قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الأحد، إرجاء حسم موقف النائبة سحر الهواري، والتي صدر حكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات، للتهرب من سداد الديون بعد إشهار إفلاسها، في الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالي ديون بلغت 238 مليون جنيه. وجاء قرار اللجنة بالتأجيل لمزيد من المناقشة، حيث إن الحكم الصادر بشأن النائبة نهائي، وليس باتا، وأنه بمجرد صدور الحكم البات وجبت إسقاط العضوية. ونصت المادة 110 من الدستور على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه". فيما نصت المادة 389 من اللائحة الداخلية على أنه في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التي قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية.