قررت محكمة استئناف القاهرة تأجيل دعوي بنك مصر وشركة الكنانة لتداول الأوراق المالية حول المديونية التي قدرتها محكمة أول درجة ب 94 مليونا و105 آلاف جنيه، حتى 31 ديسمبر 2003 بخلاف 15% عائدا سنويا حتى تمام السداد إلي جلسة 4 يناير القادم للمذكرات. يطالب البنك باحتساب عائد اتفاقي مركب 15% علي كل شيك منذاستحقاقه ..أصرت الشركة علي مقاضاة رئيس البنك محمد بركات، ومدير فرع البنك في طلعت حرب بالإسكندرية لمسئوليتهما عن القيود العكسية لهذه الشيكات بحجم المديونية المحكوم بها. يذكر أن محكمة أول درجة بمحكمة جنوبالقاهرة كانت قد أصدرت حكماً يلزم الكنانة بدفع قيمة الشيكات المرتدة التي حررتها وتقدر ب 94 مليونا و105 آلاف جنيه إلي البنك. وأكدت المحكمة عدم إبراء ذمة غادة عزب زكي، العضو المنتدب للشركة فرع الإسكندرية، وإلزامها بدفع 2001 جنيه تعويضاً مؤقتاً. قرر محامي الشركة أنه حدثت عمليات قيود عكسية للشيكات المسلمة علي سبيل التحصيل للبنك قبل تاريخ استحقاقها بل وبدون دراسة ائتمانية بل وقبل الرجوع لصندوق ضمان تغطية التسويات، ودفع المحامي ببطلان عقد الجدولة وتسوية المديونية في 20 يناير 2002 مشيراً إلي ان البنك قام بقيد هذه الشيكات المرتدة في حساب والدة غادة عزب، وتدعي آمنة مصطفي محمد المفتي، ثم قيدت بعد ذلك في حساب الشركة موكلته بل وقبل موعد استحقاقها، والأدهي من ذلك أن البنك أخطر الشركة بعدم تحصيله هذه الشيكات بل وتراخيه بحوالي 45 يوماً عن تحصيلها منذ تاريخ تقديمها وعدم تقديمها في مواعيد استحقاقها بل ورفضه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مُصدر هذه الشيكات وحبسها ورفض ردها للشركة وعدم بيع الأسهم المسلمة له تسليماً ناقلاً للملكية، وهي الأسهم التي كانت مقيدة باسم آمن' مصطفي المفتي سداداً للمديونية الناشئة عن القيد العكسي . رد البنك في صحيفة طعنها علي هذه الادعاءات قائلاً : ان المديونية بلغت 51 مليونا و847 ألف جنيه وأقرت الشركة بهذه المديونية في عقد التسوية علاوة علي 15% عائدا سنويا منذ 20 يناير 2002 حتى تمام السداد، وقد صادقت الشركة علي المديونية أيضا ًعندما بلغت 59 مليونا و570 ألف جنيه وأن الشركة كانت تقوم بشراء الأسهم وتداولها في البورصة ويقوم البنك بتمويل عمليات الشراء مقابل شيكات بهذه المديونية تصدرها الشركة للبنك لتحصيلها خلال فترة تتراوح بين 48 -72 ساعة لكن الشركة رفضت السداد. وعندما توجه البنك لصرف قيمة هذه الشيكات تبين أنها بلا رصيد فلجأ للقضاء الذي أمر بتأجيل الدعوي.