيئا والتراجع عنه؟.. أمين الفتوى يجيب    "البحوث الإسلامية" يفتتح لجنة الفتوى الرئيسية بالمنوفية بعد تطويرها    المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد في سطور    وزير الصحة يستقبل ممثلي شركة فايزر لمناقشة تعزيز التعاون المشترك    خبيرة تغذية: لا يفضل تناول المخبوزات بعد المغرب    تؤدي إلى الموت.. شركة أمريكية تسحب منتجها من السبانخ لتلوثه ببكتيريا    محافظ بني سويف: البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب أصبح مشروعا قوميا    الإفتاء: تعمد ترك صلاة الفجر وتأخيرها عن وقتها من الكبائر    14 وفاة و6 ناجين.. ننشر أسماء ضحايا عقار أسيوط المنهار    مأمورية خاصة لنقل المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة    الحوثيون يعلنون تنفيذ أربع عمليات عسكرية نوعية استهدفت سفنا أمريكية وبريطانية وإسرائيلية    الثانوية العامة 2024.. توزيع رسائل تحفيزية لرسم الابتسامة على وجوه الطلاب بدمياط    أمين الفتوى: وثيقة التأمين على الحياة ليست حراما وتتوافق مع الشرع    خالد داوود: جمال مبارك كان يعقد لقاءات في البيت الأبيض    الأزهر يعلن صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم الشهري اليوم    تصعيد مفاجئ من نادي الزمالك ضد ثروت سويلم    «الإفتاء» توضح حكم تغيير اتجاه القبلة عند الانتقال إلى سكن جديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على تعديل قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة "التنمر"
نشر في بوابة الأهرام يوم 16 - 08 - 2020

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على مجموع مواده وأحاله لمجلس الدولة.
وجاء مشروع القانون المعروض على المجلس لمواجهة ظاهرة التنمر التي تعد من الظواهر المتنامية والتي تشكل خطرًا على المجتمع وعائقاً يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة، وخاصة بعد انتشار تلك الظاهرة السيئة، والتي تؤثر سلباً على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع.
كما أن مشروع القانون يهدف إلى مكافحة العنف وتحقيق العدالة والسلام الاجتماعي في المجتمع.
كما أنه جاء متسقاً مع أحكام الدستور خاصة المواد (8، 53، 80، 81) منه، كما أنه يأتي متسقاً مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر بشأن تحقيق المساواة، خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد جاء مشروع القانون المعروض لوضع إطار تشريعي لمواجهة تلك الظاهرة.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
المادة الأولى
تضمنت المادة إضافة مادة جديدة ل قانون العقوبات برقم (309 مكرراً "ب")، أوردت تعريفاً للتنمر حاصله استعراض الجاني قوته أو سيطرته، أو استغلاله ضعف المجني عليه أو حالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه، والغرض من القصد الأخير هو مواجهة أحوال تهميش المجني عليهم أو عدم ترقيهم في أعمالهم.
وقررت المادة المضافة العقوبة التي توقع حال اقتراف جريمة التنمر ، مع تشديدها إذا توافر أحد ظرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
ونصت العقوبات على أن يعاقب مرتكب جريمة التنمر بمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل على 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي حالة وقوع التنمر من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتوالين تربيته أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أوكان خادمًا لدى الجاني تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
المادة الثانية
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.