قدم المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، المُحاضر في مواد القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة، شرحًا تفصيليًا عن التوصيف القانوني لواقعة المعتدي على شاب بكلب شرس في منطقة فيصل بالجيزة، من حيث الاتهامات والعقوبة المحتملة ضده. قال محجوب ل"بوابة الأهرام"، إن ما بدر من المتهم يندرج تحت لائحة البلطجة وترويع الآمنين، وأنها جنحة مالم ينتج عن الواقعة ضررًا بالمجني عليه أدى إلى وفاته أو إحداث عاهة مستديمة به، وأن عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنتين إضافة إلى غرامة مالية بسيطة. وأضاف محجوب، أنه سيتم إصدار حكمًا على المتهم وفقًا للمادتين 375 مكرر (الفقرة الأولى)، و377 (3و4) من قانون العقوبات، مع الأخذ في الاعتبار أن العقوبة تكون الإعدام إذا اقترن بالفعل وفاة المجني عليه أو السجن إذا اقترن به إحداث عاهة مستديمة، وهما حالتان مستبعدتان في تلك الواقعة. وأوضح أن الفقرة الأولى من المادة 375 مكرر، المضافة بمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، تنص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه؛ بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب مال أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرداته لفرض السطوة عليه. وأكد محجوب، أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين، إذا وقع الفعل باصطحاب حيوان يثير الذعر، وهو من شأنه إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته، أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره. وأشار محجوب إلى أن المادة 377 من القانون تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز 100 جنيه كل من كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة، أو من حرض كلبًا واثبًا على مارٍ أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه، ولم لم يتسبب عن ذلك أذى أو ضرر. كانت أجهزة الأمن بالجيزة ألقت، أمس الجمعة، القبض على المتهم الشهير باسم "سيد سيكا" في شارع العشرين، في منطقة فيصل، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمتهم وهو يمسك كلبًا شرسًا، ويستوقف شابًا من سكان المنطقة؛ واستخدم الكلب لترويعه وإذلاله والسخرية منه أمام عدد من أصدقاء المتهم.