وافق مجلس النواب مبدأيا برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات و جاء مشروع القانون المعروض على المجلس لمواجهة ظاهرة التنمر التي تعد من الظواهر المتنامية والتي تشكل خطرًا على المجتمع وعائقًا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة، وخاصة بعد انتشار تلك الظاهرة السيئة، والتي تؤثر سلبًا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع. كما أن مشروع القانون يهدف إلى مكافحة العنف وتحقيق العدالة والسلام الإجتماعي في المجتمع. كما أنه جاء متسقًا مع أحكام الدستور خاصة المواد (8، 53، 80، 81) منه، كما أنه يأتي متسقًا مع الإتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر بشأن تحقيق المساواة وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فقد جاء مشروع القانون المعروض لوضع إطار تشريعي لمواجهة تلك الظاهرة. و انتظمت نصت مواد العقوبات على انه " تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 الف جنية ولا تزيد علي 100 ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة. كما تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي و عرف القانون التنمر بانه كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحاله و يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوي الإجتماعي بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي