تنسيق الجامعات 2024.. تعرف على أقسام تمريض حلوان لطلاب الثانوية    البابا تواضروس يتحدث في عظته الأسبوعية عن مؤهلات الخدمة    متحدث الري: إنشاء مركزا للتنبؤ بالفيضان في جنوب السودان بدعم مصري كامل    نشأت الديهي: هناك انفراجة في أزمة انقطاع الكهرباء    بوليفيا.. الرئيس السابق يحذّر من قيام الجيش بانقلاب عسكري على رئيس البلاد    يورو 2024.. مدرب رومانيا مستاء من اتهامات التلاعب أمام سلوفاكيا    يورو 2024| تركيا يفوز بصعوبة على التشيك المنقوص في الوقت القاتل.. ويتأهل لدور ال16    السيطرة على حريق نشب داخل ورشة أخشاب في بولاق الدكرور    بينهم طفل وشاب سعودي.. مصرع 3 أشخاص غرقا في مطروح والساحل الشمالي    «30 يونيو.. ثورة بناء وطن».. ندوة في قصر ثقافة قنا للاحتفال بثورة 30 يونيو    محافظ بني سويف يكلف التأمين الصحي بتوجيه فريق طبي لفحص سيدة من ذوي الهمم    مصدر يكشف ليلا كورة.. تفاصيل جديدة في مفاوضات الأهلي لضم مدافع قطر    مسئول أمريكى يؤكد بأن الجميع لا يريد حربا بين إسرائيل وحزب الله    بالأسماء.. مصرع وإصابة 9 أشخاص إثر اصطدام سيارتين بالطريق الزراعى بالبحيرة    نقابة الصحفيين تتقدم بطلبات للنائب العام حول أوضاع الصحفيين في الحبس    الخارجية الهولندية تستدعي السفير الإسرائيلي بسبب اتهامات بالتجسس على الجنائية الدولية    على أنغام أغنية "ستو أنا".. أحمد سعد يحتفل مع نيكول سابا بعيد ميلادها رفقة زوجها    "يا دمعي"، أغنية جديدة ل رامي جمال بتصميم كليب مختلف (فيديو)    هل يجوز الاستدانة من أجل الترف؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم استرداد تكاليف الخطوبة عند فسخها.. أمين الفتوى يوضح بالفيديو    سماجة وثقل دم.. خالد الجندي يعلق على برامج المقالب - فيديو    بالفيديو.. أمين الفتوى: العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة عليها أجر وثواب    تفاصيل عرض برشلونة لخطف جوهرة الدوري الإسباني    في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات- هل الأدوية النفسية تسبب الإدمان؟    القوات المسلحة تنظم مؤتمراً طبياً بعنوان "اليوم العلمى للجينوم "    أزمة جديدة تواجه شيرين عبد الوهاب بعد تسريب 'كل الحاجات'    حزب المؤتمر: ثورة 30 يونيو نقطة انطلاق لمستقبل أفضل لمصر    مجلة الجيش الإسرائيلي تروج مزاعم عن نية مصر امتلاك سلاح نووي    لاعبا "شباب الفيوم" يشاركان في البطولة الأفريقية البارالمبية للدراجات    ثلاثي مصري في نهائي فردي الناشئات ببطولة العالم للخماسي الحديث بالإسكندرية    لماذا يقلق الغرب من شراكة روسيا مع كوريا الشمالية؟ أستاذ أمن قومي يوضح    بشرى لطلاب الثانوية العامة.. مكتبة مصر العامة ببنها تفتح أبوابها خلال انقطاع الكهرباء (تفاصيل)    مساعد وزير البيئة: حجم المخلفات المنزلية يبلغ نحو 25 مليون طن سنويا    كيف يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على الرحلات الجوية؟.. عطَّل آلاف الطائرات    نجاح كبير للشركة المتحدة فى الدراما.. 125 عملا بمشاركة 12 ألف فنان و23 ألف عامل "فيديو"    بتكلفة 250 مليون جنيه.. رئيس جامعة القاهرة يفتتح تطوير مستشفي أبو الريش المنيرة ضمن مشروع تطوير قصر العيني    بدء اجتماع «سياحة النواب» لمناقشة أزمة الحجاج المصريين    كيف يؤدي المريض الصلاة؟    المشدد 5 سنوات لمتهم بجريمة بشعة في الخصوص    إسلام جمال يرزق بمولود.. اعرف اسمه    الأم لم تلقِ ابنها في المياه بسبب طليقها.. «أمن الجيزة» يكشف حقيقة واقعة العثور على جثمان ب«نيل الوراق»    أخبار الأهلي: الأهلي يراقب.. اجتماع بين مسؤولي فيفا وريال مدريد بسبب كأس العالم للأندية 2025    الكشف على 2450 مواطنًا وتقديم الخدمات مجانًا بقافلة القومى للبحوث فى أطفيح    «التمريض»: «محمود» تترأس اجتماع لجنة التدريب بالبورد العربي (تفاصيل)    تسليم 1155 جهازًا تعويضيًا وسماعة طبية لذوي الهمم بكفر الشيخ    شديد الحرارة رطب نهارًا.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا الخميس    «موسم تتويج الزمالك».. ماجد سامي يكشف واقعة مثيرة في مؤجلات الأهلي    محافظ كفر الشيخ يوافق على تخصيص قطعة أرض لإقامة مصنع لتدوير المواد الصلبة    هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    «ابعدوا عن المراجعة».. خبير تربوي ينصح طلاب الثانوية العامة لتجنب التوتر    ميناء دمياط يستقبل سفينة وعلى متنها 2269 طن قمح    الرئيس الكيني يصف الاحتجاجات في بلاده ب"الخيانة" ويأمر الجيش بالانتشار لوقف مظاهرات    ظاهرة النينو.. أسباب ارتفاع درجات الحرارة وموعد انتهاء الموجة الحارة    وزيرة التخطيط تبحث فرص التعاون والاستثمار مع 50 شركة بريطانية    النقل تعلن وصول 16 عربة ثالثة مكيفة جديدة و4 ماكينات لصيانة السكة لميناء الإسكندرية    بدء جلسة البرلمان بمناقشة تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية    ضربة جديدة لحكومة نتنياهو.. مئات الجنود يرفضون الخدمة العسكرية في غزة    تردد قنوات الأطفال 2024.. اعرف آخر تحديث وكيفية ضبطها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل ينجح مشروع قانون الأزهر لمكافحة الإرهاب في نبذ الكراهية؟

في خطوة تأتي في إطار دور الأزهر لمكافحة التطرف والتعصب، تقدّم شيخ الأزهر، الإمام الأكبر د.أحمد الطيب، لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بمشروع قانون لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، في 21 يونيه الماضي، وذلك خلال احتفالية ليلة القدر.
يشتمل مشروع القانون - الذي عُرض على هيئة كبار العلماء، وناقشته ووافقت عليه، بحسب بيان الأزهر آنذاك - على 16 مادة يبدو عدد منها عموميًا، دون التحديد الصريح والمباشر للألفاظ والعبارات التي تُجرم الكراهية والعنف.
مبدئيًا، اتخذت المواد الأولى (1، 2، 3، 4) من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، طابعًا تعريفيًا، فالمادة 1 تطرقت لتعريف الدولة/ المجتمع/ الأديان/ الكتب السماوية/ دور العبادة/ خطاب الكراهية/ التمييز/ وسائل العلانية والنشر/ المؤسسات التعليمية. وأفرد المشروع المادة 2 ، لاستعراض أهداف مشروع القانون وأغراضه، التي جاء أبرزها: "وقاية المجتمع من محاولة غرس مفاهيم مغلوطة...". كذلك وضعت المادة 3 قاعدة تنظيمية إذ نصت على "لا يخل هذا القانون بحقيقة اختلاف العقائد أو تعارضها أو حرية البحث العلمي فيها أو...". وتنص المادة الرابعة من القانون على أنه: "لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير أو النقد وحرية الإعلام أو.. للإتيان بأي قول أو عمل ينطوي على ما يخالف أحكام هذا القانون".
أفرد القانون المادة الخامسة من قانون مكافحة الإرهاب، لتحديد الأشخاص محل تطبيق القانون، إذ تنص على أنه "تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب خارج إقليم الدولة فعلًا يجعله فاعلًا أو شريكًا في الجريمة، إذا وقع الفعل كله أو بعضه أو أنتج أثره في إقليم الدولة".
وتعد المادة الخامسة، تكرارًا واضحًا لشروط تطبيق قانون العقوبات المصري المدرجة في كود العقوبات منذ أن صدر، وذلك وفقًا لمبدأ الإقليمية، وهي إنه إذا توافر شرط مبدأ الإقليمية أي إذا وقعت الجريمة كلها أو في جزء منها على إقليم الدولة فإن الأثر المترتب على ذلك يتمثل في سريان القوانين الجنائية لمصر وفي اختصاص القضاء المصري بمحاكمة المتهم بتلك الجريمة.
في حديثه ل"بوابة الأهرام"، استعرض الدكتور صبري السنوسي، رئيس قسم القانون العام، بجامعة القاهرة، الإجراءات الدستورية لإصدار مشروع قانون الأزهر، إذ يقول "مقترح مشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، من المقرر أن يُعرض على مجلس النواب بعد تقديمه لرئيس الجمهورية، وذلك لاتخاذ مساره الدستوري الصحيح، إما بإجازته أو برفضه، وإذا وافق عليه مجلس النواب، يُحال لرئيس الجمهورية لإصداره".
قرأ الدكتور محمود كُبيش، أستاذ القانون الجنائي، وعميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة، مشروع القانون فيرى أن "تعدد القوانين التي تواجه ذات الظاهرة ليست في مصلحة العدالة؛ إذ يخلق نوعًا من التشتت للقاضي والمحامي وهو ما يمس جوهر العدالة وبالتالي تمس الدولة ككل".
وأضاف كُبيش أنه لدينا ما وصفه ب"غابة من التشريعات لمواجهة كل ظاهرة من الظواهر"، والنصوص متكررة، وكل جهة تريد أن تظهر أن لها باعا في محاربة الإرهاب، ومن ثم تتقدم بمشاريع قانون.
كما اعتبر أن القانون المصري، وبخاصة قانون العقوبات، "يتضمن عددًا من نصوص التجريم الكافية، وكذلك قانون الإرهاب الصادر في أغسطس 2015، إذ لا حاجة لقانون آخر يكرر ما سبق، ولا يقدم جديدًا".
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صدق على قانون الإرهاب الذي اقترحته الحكومة، في 16 أغسطس 2015، وقد تضمن القانون 54 مادة مفصلة تفصيلًا دقيقًا، تشتمل على تعريفات لماهية الجماعة الإرهابية، والإرهابي، والجريمة الإرهابية، والأسلحة التقليدية، وغير التقليدية، والأموال.
وطبقًا للقاعدة القانونية المعروفة "الخاص يُقيد العام"، فإن ذلك القانون (قانون الإرهاب 2015)، يُقيد نصوص تجريم الإرهاب في كود العقوبات، كونه أحاط بكل الألفاظ والعبارات، وعرّفها تعريفًا محددًا، بحيث لا يدع مجالًا للسلطة التقديرية للقاضي.
فمثلًا نصت المادة الأولى من قانون الإرهاب 2015 في الفقرة 1 على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها: (1) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو جهة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأيًا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية".
فيما يخص مشروع قانون "مكافحة الكراهية" تبدو المواد الأربع الأولى، رغم طابعها التعريفي، عمومية في نصها؛ فعبارات وألفاظ نصوص مشروع القانون، نأت عن التفسير، وتحديد مدلول العبارة واشتمالات اللفظ، فمثلًا: لم يحدد مشروع القانون خطاب الكراهية تحديدًا دقيقًا، أي ما خطاب الكراهية، وما الأفعال التي تُعد ترجمة لهذا الخطاب( م 1)، وكذلك الحال في ماهية التمييز، أما المفاهيم المغلوطة (م 2)، جاءت مبهمة وعامة، إذ كانت تقتضي تحديد المفاهيم المغلوطة، كون هذه العبارة تطرح تساؤلًا حول "ما هي المفاهيم التي تعد مغلوطة؟ وهذه المفاهيم مغلوطة من وجهة نظر من وفي أي سياق وإطار؟
تنص المادة 7 على أنه "يحظر بأي وسيلة من وسائل العلانية والنشر المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الرسل أو التحريض على ذلك".
يبدو هذا النص، مشابهًا إلى حد بعيد لنص المادة 98 من قانون العقوبات المصري التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".
فبالإضافة إلى إشكالية تكرار القوانين وتعددها التي أشار لها كبيش، تعد كلمات من قبيل "المساس" و"السخرية" فضفاضة غير معرفة تعريفًا قطعيًا، الأمر الذي يجعل من تأويل الكثير من الآراء المنشورة بأية وسيلة تأويلًا يجعل صاحبها تحت طائلة العقوبة المبنية على المادة. وهي إحدى النقاط التي أشار إليها المعارضون لما يعرف بقانون ازدراء الأديان، الذي تسبب في ملاحقة عدد من الكتاب والإعلاميين قضائيًا، بل وحبسهم في بعض الحالات.
تنص المادة الرابعة على أنه "لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير، أو النقد أو حرية الإعلام أو النشر أو الإبداع بالإتيان بأي قول أو عمل ينطوي على ما يخالف أحكام هذا القانون".
الاحتجاج نفسه الموجه لمادة "ازدراء الأديان" ربما يظل قائمًا أمام هذه المادة، التي رأى البعض أنها تقف في مواجهة المادة 65 من الدستور المصري الصادر عام 2014، التي تنص على أن "حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر".
ويبقى التساؤل: هل يفتح تضمين المادة عبارة "حرية الإبداع" الباب على تأويل النصوص الإبداعية كالقصة أو الرواية أو المسرحية تأويلًا يحاكمها فيما إذا كانت قد أساءت للذات الإلهية أو الرسل أو غيرها مما تنص عليه المادة؟ مع الأخذ في الاعتبار طبيعة هذه النصوص المجازية التي تتجاوز حرفية اللفظ إلى مستوى لغوي أكثر عمقًا.
كما تنص المادة 6 من القانون على أنه "لا يجوز طرح المسائل العقائدية محل الخلاف أو التعارض للنقاش العلني في وسائل الإعلام على نحو يدفع المؤمنين بها للتصادم أو العنف".
يبدو أن المادة أيضًا لم تحدد "المسائل العقائدية محل الخلاف" تحديدًا دقيقًا، فهل ينطبق ذلك على مناقشة الاختلاف في العقيدة بين المدارس الإسلامية المختلفة كالمذهب السني والشيعي وكذلك بين المعتزلة والأشاعرة؟ أم يتوقف الأمر عند الخلاف بين العقيدتين الإسلامية والمسيحية تجنبًا لمشكلة تكفير الآخر؟
تشير المذكرة الإيضاحية للقانون إلى أنه يهدف إلى "منع التطاول على الذات الإلهية والأنبياء والرسل، أو الطعن في أزواجهم وآلهم وأصحابهم تعريضًا أو تجريحًا أو مساسًا أو سخرية".
تفتح إضافة كلمة "وأصحابهم" الباب أمام التساؤل حول الأصحاب أو الصحابة. ففي حالة الدين الإسلامي ثمة خلاف بين كبار كتاب التراجم والطبقات حول تعريف الصحابة، بين الإسلام في حياة النبي والإقامة حوله، وبين مجرد الإيمان به في حياته واللقاء به، حتى أن البعض يعتبر أغلبية جيل فترة الدعوة صحابة. هؤلاء الصحابة، ومنهم من اقترب من النبي محمد – عليه السلام- بعضهم محل خلاف لدخوله في مشكلات سياسية وصراعات مثل: معاوية بن أبي سفيان، وأبي سفيان نفسه، وعمرو بن العاص، وطلحة، الذين شاركوا في الفتنة الكبرى وغيرهم. ومنهم من عرف بردته فترة من الزمن مثل عبد الله بن سعد الذي يروي المؤرخون أن النبي أمر بقتله لولا توسط الصحابي عثمان بن عفان – رضي الله عنه.
فهل يعد تعرض باحث أو إعلامي بالنقد لإحدى هذه الشخصيات – وهو ما فعله عدد من كتابنا الإسلاميين- أمرًا يعاقب عليه القانون، وهو الأمر الذي يجعل البحث في مسألة الفتنة الكبرى وتاريخ صدر الإسلام أمرًا شائكًا؟
بشكل عام يمكن التساؤل: هل اتخذ مشروع القانون المقدم من الأزهر طابعًا يخرج به عن طابعه العام إلى تخصيص ديني؟ وهو الأمر الذي يدفع للمقارنة بالقوانين المشابهة سواء في دول أوروبا أو في أمريكا، التي اتخذت طابعًا إنسانيًا عامًا يتجاوز هذه التفصيلات الدينية. وهل تعد هذه التفصيات الدينية، والتشديد عليها في قانون جديد عائقًا أمام حرية الرأي والإبداع التي تعاني ما تتسبب فيه المادة 98 من قانون العقوبات التي ألقت بعدد من الكتاب خلف أسوار السجون أو فرقتهم عن زوجاتهم؟ يبقى هذا السؤال مفتوحًا في انتظار موقف المبدعين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.