تبدأ المؤسسات الحكومية في تطبيق قانون منح العاملين المدنيين بالدولة وأصحاب المعاشات علاوة خاصة بقيمة 15% من راتب أو معاش شهر يوليو الحالي، وذلك بعدما أصدر ممتاز السعيد وزير المالية، اليوم الثلاثاء، قواعد صرف العلاوة، التي تقررت بالقانون رقم 82 لسنة 2012. وقال الوزير، في بيان له، إن وزارة المالية أرسلت لجميع الجهات العامة المستفيدة من قانون العلاوة الخاصة لموافاة الوزارة بموقف الصرف الفعلي واحتياجات تلك الجهات المالية لتعزيز الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين وبعد استنفادها لأية وفر يتحقق لديها، وذلك في موعد غايته آخر يناير 2013. وأضاف أن العلاوة سيتم حسابها بنسبة 15% من الأجر الاساسي أو المكافأة الشاملة المستحقة للعاملين بنهاية يونيو 2012، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبدون حد أدني أو أقصي للعلاوة ، علي أن يستفيد منها جميع العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة ممن ينظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوي المناصب العامة والربط الثابت. ولفت السعيد إلى أن العلاوة لن تخضع لأية ضريبة أو رسوم، علي أن يتم ضمها للأجر الأساسي للعاملين بالدولة اعتباًرا من أول يوليو 2017، حتي لو تجاوز بها الأجر نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت للوظيفة أو المنصب. وأضاف الوزير أن قواعد الصرف تتضمن إعفاء تلك العلاوة من الضرائب حتي بعد ضمها للأجر الأساسي، وإن كانت الأجور المتغيرة التي ستترتب علي ضم العلاوة للأجر الأساسي ستخضع بطبيعة الحال للضرائب. وبالنسبة للفئات المستثناة من الاستفادة بالعلاوة، أشار الوزير إلي أن العاملين بالخارج من الجهات العامة لا يستفيدون بالقرار إلا إذا كان ذلك العمل يعد امتدادًا لعملهم الأصلي، كما لا تسري علي العاملين المعارين خارج البلاد أو بالداخل في جهات غير الجهاز الاداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأيضًا الحاصلين علي إجازة خاصة بدون مرتب ، وكل من لا يتقاضي مرتبه بالداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة، علي أن تصرف لهم العلاوة عند العودة للعمل بالداخل. وبالنسبة للعاملين المنتدبين، أوضح الوزير أن صرف العلاوة سيتم من جهة عملهم المنتدبين منها أما المعارون فإن العلاوة تصرف لهم من الجهة المعارون لها. وفيما يتعلق بالعاملين المؤقتين، فيتم صرف العلاوة لهم بقرار من السلطة المختصة علي أن يتم خصم قيمتها من الاعتمادات التي يخصم عليها بأجورهم الشهرية، مع مراعاة أن العمال التابعين للمقاولين أو لمتعهدي أشغال أو أعمال معينة لدي الجهات العامة لا تسري عليهم العلاوة. وفي حالة الجمع بين المعاش وأجر من العمل في احدي الجهات العامة، أوضح الوزير أن القواعد تنص علي احقية العامل المستحق لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين في صرف العلاوة الخاصة علي أن تخطر جهة عمله هيئة التأمينات الاجتماعية بمقدار العلاوة وإذا كانت اقل من علاوة المعاش يزاد المعاش بقيمة الفرق، أماإذا كانت علاوة الأجر تساوي أو تزيد علي علاوة المعاش فلا يصرف له شيء من التأمينات الاجتماعية. وأضاف أنه في حالة تجاوز العامل لسن الستين أو بلغها تصرف له زيادة المعاش، فإن كانت تلك الزيادة أقل من علاوة الأجر، فإن علي جهة عمله أن تصرف له الفرق وذلك بعد الحصول علي بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، أمام إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة في الأجر والزيادة في المعاش.