رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد تشغيل بوابة 3    سعر الدولار اليوم الاثنين 21/10/2024 مقابل الجنيه المصرى    الإسكان تعلن تعديل حدود الدخل للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"    "اليونيفيل" تؤكد إصرارها على البقاء فى لبنان رغم الانتهاكات الإسرائيلية    عاجل:- رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تنفي نقل أسلحة إلى إسرائيل عبر القواعد الجوية الكويتية    وزير الخارجية: نرفض بشكل كامل المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه    قتلى في الغارة الإسرائيلية على بعلبك شرقي لبنان    تفاصيل جديدة في أزمة كهربا ..مشاركة طاهر "شرارة" الأزمة    جهاد جريشة يحسم الجدل بشأن هدف الأبيض.. ويؤكد: ثنائي الأهلي والزمالك يستحقان الطرد    حزب الله يستهدف منطقة عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتل بالطيران المسير    نقيب الصحفيين: لن نفتح باب الانتساب إلا بعد موافقة الجمعية العمومية    وزير التموين يلقي بيان أمام مجلس النواب اليوم    استقرار أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المحلية اليوم 21 أكتوبر    عمرو أديب يشيد بكلمة الرئيس السيسي حول صندوق النقد الدولي والإصلاح الاقتصادي    سعر الدولار اليوم في مصر مع انخفاض طفيف في بعض البنوك    تفاصيل استبعاد كهربا من معسكر الأهلي في الإمارات.. مفاجآت الساعات الأخيرة    الأرصاد الجوية : الطقس مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 29 درجة    جبران: عرض مسودة قانون العمل على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري    وزير الصحة ونظيره اليوناني يتفقدان مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة    وزير الصحة اليوناني يشيد بجهود الدولة المصرية للنهوض بالمنظومة الطبية    مالك مطعم صبحي كابر: الحريق كان متعمدًا والتهم الطابق الثالث بالكامل    حزب الله يعلن إسقاط هرمز 900 إسرائيلية    شهداء وجرحى في قصف للاحتلال استهدف مدرستين تؤويان نازحين في جباليا    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط» الاثنين 21 أكتوبر 2024    علي جمعة يكشف حياة الرسول في البرزخ    عاجل.. كولر «يشرح» سبب تراجع أداء الأهلي أمام سيراميكا ويكشف موقف الإصابات في نهائي السوبر    علي الحجار يستعد لتقديم موهبة جديدة في حفله بمهرجان الموسيقى العربية    أبرزهم هشام ماجد ودينا الشربيني.. القائمة الكاملة للمكرمين في حفل جوائز رمضان للإبداع 2024    حظك اليوم برج القوس الاثنين 21 أكتوبر 2024.. مشكلة بسبب ردود أفعالك    موقع تحديث بطاقة التموين 2024.. والحكومة تكشف حقيقة حذف 5 سلع تموينية    هل النوم قبل الفجر بنصف ساعة حرام؟.. يحرمك من 20 رزقا    «زي النهارده».. تدمير وإغراق المدمرة إيلات 21 أكتوبر 1967    خلال ساعات.. نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي على حكم إعدامه    مدحت شلبي: محمد الشناوي يحمي عرين الأهلي في نهائي السوبر    لبنان.. إخلاء بلدية صيدا بسبب تهديدات الاحتلال الإسرائيلي    لاعب الأهلي السابق: تغييرات كولر صنعت الخلل أمام سيراميكا    حسام البدري: إمام عاشور لا يستحق أكثر من 10/2 أمام سيراميكا    إصابة 10 أشخاص.. ماذا حدث في طريق صلاح سالم؟    حادث سير ينهي حياة طالب في سوهاج    المندوه: السوبر الإفريقي أعاد الزمالك لمكانه الطبيعي.. وصور الجماهير مع الفريق استثناء    6 أطعمة تزيد من خطر الإصابة ب التهاب المفاصل وتفاقم الألم.. ما هي؟    إخلاء سبيل مساعدة هالة صدقي بعد سماع أقوالها في البلاغ المقدم ضدها    هيئة الدواء تحذر من هشاشة العظام    الاثنين.. مكتبة الإسكندرية تُنظم معرض «كنوز تابوزيريس ماجنا»    22 أكتوبر.. تعامد الشمس على معبد أبو سمبل الكبير    «هعمل موسيقى باسمي».. عمرو مصطفى يكشف عن خطته الفنية المقبلة    في دورته العاشرة.. تقليد جديد لتكريم رموز المسرح المصري ب"مهرجان الحرية"    مزارع الشاي في «لونج وو» الصينية مزار سياحي وتجاري.. صور    هل كثرة اللقم تدفع النقم؟.. واعظة الأوقاف توضح 9 حقائق    كيف تعاملت الدولة مع جرائم سرقة خدمات الإنترنت.. القانون يجب    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الخليفة دون إصابات    النيابة تصرح بدفن جثة طفل سقط من الطابق الثالث بعقار في منشأة القناطر    ملخص مباراة روما ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي.. فيديو    وفود السائحين تستقل القطارات من محطة صعيد مصر.. الانبهار سيد الموقف    وزير الشؤون النيابية: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل والدولة    وزير الشئون النيابية يحضر جلسة عامة للبرلمان بشأن خطة «الزراعة» لتعزيز الأمن الغذائي    زوجى يرفض علاجى وإطعامي .. أمين الفتوى: يحاسب أمام الله    أستاذ تفسير: الفقراء يمرون سريعا من الحساب قبل الأغنياء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الاهرام" تنشر مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية
نشر في بوابة الأهرام يوم 27 - 10 - 2011

يتضمن الباب الأول من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الانشطة النووية والاشعاعية بالصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010- والتى تم اعتمادها من مجلس الدولة بتاريخ 24 من سبتمبر الماضى بتوقبع المستشار غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة واعتمدها الدكتور عصام شرف يوم 18 من الشهر الجارى ،- اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون، وهذه اللائحة والقرارات المنفذة لها واللوائح التنظيمية والنظم والمعايير والقواعد الفنية التي تصدرها الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الاخرى المعنية بالاضافة الي متابعة اعمال التفتيش على المنشآت النووية والاشعاعية التي تجريها الهيئة والاشراف على اعداد جميع اللوائح المنظمة لعمل الهيئة، فضلا عن متابعة اعداد وضع نظام لحفظ سجلات الهيئة السرية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين اعمال الهيئة، واقتراح الاجراءات التي تؤدي الي تحسين وتطوير اداء الهيئة وعرضها على مجلس الادارة والاشراف على مراجعة وتدقيق تقارير الامن والامان النووي والاشعاعي قبل اصدار الاذون والتراخيص.
وتناول الباب الثاني في اللائحة والتي حصلت (بوابة الاهرام )على نسخة منها، تراخيص المنشآت النووية والاشعاعية وحول شروطها حدد المشروع المادة "ع" من القانون وتقوم الهيئة بالرقابة والتفتيش على المنشآت النووية والاشعاعية التي تمارس انشطة تنطوى على انبعاث اشعاعات مؤينة والتأكد من تطبيق شروط الترخيص.
وتصدر الهيئة ترخيصا واحدا للمنشأة بشأن حيازة وتداول المواد النووية والمصادر الاشعاعية داخل المنشأة بعد استيفاء كافة المتطلبات اللازمة لذلك وطبقا لنوع وحجم وطبيعة النشاط النووي والاشعاعي للمنشأة.
ووفقا للمادة الخامسة من الباب الثاني، يخضع الترخيص لمنشأة نووية أو اشعاعية للشروط والقواعد التي تحددها الهيئة بالنظم الفنية الصادرة عنها ووفق المخاطر المحتملة التي يمكن أن تترتب على قيام المنشأة النووية أو الاشعاعية أو أنشطتها وغير ذلك من الشروط.
ويلتزم طالب الترخيص بعدة متطلبات للامان النووي منها عدم تجاوز الجرعات الاشعاعية التي يتعرض لها العاملون والجمهور بما فيها الجرعات الناجمة عن حالات انطلاق الاشعاعات في البيئة حدود الجرعات التي تسمح بها النظم والمعايير والقواعد والمتطلبات الفنية الصادرة عن الهيئة وتوفير عدد كاف من العاملين المؤهلين لادارة المنشأة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامة الجمهور والممتلكات والبيئة واتخاذ الوسائل الضرورية لضمان انشاء وتشغيل المنشأة وتفكيكها على نحو آمن ومأمون وتخفيض توليد النفايات الناتجة عن تشغيل المنشأة الي الحد الادني الذي يمكن تحقيقه عمليا بالنسبة لعملية التوليد المعنية من حيث النشاط والحجم على السواء وضمان وجود ترتيبات فعالة للتصرف الامن والمأمون في هذه النفايات واتخاذ التدابير الضرورية لتمكين مفتشي الهيئة من القيام بوظائفهم والاطلاع على المستندات والسجلات ذات الصلة وفقا لشروط الترخيص واتخاذ التدابير اللازمة بعد انتهاء العمر التشغيلي للمنشأة بما يكفل المحافظة عليها في حالة مأمونة ومستقرة وضمان ان تكون الانبعاثات الاشعاعية في الحدود المقررة في النظم والمعايير الصادرة من الهيئة.
ووفقا للمادة رقم 8 فانه يجب على المرخص له قبل انهاء نشاط المنشأة الحصول على ترخيص من الهيئة للخروج من الخدمة بمرحلتيه ايقاف التشغيل والتفكيك، وذلك قبل البدء في عملية الخروج من الخدمة وذلك طبقا للشروط والاجراءات ومنها ان يقدم طلب الترخيص بانهاء خدمة المنشأة الي الهيئة موضحا به اه اسباب انهاء الخدمة، بالاضافة الي تقديم كالب الترخيص خطة حروج المنشأة النووية والاشعاعية من الخدمة.
ويلتزم طالب الترخيص بتفكيك المنشأة بالشروط والمتطلبات الاتية اعداد خطة تفكيك المنشأة وانهاء النشاط ومراجعة خطة التفكيك للمنشأة وتقويمها وفحصها مع الهيئة للتأكد من جوانب الامان النووي والاشعاعي اثناء عملية التفكيك.
وعن قواعد منح تراخيص المنشآت النووية حددت المادة 12 من اللائحة عدة قواعد منها التزام المرخص له بتشغيل المنشأة النووية بواسطة العاملين الحاصلين على التراخيص بالتشغيل وتحدد النظم الفنية الصادرة عن الهيئة تفاصيل الوظائف والمسميات التي تتطلب الحصول على ترخيص وفقا لطبيعة عمل المنشأة، كما يتعهد المرخص له بتوفير عدد كاف من المؤهلين ذوي التدريب الملائم لكافة الانشطة المتصلة بأمان التشغيل وذلك طوال عمر تشغيل المنشأة النووية ويتحمل المرخص له مسئولية امان تشغيل المفاعل النووي كاملة وان يقدم طالب الترخيص ما يدل على قيامه بالتأمين أو توفير الضمان المالي الذي يفي بالتزاماته عما قد ينشأ من اضرار نووية طوال مراحل الترخيص المختلفة بدءا من منح اذن قبول الموقع حتى الخروج من الخدمة بمرحتلتيه ايقاف التشغيل والتفكيك ويلتزم طالب الترخيص بكافة القوانين واللوائح والاجراءات المتعلقة بالامان النووي والوقاية الاشعاعية وحماية البيئة.
ووفقا للمادة رقم 14، فان الترخيص يسري لمدة أربعين سنة بالنسبة لتشغيل المفاعلات النووية والمجمعات الحرجة ودون الحرجة ولمدة عشر سنوات بالنسبة لمنشآت انتاجوتحويل واثراء وتصنيع الوقود النووي وتخزين الوقود المستهلك على ان يتم عمل مراجعة أمان دورية كاملة كل عشر ينوات للمفاعلات النووية والمجمعات الحرجة ودون الحرجة وكل خمس سنوات لمنشآت انتاج وتحويل واثراء وتصنيع الوقود النووي وتخزين الوقود المستهلك بالاضافة الي اجراء تفتيشات دورية وفقا للنظم والمعايير والقواعد والمتطلبات الفنية الصادرة عن الهيئة.
ويشترط لتجديد الترخيص بالتشغيل أن يقدم رفق طلب التجديد ما يأتي، تقرير تحليل الامان النووي النهائي محدث قبل انتهاء الترخيص بفترة تحددها الهيئة في الترخيص الممنوح ووفقا للنظم والمعايير الفنية الصادرة عنها وتقرير عن التقويم البيئي للمشروع معتمد من جهاز شئون البيئة وللهيئة مراجعة اشتراطات الترخيص وفقا للمستجدات الدولية في الاعتبارات الفنية والتقنية المتعلقة بالامان النووي والاشعاعي بهدف الاستفادة من تلك الاعتبارات في تحديث شروط الترخيص الممنوح مستقبلا ويقدم طلب تجديد الترخيص بالتشغيل للمنشآت المنصوص عليها في المادة 14 من هذه اللائحة لرئيس الهيئة مرفقا به المستندات المطلوبة من ثلاث نسخ، وما يفيد سداد الرسوم المقرر للتجديد.
وحول تراخيص المصادر الاشعاعية والمواد المشعة اكدت المادة رقم 22 انه لا يجوز استيراد او استخدام اي مصادر اشعاعية أو مواد مشعة او العمل بها وذلك في اي غرض من الاغراض قبل الحصول على ترخيص مكاني بعد استيفاء كافة اشتراطات الوقاية ولا يرخص في استخدامها الاغراض الطبية الا في المستشفيات أو اقسامها التي يستخدم فيها المصادر والمواد المشعة او ما يعادل الاقسام وفقا لشهادات المعادلة التي تصدر من وزارة الصحة في هذا الشأن ويخضع الترخيص باستخدام المصادر الاشعاعية او المواد المشعة او التصوير الصناعي في مكان ما او تجديده لعدد من القواعد.
وحول ترخيص حيازة أو تداول او انتاج مواد نووية اشارت المادة رقم 31 الي ان التراخيص تخضع لعدة قواعد وشروط منها التزام المرخص له بموافاة الهيئة فورا بالبيانات والمعلومات الخاصة بتداول المواد النووية داخل جمهورية مصر العربية او في اي مكان يخضع لسيطرتها او لاشرافها وكذلك البيانات والمعلومات الخاصة بالواردات والصادرات لتلك المواد وذلك لاستيفاء متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الواردة باتفاق الضمانات بما في ذلك معلومات تصميم المنشأة ويلتزم المرخص له ايضا بالابلاغ المبكر لرئيس الهيئة بالمعلومات التصميمية للمنشأة وباي تغيير يحدث على هذه المعلومات قبل 6 اشهر من حدوثه وتقوم الهيئة بالتنسيق مع المنشآت النووية او المواقع خارج المنشآت باعداد وثيقة ملاحق المنشآت تحدد بالتفصيل كيفية تطبيق الاجراءات المتعلقة بانشطة النظام المصري للمحاسبة والتحكم في المواد النووية داخل كل منشأةأو موقع كل على حده ويتم اعتمادها من مجلس ادارة الهيئة في صيغتها النهائيةويشترط الخروج من الرقابة التنظيمية للهيئة على المواد النووية موافقة النظام المصري للمحاسبة والتحكم في المواد النووية.
وعلى طالب الترخيص استيفاء ملحق المنشأة مع الهيئة وتسديد الرسوم المقررة ويتم البت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا جميع البيانات والمستندات المطلوبة ووفقا للمادة رقم 33 فان ترخيص الحيازة أو تداول او انتاج مواد نووية يسري لمدة عام قابل للتجديد، كما يجوز للهيئة مراجعة الترخيص خلال مدة سريانه اذا استلزم الامر ذلك.
واشارت اللائحة في الباب الثالث الي انه يحظر علي اي شخص ممارسة نشاط نووي او اشعاعي دون الحصول على ترخيص من الهيئة طبقا لاحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات المنفذة لهما ولا يجوز منح ترخيص شخصي لمزاولة اي نشاط يترتب عليه التعرض للاشعاعات المؤينة الا بعد الحصول على التأهيل والتدريب المناسبين وفقا لبرامج تدربية معتمدة من الهيئة.
وأكدت اللائحة التى صدرت فى 97 صفحة انه لا يرخص في استعمال النظائر او المصادر المشعة في اغراض التشخيص والعلاج الا الاطباء الذين يقدمون الي الهيئة ما يثبت تدريبهم بدرجة كافية على استعمال المصادر الاشعاعية والمواد المشعة والوقاية من اخطارها من أية جهة معترف بها تنظم مثل تلك البرامج وتعتمد الهيئة البرامج التدريبية ومحتوياتها في هذا الصدد، ولا يرخص للطبيب في استعمال المصادر الاشعاعية والمواد المشعة بانواعها للاغراض الطبية الا اذا استوفى الشرطيين الاتيين وهما ان يكون حاصلا على دبلوم التخصص في الاشعة الطبية من احدى الجامعات المصرية او مايعادلها، وان يكون مقيدا في سجل الاطباء الاخصائيين في الاشعة الطبية بوزارة الصحة ويشترط فيمن يعمل بالمصادر الاشعاعية او المواد المشعة ان يكون حاصلا على ترخيص شخصي باستخدامها من الهيئة وطبقا للنظم والمعايير الفنية الصادرة عنها والمنظمة لذلك.
كما نصت المادة 36 على انه يشترط في من يرخص له باستخدام المصادر الاشعاعية والمواد المشعة ان يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من كلية عملية متخصصة وان يكون حاصلا على دبلوم في تخصص الفيزياء الاشعاعية او شهادة متخصصة في المجالات ذات الصلة وذلك من احدى الجامعات المصرية او ما يعادلها او برنامجا تدريبيا في استخدام المصادر الاشعاعية والمواد المشعة ويثبت تدريبهم بدرجة كافية على برامج استعمال المصادر الاشعاعية والمواد المشعة والوقاية من اخطارها من أية جهة تنظم مثل تلك البرامج وتعتمد الهيئة البرامج التدريبية ومحتوياتها في هذا الشأن.
اما بالنسبة للمادة رقم 37 فاشترطت على من يرخص له بالعمل "خبير وقاية" من خطر التعرض للاشعاعات المؤينة ان تتوافر فيه احدى الحالات الاتية، ان يكون قد مارس عمل مسئول الوقاية الاشعاعية مدة لا تقل عن عشر سنوات ونشر بحوثا في مجال الوقاية الاشعاعية وان يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في الفيزياء الاشعاعية او الهندسة النووية ولديه خبرة في مجال الوقاية الاشعاعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويفضل ان يكون قد نشر بحوثا في مجال الوقاية الاشعاعية وان يكون من العاملين في مجال الوقاية الاشعاعية وحاصل على درجة جامعية ذات صلة في هذا المجال ولديه خبرة في الوقاية الاشعاعية لا تقل عن خمس عشر سنة باحدى الهيئات المتخصصة وان يكون قد نشر بحوثا في مجال الوقاية الاشعاعية .
ويشترط ان يرفق بطلب الترخيص جميع المستندات الدالة على توافر اي من الحالات المشار اليها ويتبع خبير الوقاية جهة حكومية او مكتب استشاري علمي معتمد، وينشأ بالهيئة سجل خاص لقيد خبراء الوقاية ويشترط للقيد فيه الحصول على الترخيص المشار اليه وعلى المسجلين بوزارة الصحة كخبير وقاية التقدم للهيئة للحصول على ترخيص خبير وقاية والقيد في سجل خبراء الوقاية بالهيئة ولا يجوز ان يشرف خبير الوقاية المؤهل على اكثر من جهة مرخص لها في العمل بالمصادر الاشعاعية او المواد المشعة الا بعد موافقة الهيئة بناء على قاعدة البيانات المتوفرة لديها بشأن عدد الخبراء.
ووفقا للمادة(38 )يشترط فيمن يرخص له بالعمل "مسئول وقاية" من خطر التعرض للاشعاعات المؤينة ما يأتي، ان يكون حاثلا على درجة بكالوريوس في العلوم تخصص الفيزياء أو الفيزياء الحيوية أو ما يعادلها أو الهندسة النووية من احدى الجامعات المصرية او ما يعادلها او حاصلا على درجة جامعية بالاضافة الي شهادة متخصصة في المجالات ذات الصلة بالتخصصات امشار اليها من احدى الجامعات المصرية او ما يعادلها وان يقدم للهيئة ما يثبت تدريبه بصفة مرضية على برامج استعمال المصادر الاشعاعية والمواد المشعة والوقاية من اخطار التعرض للاشعاعات المؤينة من احدى الجهات.
ويتناول الباب الرابع من اللائحة العبور الجوي والمرور البري والبحري للنقل الدولي للمواد او النفايات المشعة او وسائل النقل التي تحملها حيث اكدت المادة (52) عدم السماح بالعبور الجوي او بالمرور البري او البحري بدون موافقة الهيئة بما في ذلك المنطقةالبحرية الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للمواد المشعة او النفايات المشعة او بوسائل النقل التي تحملها وفي جميع الاحوال يحظر مرور اي وسائل نقل تحمل مواد او مصادر اشعاعية او مواد نووية في نهر النيل.
ويخضع العبور البحري والمرور البري والبحري للقواعد الاتيه، تقع المسئولية الاولي للامان النووي لنقل المواد النووية والمشعة على الراسل حتى يتسلمها الناقل الذي يتحمل المسئولية كاملة اثناء النقل حتى تسليم الشحنة للمرسل اليه، ويجب على الراسل والناقل اللاستعداد لمواجهة اي حادث وتقديم المساعدة الفنية للقائمين على مجابهة الطوارئ وتخضع جميع عمليات نقل المواد المشعة على وسائل النقل للمتطلبات والقواعد والمعايير الواردة في هذه اللائحة وفي النظم الفنية الصادرة عن الهيئة.
وحسبما أكدت المادة(53) يتعين ان يتبع في الاخطار الذي يجب على الراسل الحصول على موافقة الهيئة لكل طرد بعد التأكد من وجود تصريح لدى المستلم يتيح له استلام الطرد وفي حالة النقل الي الخارج يجب ارفاق صورة من الموافقات التي تسمح بادخال الطرد الي الدولة المرسل اليها النفايات المشعة والي اي دولة يمر بها الطرد، ويبلغ الناقل الهيئة بموعد وصول وسيلة النقل التي تحمل مواد نووية او مشعة او نفايات مشعة قبل وصولها الي المجال الجوي بمدة لا تقل عن 48 ساعة ووفقا للنظم والمعايير الصادرة من الهيئة وطبقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك والنافذة في جمهورية مصر العربية.
وفي حالة عدم مطابقة الشحنة للبياننات الواردة في طلب الموافقة للهيئة أن تعيد دراسة مدى امكانية السماح بالعبور او المرور للشحنة على وسيلة النقل عبر اراي واجواء ومياه وموانئ مصر أو تداولها من او الي وسيلة النقل وكذلك عبر المجري الملاحي لقناة السةيس بناء على البيانات الواقعية الجديدة وفي حالة تأكد الهيئة من عدم وجود ايه مخاطر من الشحنة على وسيلة النقل طبقا للمعايير الدولية للامان النووي والنظم والمعايير والمتطلبات الصادرة عن الهيئة، تصدر الهيئة موافقتها على العبور او المورو او التداول.
ووفقا للمادة(55) يحق للهيئة في جميع الاحوال عدم الموافقة لاي شحنة على وسيلة النقل بالعبور او المرور او التداول في المجال الجوي والبري والبحري المصري اذا ارتأت ان هناك ضررا وشيك الحدوث على الانسان او البيئة او الممتلكات وكذلك في حالة اختلاف بيانات الشحنة المقدمة عن الواقع الموجود.
وحددت اللائحة في المادة (56) أن تتولي الهيئة في عملية النقل او العبور الجوي للمواد المشعة ما يأتي، الاطلاع على المستندات الواردة من الناقل وتحديد نوعية المادة المشعة ونشاطها الاشعاعي وكميتها وتصنيفها حسب القوائم المعدة لذلك وتحديد نوع التأمين المطلوب حسب النظم الصادرة عن الهيئة ومراجعة البيانات والمستندات مع مسئولي الشحن على الطائرة والتأكد من مطابقتها للواقع نوعا وكما والتأكد من وجود التأمين المطلوب حسب اللوائح والنظم، واجراء قياسات اشعاعية على اسطح جميع الطرود المنقولة ومطابقتها بما ورد بالمستندات، ووضع الخطط والتصورات الخاصة بالاستجابة والاستعداد للطوارئ النووية والاشعاعية في حالة وقوع الحوادث المختلفة داخل احد المطارات المصرية بالاضافة الي الاستجابة الفورية لحالات الطوارئ الناجمة عن تحطم طائرة تحمل مواد مشعة في المجال الجوي للدولة وذلك بالوصول للموقع في اقرب وقت بما يتناسب مع الوقت والظروف وتقديم المشورة الفنية واجراء ايه استفسارات او اعمال تحت ادارة فريق منع الحوادث، واتخاذ الاجراءات للبحث عن وجود طرود مشعة بعد الحوادث والتعرف عليها من خلال وسائل الكشف والرصد الاشعاعي والعلامات الاشعاعية المبينة عليها والتأكد من ان تفريغ او شحن اي من المواد المشعة يتم بموافقة الهيئة.
وأشارت المادة (57) الي انه تتولي الهيئة عملية النقل او المرور البحري للمواد المشعة ما يأتي، الاطلاع على المستندات الخاصة بالشحنة وتحديد نوعية المادة المشعة ونشاطها الاشعاعي وكميتها وتصنيفها حسب القوائم المعدة لذلك من الناقل وتحديد نوع التأمين المطلوب حسب النظم الصادرة عن الهيئة.
ويتناول الباب الخامس الاستيراد والتصدير والنقل لمصادر اشعاعية ومواد مشعة حيث يشترط وفقا للمادة (61) الحصول على الموافقة باستيراد او تصدير المصادر الاشعاعية والمواد المشعة ما يأتي:، الحصول على ترخيص لتداول واستخدام المصادر الاشعاعية والمواد المشعة المراد استيرادها او تصديرها او الحصول على ترخيص بالتشغيل لمنشآت التشعيع الجامي والمعجلات الالكترونية والايونية وتقديم كافة البيانات الفنية عن الجهاز المطلوب استيراده او تصديره ومتعلقاته الذي سوف يحوى المصادر الاشعاعية والمواد المشعة والحصول على موافقة الهيئة على مطابقته لمواصفات الامان بالاضافة الي ان يتم تطبيق اجراءات واشتراطات الوقاية الاشعاعية بنعرفة خبير او مسئول وقاية معتمد ومسجل بالسجلات الخاصة بذلك بالهيئة وتحدد النظم الفنية الصادرة عن الهيئة التزاماته.
وأختتمت اللائحة بالباب التاسع والذي تناول المسئولية المدنية من الاضرار النووية من خلال اسس تحديد مقدار التأمين او الضمان المالي حيث اكدت المادة(103) قيام الهيئة باصدار النظم التي تحدد مقدار التأمين أو الضمان المالي الذي يلتزم القائم بالتشغيل بتقديم ما يفيد توفيره عند الترخيص له بانشاء او تشغيل منشأة نووية لتغطية مسئوليته عن الاضرار النووية التي يبثت ان سببها حادث نووي وقع في منشأته، ويكون تحديد الهيئة مقدار التأمين او الضمان النالي وفقا للاسس الاتية:، طبيعة المنشأة النووية المطلوب تحديد مقدار التأمين أو الضمان المالي لانشائها او تشغيلها والاضرار المحتمل ان يسفر عنها حادث نووي بسبب المنشأة.
وتصدر الهيئة النظم التي تحدد مقدار التأمين أو الضمان المالي الذي يلتزم به القائم بالتشغيل بتقديم الشهادة التي تفيد توفيره لتغطية مسئوليته عن الاضرار النووية التي تنتج عن حادث نووي اثناء نقل المواد النووية وبالشروط التي حددتها المادة (80) من القانون، على ان يكون تحديد الهيئة لمقدار التأمين وفقا للاسس الاتية:، طبيعة المواد المووية المطلوب نقلها والقدرة الاشعاعية للمواد النووية للمواد المطلوب نقلها والاضرار المحتمل ان يسفر عنها حادث نووي اثناء نقل المواد النووية.
كما تضمنت المادة (104) عن شروط التأمين أو الضمان المالي أنه يجب توافر في شأن التأمين أو الضمان المالي المقدم عند الترخيص بانشاء او تشغيل منشأة نووية الشروط الاتية:، سريان عقد التأمين طيلة فترة انشاء وتشغيل المنشأة النووية وحتى خروجها من الخدمة وان تنص شهادة التأمين او الضمان المالي على عدم جواز الغاء او وقف عقد التأمين أو الضمان المالي الا بعد اخطار الهيئة كتابة بذلك ومضي شهرين من تاريخ استلامها الاخطار دون اعتراض منها وذلك ما لم ينص عقد التأمين أو الضمان المالي على مدة أطول وان تنص شهادة التأمين او الضمان المالي على قيمة التأمين او الضمان المالي.
كما يجب أن تتوافر بشأن التأمين أو الضمان المالي المقدم في حالة نقل المواد المشعة الشروط الاتية:، سريان عقد التأمين أو الضمان المالي طوال فترة عملية النقل وأن تبين شهادة التأمين او التي تفيد توافر الضمان المالي اسم وعنوان القائم بالتشغيل المسئول وقيمة التأمين أو الضمان المالي وطريقة تقديمه ومدة سريانه وبيانات عن المادة النووية موضوع الضمان واقرار من السلطة العامة المختصة في دولة المنشأة المسئولة عن ارسال المواد النووية باسم القائم بالشغيل المشئول وان نتص شهادة التأمين أو الضمان على ما يفيد عدم جواز الغاء أو وقف التأمين او الضمان اثناء فترة نقل المواد النووية.
وحددت اللائحة بشأن تقديم المعلومات وطلب المساعدة في حالات الحوادث النووية والاشعاعية حيث تنص المادة (89) انه في حالة وقوع حادث نووي او اشعاعي يمتد خطره خارج حدود الدولة تلتزم الهيئة بابلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول التي يمتد اليها الخطر بهذا الحادث وفقا لاحكام اتفاقية الابلاغ المبكر عن الوادث النووية والصادر بالنوافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 402 لسنة 1987 وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للطوارئ النووية والاشعاعية.
وتتحد مهام الهيئة كنقطة اتصال للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن اتفاقية الابلاغ المبكر عن الحوادث النووية والاشعاعية في الاتي:
، تلقى وتقديم البلاغات سواء من أو الي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو من وإلي نقاط الاتصال في الدول الاخرى التي تضار من وقوع الحادث بشأن الحوادث النووية والاشعاعية او الاستخدام والحيازة غير القانونية للمزاد النووية او التهديد الحقيقي عن مثل هذه الافعال بالاضافة الي ابلاغ الوكالة أو نقاط الاتصال بالدول الاخرى عن الحوادث النووية والاشعاعية التي تحدث في جمهورية مصر العربية وباالمعلومات المتعلقة بذلك وفقا لالتزامات مصر الدولية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة.
وعن الضمانات النووية والامن النووى افردت اللائحة الباب الثامن والذى تضمن 11 مادة اعتبارا من المادة رقم 92 وحتى المادة 102.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.