مع بداية العام الجديد يسود التوتر العلاقة بين المقاولين والضرائب حيث ينص المنشور رقم (16) لسنة 2013 الخاص بحساب المعاملة الضريبية لفروق الأسعار التى تصرف وفقاً للقانون رقم (5) لسنة 2005 ضريبة مبيعات على المبالغ التى تصرف كفروق اسعار للمقاولين فى عقود المشروعات الحكومية، وقد أرسلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خطابا الى اتحاد مقاولى التشييد والبناء تؤكد فيه صحة رأى الاتحاد بعدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات بتحصيل ضريبة عن فروق الاسعار أو ما يصرف للمقاولين من تعويضات نتيجة ارتفاع أسعار الخامات. والخطاب الموجه لاتحاد المقاولين ذكر أن الهيئة ارسلت مذكرة الى مصلحة الضرائب على المبيعات تؤكد فيها عدم أحقية المصلحة فى الحصول على ضريبة عن فروق الاسعار. وجاء فى مذكرة هيئة المجتمعات العمرانية أنه بالاشارة الى التعليمات الصادرة بشأن المعاملة الضريبية لفروق الاسعار التى تصرف وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2005 بتعديل قانون المناقصات والمزايدات الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1998 وكتابكم المؤرخ فى 3 أكتةبر 2012بشأن إعفاء المبالغ المسددة للمقاولين كتعويضات عن ارتفاع اسعار المواد الداخلة فى عقود المقاولات والمنتهى برأيكم بعدم خضوع هذه المبالغ لوعاء الضريبة على خدمة المقاولات عند حساب الضريبة طبقا للمنشور رقم 5 لسنة 1994 . ففروق الأسعار هى مقدار التغير فى العنصر القابل لتغير الخامة ويكون له نسبة فى البند حيث إن بنود المقاولات عبارة عن توريد وتركيب وقيمة التغير تكون دائماً فى قيمة المواد الخام الموردة التى يتم سداد قيمة ضريبة المبيعات عند شرائها فى أى وقت، وأكد داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أن هناك أزمة جديدة من المتوقع ان تسيطر على قطاع المقاولات فى الوقت الحالى، وهى هذا المنشور، مشيرا إلى أن فروق الأسعار تأتى على المواد الخام مثل الحديد والأسمنت والمواد البترولية وتأتى بالزيادة او بالنقص حسب سعر السوق كما ان شركات المقاولات قد قامت مسبقاً بدفع ضريبة مبيعات على تلك المواد أثناء شرائها ومن ثم فلا يمكن دفع ضريبة مرة أخرى عليها باسم ضريبة على فروق الأسعار، وأكد عبد اللاه أن لجنة الضرائب العامة باتحاد مقاولى التشييد والبناء قامت بدراسة المذكرة المحالة من رئيس الاتحاد المهندس حسن عبد العزيز، وذلك طبقاً للقرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء رقم 1863 لسنة 2003 والقرار رقم 229 لسنة 2004 الصادر فى شأن التعليمات رقم 7 لسنة 2006 ودراسة محل الرأى فى فروق الأسعار التى يتم إقرارها ومدى خضوعها للضرائب، وانتهت اللجنة إلى عدد من النقاط منها: أى فروق على العقد بالكامل التى تصرف كعلاوة تخصم وبالتالى تخضع لضريبة المبيعات وذلك طبقاً للتعليمات رقم 16 لسنة 2013 ومن ثم فإن فروق الأسعار عن المواد الخام التى يتم تحديدها بالزيادة أو النقص ليست قيمة مضافة وبالتالى لا تخضع لضريبة المبيعات حيث ان المقاول لم يحقق من ورائها أى أرباح حيث يتم تحديدها طبقاً لضوابط محددة وليس للمقاول شأن فى تحديدها بل تحتسب على أساس نشرة الارقام القياسية الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، من جهة أخرى أفاد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب بأن الموضوع يخص تنفيذ القرار وأنه فى حالة ظهور أى مشكلة يتعين على صاحب المشكلة الاتصال بالمصلحة وسوف يتم حلها.