حصل الأهرام المسائي علي النسخة الكاملة للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الانشطة النووية والاشعاعية والصادر برقم7 لسنة2010 وذلك بعد اعتمادها من مجلس الدولة ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف. وتقع اللائحة التنفيذية في نحو97 صفحة وتضم9 أبواب وحددت المادة الثانية من اللائحة اختصاصات رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية والتي يجري حاليا تشكيل مجلس إدارتها بمعرفة عدد من الجهات المعنية بالبرنامج النووي, حيث نصت هذه المادة علي ان يتولي رئيس مجلس إدارة الهيئة الجديدة6 مهام, بالإضافة إلي الاختصاصات الواردة في القانون وتشمل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات المنفذة لهما واللوائح التنظيمية والنظم والمعايير والقواعد الفنية التي تصدرها الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخري المعنية ومتابعة الاشراف علي اعداد جميع اللوائح المنظمة للعمل بالهيئة. ومتابعة اعداد وضع نظام لحفظ سجلات الهيئة السرية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين اعمال الهيئة. واقتراح الاجراءات التي تؤدي إلي تحسين وتطوير أداء الهيئة وعرضها علي مجلس الإدارة, والاشراف علي مراجعة وتدقيق تقارير الأمن والأمان النووي والاشعاعي قبل إصدار الاذون والتراخيص. ووفقا للمادة الخامسة من الباب الثاني يخضع الترخيص لمنشأة نووية أو إشعاعية للشروط والقواعد التي تحددها الهيئة بالنظم الفنية الصادرة عنها ووفق المخاطر المحتملة التي يمكن أن تترتب علي قيام المنشأة النووية أو الإشعاعية أو أنشطتها وغير ذلك من الشروط. ويلتزم طالب الترخيص بعدة متطلبات للأمان النووي منها: عدم تجاوز الجرعات الإشعاعية التي يتعرض لها العاملون والجمهور بما فيها الجرعات الناجمة عن حالات انطلاق الاشعاعات في البيئة حدود الجرعات التي تسمح بها النظم والمعايير والقواعد والمتطلبات الفنية الصادرة عن الهيئة. وتوفير عدد كاف من العاملين المؤهلين لإدارة المنشأة من خلال برامج تعليمية وتدريبية ملائمة وفق خطة مستمرة طوال عمل المنشأة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامة الجمهور والممتلكات والبيئة. واتخاذ الوسائل الضرورية لضمان إنشاء وتشغيل المنشأة وتفكيكها وعن قواعد منح تراخيص المنشآت النووية حددت المادة12 عدة قواعد منها: التزام المرخص له بتشغيل المنشأة النووية بواسطة العاملين الحاصلين علي التراخيص بالتشغيل, وتحدد النظم الفنية الصادرة عن الهيئة تفاصيل الوظائف والمسميات التي تتطلب الحصول علي ترخيص وفقا لطبيعة عمل المنشأة. كما يتعهد المرخص له بتوفير عدد كاف من المؤهلين ذوي التدريب الملائم لجميع الأنشطة المتصلة بأمان التشغيل وذلك طوال عمر تشغيل المنشأة النووية. ويتحمل المرخص له مسئولية أمان تشغيل المفاعل النووي كاملة, وأن يقدم طالب الترخيص ما يدل علي قيامه بالتأمين أو توفير الضمان المالي الذي يفي بالتزاماته عما قد ينشأ من أضرار نووية طوال مراحل الترخيص المختلفة بدا من منح إذن قبول الموقع حتي الخروج من الخدمة( بمرحلتيه إيقاف التشغيل والتفكيك). وأن يلتزم طالب الترخيص بجميع القوانين واللوائح والإجراءات المتعلقة بالأمان النووي والوقاية الإشعاعية وحماية البيئة. ووفقا للمادة رقم14 فإن الترخيص يسري لمدة أربعين سنة بالنسبة لتشغيل المفاعلات النووية والمجمعات الحرجة ودون الحرجة, ولمدة عشر سنوات بالنسبة لمنشأت انتاج وتحويل وإثراء وتصنيع الوقود النووي وتخزين الوقود المستهلك, علي أن يتم عمل مراجعة أمان دورية كاملة كل عشر سنوات للمفاعلات النووية والمجمعات الحرجة ودون الحرجة, وكل خمس سنوات لمنشأت انتاج وتحويل وإثراء وتصنيع الوقود النووي وتخزين الوقود المستهلك, بالإضافة إلي اجراء تفتيشات دورية وفقا للنظم والمعايير والقواعد والمتطلبات الفنية الصادرة عن الهيئة. واشارت اللائحة في الباب الثالث إلي انه يحظر علي أي شخص ممارسة أي نشاط نووي أو إشعاعي دون الحصول علي ترخيص من الهيئة طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات المنفذة لهما, ولا يجوز منح ترخيص شخصي لمزاولة أي نشاط يترتب عليه التعرض للاشعاعات المؤينة, إلا بعد الحصول علي التأهيل والتدريب المناسبين وفقا لبرامج تدريبية معتمدة من الهيئة. وأكدت المادة(35) انه لا يرخص في استعمال النظائر أو المصادر المشعة في أغراض التشخيص والعلاج إلا للأطباء الذين يقدمون إلي الهيئة ما يثبت تدريبهم بدرجة كافية علي استعمال المصادر الإشعاعية والمواد المشعة والوقاية من أخطارها من أي جهة معترف بها تنظم مثل تلك البرامج وتعتمد الهيئة البرامج التدريبية ومحتوياتها في هذا الخصوص, ولا يرخص للطبيب في استعمال المصادر الإشعاعية والمواد المشعة بأنواعها للأغراض الطبية إلا إذا استوفي شرطين ان يكون حاصلا علي دبلوم التخصص في الأشعة الطبية من إحدي الجامعات المصرية أو ما يعادلها. وان يكون مقيدا في سجل الأطباء الأخصائيين في الأشعة الطبية بوزارة الصحة, ويشترط فيمن يعمل بالمصادر الإشعاعية أو بالمواد المشعة أن يكون حاصلا علي ترخيص شخصي باستخدامها من الهيئة وطبقا للنظم والمعايير الفنية الصادرة عنها والمنظمة لذلك. وتشترط المادة(37) في من يرخص له بالعمل, خبير وقاية من خطر التعرض للاشعاعات المؤينة أن تتوافر فيه احدي الحالات الآتية:- ان يكون قد مارس عمل مسئول الوقاية الاشعاعية مدة لا تقل عن عشر سنوات, ونشر بحوثا في مجال الوقاية الإشعاعية. أو أن يكون حاصلا علي درجة الدكتوراة في الفيزياء الإشعاعية أو الهندسة النووية ولديه خبرة في مجال الوقاية الإشعاعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويفضل أن يكون قد نشر بحوثا في مجال الوقاية الإشعاعية. ووفقا للمادة38 يشترط في من يرخص له بالعمل مسئول وقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة ما يأتي:- 1- ان يكون حاصلا علي درجة البكالوريوس في العلوم تخصص( الفيزياء أو الفيزياء الحيوية أو ما يعادلها) أو الهندسة النووية من إحدي الجامعات المصرية أو ما يعادلها, أو حاصلا علي درجة جامعية, بالإضافة إلي شهادة متخصصة في المجالات ذات الصلة بالتخصصات المشار إليها من إحدي الجامعات المصرية أو ما يعادلها. 2- ان يقدم للهيئة ما يثبت تدريبه بصفة مرضية علي برامج استعمال المصادر الاشعاعية والمواد المشعة والوقاية من أخطار التعرض للاشعاعات المؤينة من إحدي الجهات. وتناول الباب الرابع من اللائحة العبور الجوي والمرور البري والبحري للنقل الدولي للمواد أو النفايات المشعة أو وسائل النقل التي تحملها, حيث أكدت المادة(52) انه يحظر بغير موافقة الهيئة السماح بالعبور الجوي أو بالمرور البري أو البحري بما في ذلك المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة والجرف القاري, للمواد المشعة أو النفايات المشعة أو وسائل النقل التي تحملها, وفي جميع الأحوال يحظر مرور أي وسائل نقل تحمل مواد أو مصادر إشعاعية أو مواد نووية في نهر النيل. واختتمت اللائحة بالباب التاسع والذي تناول المسئولية المدنية عن الأضرار النووية من خلال أسس تحديد مقدار التأمين أو الضمان المالي, حيث اكدت المادة103 قيام الهيئة بإصدار النظم التي تحدد مقدار التأمين أو الضمان المالي الذي يلتزم القائم بالتشغيل بتقديم ما يفيد توفيره عند الترخيص له بإنشاء أو تشغيل منشأة نووية لتغطية مسئوليته عن الأضرار النووية التي يثبت أن سببها حادث نووي وقع في منشآته. ويكون تحديد الهيئة مقدار التأمين أو الضمان المالي وفقا للأسس الآتية: طبيعة المنشأة النووية المطلوب تحديد مقدار التأمين أو الضمان المالي لإنشائها أو تشغيلها. والأضرار المحتمل أن يسفر عنها حادث نووي بسبب المنشأة المطلوب تحديد قيمة التأمين أو الضمان المالي لإنشائها أو تشغيلها. وتصدر الهيئة النظم التي تحدد مقدار التأمين أو الضمان المالي الذي يلتزم القائم بالتشغيل بتقديم الشهادة التي تفيد توفيره لتغطية مسئوليته عن الأضرار النووية التي تنتج عن حادث نووي أثناء نقل المواد النووية وبالشروط التي حددتها المادة(80) من القانون. ويكون تحديد الهيئة مقدار التأمين أو الضمان المالي وفقا للأسس الآطتية: طبيعة المواد النووية المطلوب نقلها. والقدرة الإشعاعية للمواد النووية المطلوب نقلها. الأضرار المحتمل أن يسفر عنها حادث نووي أثناء نقل المواد النووية. وعن شروط التأمين أو الضمان المالي كما جاء في الفصل الثاني من الباب التاسع, وكما تضمنت المادة(104) انه يجب ان تتوافر في شأن التأمين أو الضمان المالي المقدم عند الترخيص بإنشاء أو تشغيل منشأة نووية الشروط الآتية: سريان عقد التأمين أو الضمان المالي طيلة فترة إنشاء وتشغيل المنشأة النووية وحتي خروجها من الخدمة. وان تنص شهادة التأمين أو الضمان المالي علي عدم جواز إلغاء أو وقف عقد التأمين أو الضمان المالي إلا بعد اخطار الهيئة كتابة بذلك ومضي شهرين من تاريخ استلامها الإخطار دون اعتراض منها, وذلك ما لم ينص عقد التأمين أو الضمان المالي علي مدة أطول. وأن تنص شهادة التأمين أو الضمان المالي علي قيمة التأمين او الضمان المالي. كما يجب أن تتوافر بشأن التأمين او الضمان المالي المقدم في حالة نقل المواد النووية الشروط الآتية: سريان عقد التأمين أو الضمان المالي طوال فترة عملية النقل. وان تبين شهادة التأمين او التي تفيد توافر الضمان المالي اسم وعنوان القائم بالتشغيل المسئول وقيمة التأمين أو الضمان وطريقة تقديمه ومدة سريانه, وبيانات عن المادة النووية موضوع الضمان, وإقرار من السلطة العامة المختصة في دولة المنشأة المسئولة عن ارسال المواد النووية باسم القائم بالتشغيل المسئول. وان تنص شهادة التأمين أو الضمان المالي علي ما يفيد عدم جواز الغاء أو وقف التأمين او الضمان المالي اثناء فترة نقل المواد النووية.