بعد مقترح النائب محمد أبو العينين| خبير: خطوة نحو ربط التعليم بسوق العمل    أسعار الذهب تواصل الارتفاع في مصر.. عيار 21 يسجل 3740 جنيه    وزير الإسكان يزور مصنع "تربوسان" التركى لبحث فرص نقل وتوطين صناعة الطلمبات    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأربعاء    بدء توافد الرؤساء والقادة إلى مقر انعقاد قمة بريكس للمشاركة فى جلسات اليوم    سنة من الحرب.. بدءًا من غزة ومرورًا بلبنان    موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري والقنوات الناقلة    محافظ الغربية يكرم بسملة أبو النني الفائزة بذهبية بطولة العالم في الكاراتيه    رياح نشطة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الأربعاء    تفاصيل مق تل طفلة على يد زوج والدتها في المقطم    ضبط 162 مخالفة تموينية في المنيا    مفاجآت الحلقة الأخيرة من "برغم القانون".. انتقام إيمان العاصى من أكرم    "وقولوا للناس حسنا".. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة عن القول الحسن    تعاون مصري قبرصي لتعزيز الشراكات الصحية وتبادل الخبرات    رئيس فاكسيرا: توطين صناعة لقاح شلل الأطفال بالسوق المحلي بداية من 2025    جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرتين قادمتين من الشرق في إيلات    إصابة عامل بطلق نارى أثناء عبثه بسلاح غير مرخص بالمنشاه سوهاج    حملات مرورية لرصد المخالفات على محاور القاهرة والجيزة    الداخلية تواصل فعاليات المبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع بأسعار مخفضة    وزيرة التنمية المحلية: زراعة 80 مليون شجرة بالمحافظات حتى 2029    كيف انشق القمر لسيدنا محمد؟.. معجزة يكشف جوانبها علي جمعة    "عبد الغفار" يُدير جلسة حوارية حول تعزيز حقوق الصحة الإنجابية وديناميكيات السكان    في زيارة مفاجئة.. وزير التعليم يتفقد 3 مدارس بإدارة المطرية التعليمية    "الصحافة على جبهتي تحرير وتطهير سيناء" في ندوة بنقابة الصحفيين .. الخميس    بمناسبة الكريسماس.. هاني شاكر يحيي حفلاً غنائياً في دبي    عاوزين تخلوها صفر ليه، تعليق ناري من خالد النبوي على هدم قبة حليم باشا التاريخية    عمرك ما ترى حقد من «الحوت» أو خذلان من «الجوزاء».. تعرف على مستحيلات الأبراج    ارتفاع أرباح بيكر هيوز للخدمات النفطية خلال الربع الثالث    حديد عز يبلغ 41 ألف جنيه.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024    تعرف علي مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23-10-2024 في محافظة البحيرة    زعيم كوريا الشمالية يطالب بتعزيز الردع في مواجهة التهديدات النووية    قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية وتعتقل عددا من المواطنين    نشرة المرأة والمنوعات.. فواكه تخلصك من رائحة الفم الكريهة.. سعر فستان هنا الزاهد في إسبانيا    الناصري: انضمام مصر إلى «بريكس» خطوة استراتيجية لتعزيز مكانتها الاقتصادية والسياسية    عبد الرحيم حسن: شخصيتي في «فارس بلا جواد» كان «بصمة» في حياتي    مع اقتراب الشتاء.. 3 عادات صباحية للتصدي للإنفلونزا والبرد    أحمد عادل: لا يجوز مقارنة كولر مع جوزيه.. وطرق اللعب كانت تمنح اللاعبين حرية كبيرة    إبراهيم عيسى: اختلاف الرأي ثقافة لا تسود في مجتمعنا.. نعيش قمة الفاشية    هاريس: جاهزون لمواجهة أي محاولة من ترامب لتخريب الانتخابات    يسرا تدير الجلسة الحوارية لإسعاد يونس في مهرجان الجونة    منصور المحمدي يُعلن ترشحه لمنصب نائب رئيس اتحاد الطائرة بقائمة مخلوف    الكومي: فرد الأمن المعتدى عليه بالإمارات «زملكاوي».. والأبيض سيتأثر أمام الأهلي    خبير يكشف موقف توربينات سد النهضة من التشغيل    إذا كان دخول الجنة برحمة الله فلماذا العمل والعبادة؟ أمين الفتوى يجيب    بركات يوم الجمعة وكيفية استغلالها بالدعاء والعبادات    الخطوط الجوية التركية تلغى جميع رحلاتها من وإلى إيران    رسميًا بعد الارتفاع.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024    مصرع طفل أُغلق على جسده باب مصعد كهربائي بكفر الشيخ    حسام المندوه يكشف سبب تأخر بيان الزمالك بشأن أزمة الثلاثي |تفاصيل    الفنانة عبير منير تكشف كواليس تعارفها بالكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة: "عشنا مع بعض 4 سنين"    تشريح جثة طفل عثر عليها ملقاة بالشارع في حلوان    كشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة في ترعة ببيلا    البطريرك يلتقي عددًا من الآباء الكهنة والراهبات في روما    ملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا    أرسنال يعود لسكة الانتصارات بفوز صعب على شاختار دونيتسك    رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال التطوير المستمر في المدن الجامعية    القاهرة الإخبارية: 4 غارات إسرائيلية على مناطق برج البراجنة وحارة حريك والليلكي في الضاحية جنوب لبنان    نشرة المرأة والمنوعات: الوقوف لساعات طويلة يصيبك بمرض خطير.. أبرز أسباب مرض داليا مصطفى.. سعر غير متوقع ل فستان ريهام حجاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تنشر النصوص الثلاثة الرئيسية الخاصة بحل وعودة مجلس الشعب
نشر في بوابة الأهرام يوم 08 - 07 - 2012

تنشر "بوابة الأهرام" النصوص الثلاثة الأساسية التي أصدرتها كل من المحكمة الدستورية العليا والمشير محمد حسين طنطاوي، والرئيس محمد مرسي، بشأن مجلس الشعب المصري على الترتيب وفيما منطوق النصوص الثلاثة:
"النص الأولي".... ونبدأ بمنطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشعب حيث نص الحكم على أنه:
أولا: عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 72 بشأن مجلس الشعب المستبدلة بمرسوم القانون رقم 120 لسنة 2011.
ثانياً: عدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدل بمرسوم قانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لقضية مجلس الشعب بالدوائر المخصصة بالنظام الفردى للمنتمين لأحزاب سياسية، إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
ثالثاً: عدم دستورية المادة 9 مكرر “أ" من القانون المذكور المضافة بمرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 2011، فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى بأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح.
رابعاً: عدم دستورية المادة الأولى من مرسوم قانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه.
وجاء فى حيثيات حكم المحكمة، أن أنور صبحى درويش أقام الدعوى رقم 2656 لسنة 13 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف الانتخابات البرلمانية وحل المجلس. وأضافت المحكمة أن صبحى طعن على عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، وذكرت المحكمة فى أسبابها أن المادة 38 من الإعلان الدستور الصادر فى 30 مارس المعدل بإعلان دستورى آخر فى 25 سبتمبر، والذى ينص على أن ينظم القانون حق الترشح لمجلسى الشعب والشورى وفقاًَ لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأول والثلث الباقى للفردى، وكان مؤدى عبارات هذا النص فى ضوء المساواة وتكافؤ الفرص، وأن حصر التقدم للترشح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة لانتخابات نظام القوائم الحزبية المنتمين للأحزاب يقابله قصر الحق بالتقدم للترشح بنسبة الثلث الباقى المحدد لنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب.
وانتهت المحكمة الدستورية، فى حيثيات حكمها، بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، لأنها قد أجريت بناءً على نصوص ثبت عدم دستوريتها ومؤدى ذلك ولزومه على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية أن تكوين المجلس يكون باطلاً منذ انتقاله بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ الذى صدر به الحكم دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المذكورة فى المنطوق ونفاذا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية لمواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطتها المختلفة طبقا لصريح المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، إلا أن ذلك لا يؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين، وما اتخذه من إجراءات خلال افترة السابقة بل تظل القوانين والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضى بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية لحكم أخر.
"النص الثاني".. جاء نص قرار المشير محمد حسين طنطاوي بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، كالتالي:
"نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم 14 يونيه يعتبر مجلس الشعب منحلا اعتبارا من الجمعة 15 يونيه".
النص الثالث".. أصدر الرئيس محمد مرسى قرارًا جمهوريًا حمل رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب "المنحل" وإلغاء قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس، وفيما يلى نص القرار:
قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر فى 13 -2-2011، وعلى الاعلان الدستوري فى 30-3-2012، وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 120 لسنة 1934 قضائية دستورية وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012-07-08 قرر:
المادة الأولى: سحب القرار 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو سنة 2012
المادة الثانية: عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011.
المادة الثالثة:اجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
المادة الرابعة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
صدر هذا القانون 1433 ه - 8 يوليو 2012


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.