مدبولي يلتقي أعضاء الهيئة البرلمانية بالمنيا لمناقشة عدد من الملفات    "الستات مايعرفوش يكدبوا" يرصد مواصلة حياة كريمة تقديم خدماتها للعام الخامس    أبو الغيط: حكومة لبنان هي وحدها من يتفاوض باسم البلد    "لا يتوقف".. عمر مرموش يفتتح أهداف آينتراخت فرانكفورت في مرمى ليفركوزن (فيديو)    خدمة في الجول - قبل انطلاق الموسم الجديد.. طرح بطاقات Fan ID لموسم 2024-25    شرع في قتل سيدة.. المؤبد لسائق توكتوك تسبب بوفاة طفل بالشرقية    آية سماحة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها: "أول صاحبة وأول حضن بجد" (صور)    "والله وبقيت تريند بس عن جدارة".. صلاح عبدالله يعلق على كلب الأهرامات    الأربعاء.. جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لمنطقة كفر طهرمس ضمن مبادرة بداية    وزير الشباب يضع حجر الأساس للمدرسة الرياضية الدولية بالمركز الدولي للتنمية بالغردقة    في تصنيف QS Arab Region.."طنطا"تحتل المركز 78 من بين 246 جامعة مصنفة    بعد البراءة.. ماذا قال إمام عاشور أمام النيابة بقضية مول الشيخ زايد؟    بوريل يدعو لتوسيع الصلاحيات العسكرية لقوات حفظ السلام الأممية في لبنان    رئيس مركز باريس بالوادي الجديد يوجه بانشاء رامب لخدمة المرضى    وزير الكهرباء: من طلبوا تركيب العداد الكودي قبل شهر أغسطس ليسوا مخالفين    مدبولي: استثمارات العام المقبل موجهة ل«حياة كريمة»    توتنهام يتغلب على ضيفه وست هام يونايتد بحصة عريضة 4 – 1 في الدوري الإنجليزي الممتاز    وزير الأوقاف يشارك في حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد نيابة عن الرئيس السيسي    حكم قضائي جديد ضد "سائق أوبر" في قضية "فتاة التجمع"    رغم امتلاء بحيرة سد النهضة، إثيوبيا تواصل تعنتها وتخفض تدفق المياه من المفيض    تأجيل محاكمة بائع خضار لاتهامه باستدراج سائق تروسيكل وقتله بشبين القناطر لجلسة الأربعاء المقبل    مصرع مزارع دهسًا أسفل عجلات جرار زراعي في قنا    وزيرة التنمية المحلية: النهوض بموظفي المحليات ورفع مهاراتهم لجذب الاستثمارات    وزير الكهرباء: بدء تشغيل محطة الضبعة عام 2029    فرص عمل جديدة بمحافظة القليوبية.. اعرف التفاصيل    رسالة أسبوع القاهرة للمياه: الماء حق لكل إنسان.. و"سد النهضة" انتهاك للقانون الدولي    عميد طب الأزهر بأسيوط: الإخلاص والعمل بروح الفريق سر نجاحنا وتألقنا في المنظومة الصحية    فعاليات فنية عن تاريخ مصر الفرعوني والثقافي ببوليفيا    ب "السحر والدجل".. ضبط شخصين لاتهامهما بالنصب على مواطنين    بيولي: حققنا الأهم أمام الشباب.. ولا نملك الوقت للراحة    رئيس حي بولاق أبو العلا: تقديم كل التسهيلات للراغبين في التصالح على مخالفات البناء    مدبولي: القطاع الصحي ركيزة رئيسية ضمن خطط تطوير الدولة المصرية    بقصد الاستثمار بالبورصة.. التحقيق مع موظف بالنصب على مواطن في الشيخ زايد    «آثار أبوسمبل» تستعد للاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني    تعرف على قيمة الجوائز المالية لبطولة كأس السوبر المصري للأبطال    داعية بالأوقاف: الانشغال بالرزق قد يبعدنا عن ما طلبه الله منا    ارتدوا الملابس الخريفية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة (تفاصيل)    14 عبادة مهجورة تجلب السعادة .. عالم أزهري يكشف عنها    11 شهيدا وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال منزلا بمخيم المغازى وسط غزة    تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام القادسية.. بنزيما يقود الهجوم    إعلام عبرى: انفجار الطائرة المسيرة بمنزل نتنياهو فى قيسارية أحدث دويا كبيرا    التصرف الشرعي لمسافر أدرك صلاة الجماعة خلف إمام يصلي 4 ركعات    حزب الله يُعلن استهداف جنود ومواقع إسرائيلية    الشيخ أحمد كريمة يوجه رسالة لمطرب المهرجانات عمر كمال    وزير الخارجية: أخبار سارة قريبا بشأن التواجد السعودي الاستثماري في مصر    رغم اعتراض ترامب.. قاضية تُفرج عن وثائق فى قضية انتخابات 2020    تطورات جديدة بشأن مستقبل جافي مع برشلونة    أول تعليق لصاحب جواز سفر عُثر عليه بجوار يحيى السنوار بعد اغتياله.. ماذا قال؟    ارتفاع عجز الميزانية الأمريكية إلى 1,8 تريليون دولار    لا داعي للأدوية.. وصفات طبيعية كالسحر تخلصك من الإمساك في 30 دقيقة    «معندهوش رحمة».. عمرو أديب: جزء من القطاع الخاص لا يطبق الحد الأدنى للأجور    وزير الخارجية اللبناني: استمرار إسرائيل في سياسة المجارز سيؤدي إلى مزيد من التطرف    أفضل 7 أدعية قبل النوم.. تغفر ذنوبك وتحميك من كل شر    تامر عاشور ومدحت صالح.. تفاصيل الليلة الثامنة من فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية    الصور الأولى من حفل خطوبة منة عدلي القيعي    جميل عفيفي: تطابق وجهات النظر المصرية والسعودية في كل قضايا المنطقة    مونتيلا يدخل دائرة المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد    ليلة لا تُنسى.. ياسين التهامي يقدم وصلة إنشادية مبهرة في مولد السيد البدوي -فيديو وصور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نزاعات البزنيس- جمعية عمومية- سقوط حق الكفراوي ببطلان قرار تصفية المصرية السعودية

لم تفلح محاولات المهندس حسب الله محمد السيد الكفراوي الوزيرالسابق في بطلان قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة المصرية السعودية للتنمية الزراعية الصادر بالغاء قرار تصفية الشركة وطالب الكفراوي بعزل المصفي محمود فهمي يوسف المعين من قبل الجمعية وتعيين مصفي من جدول المحكمة. وصف الكفراوي قرار الجمعية بأنه مخالف للقانون ونظام الشركة لانه صدر بموافقة52% من اصوات الحاضرين في حين ان المادة70/3 من قانون الشركات المساهمة تنص علي ان قرار حل الشركة يجب ان يصدر بأغلبية75% من الاسهم الممثلة في الاجتماع. قرر الكفراوي ان بينه وبين الشيخ حسن محمد خليل عناني عربي الجنسية خصومة قضائية لذا قرر اللجوء الي القضاء لالغاء وبطلان قرار حل وتصفية الشركة. من جانبها..ارتأت المحكمة ان الكفراوي اقام دعواه في2 اكتوبر2011 في حين ان قرار الجمعية العمومية صدر في3 مايو2010 وهذا يعني مرور اكثر من عام علي صدور هذا القرار مما يسقط حق الوزير السابق في اقامة دعواه لمرور اكثر من عام علي صدوره. اصدر الحكم المستشار حسين مسلم محمد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فوزي احمد السيد وهلال رمضان البلبوشي' رئيسي المحكمة' وامانة سر علاء ابراهيم.*
-مزايدات
صحة إجراءات الوطني العماني لشراء عقار مقابل مستحقاته
بعد3 سنوات من النزاع.. اكدت محكمة القاهرة الاقتصادية ان المزايدة العلنية التي باشرها الوكيل العقاري الذي انتدبته المحكمة لبيع عقار مرهون لصالح البنك الوطني العماني صحيحة وان اجراءات تقييم هذا العقار جاءت وفقا لما نصت عليه نصوص قانون التمويل العقاري رقم148 لسنة2001 وكذا بموجب احكام قانون البنك المركزي المصري. التفاصيل اوردها الحكم الصادر في الدعوي رقم1070 بأن آمال صابر محمد عوض وآخرين قد اقترضوا من البنك1.9 مليون دولار ثم رهنوا احد العقارات للبنك وباستخدام هذا القرض تراكمت عليهم مديونية قدرها البنك ب3 ملايين و875 الف دولار اضافة الي مديونية بالعملة المحلية تقدر ب486 الف جنيه تمثل قيمة رسوم قيد الرهن للعقار.تقدم البنك الي قاضي التنفيذ بالمحكمة لتعيين وكيل عقاري ببيع الارض حيث توصل الخبير الي ان قيمة العقار وهو خال من اي شواغل بستة ملايين و614 الف جنيه. قامت المحكمة بايقاع البيع علي البنك الدائن بصفته دائنا مرتهنا واشترطت عليه شراء العقار مقابل تنازله عن المديونية المستحقة وألزمت اصحابه بتحرير عقد ملكية مقابل ابراء ذمتهم من اي مستحقات. طعن اصحاب العقار علي الحكم وطالبوا ببطلان اجراءات المزايدة العلنية لقيامها علي احكام قانون التمويل العقاري وليس القانون المدني وادعوا عدم اعلانهم بجلسة بيع العقار اعلانا قضائيا صحيحا لكن المحكمة برئاسة المستشار محمد عبدالرءوف محمد غانم وعضوية المستشارين هشام جابر وخالد الصاوي' رئيسي المحكمة' بأمانة سر ابراهيم ابوالسعود رفضت ادعاءاتهم لانها قائمة علي غير سند من القانون واكدت في اسباب رفضها ان قانون التمويل العقاري قد خلت نصوصه من جواز الاعتراض علي قائمة شروط البيع لان الذي يتولي عملية البيع وتحديد شروطه هو الوكيل العقاري وهو شخص محايد ومتخصص في شئون العقارات وان الذي يقوم بتحديد الثمن هو خبير مثمن يقيم وقد رسم قانون التمويل العقاري طريقا محددا للاعتراض علي اعماله*
منافسة غير مشروعة
==============
ميراج ودك تتبادلان الاتهامات أمام القضاء
------------------------------------
في نزاع متبادل بين شركتي ميراج والان دك لدعم شركات المحمول الهوائيات.. تطالب كل منهما بتعويض مادي15 مليون جنيه عن الاضرار التي لحقت بهما.
فميراج تدعي ان دك قامت بالتشهير بسمعتها في الاسواق فأرسلت خطابات وكالت لها الاتهامات ثم ارسلتها الي شركات المحمول الثلاث لكي تحثها علي عدم التعامل معها واصرت علي تعويض5 ملايين جنيه بعد ان قامت محكمة الجنح بتبرئتها من هذه الاتهامات.
بينما دك لجأت الي اقامة دعوي مدنية تطالب فيها بتعويض10 ملايين جنيه عن اعمال المنافسة غير المشروعة في الاسواق التي تقوم بها ميراج بعدما قررت ان ممثلي الاخيرة كانا يعملان لديها واستوليا علي بعض اسرار عملها ثم حصلا علي البراءة عن هذه الادعاءات.
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار عمرو عز الدين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين تامر احمد عبدالله وخالد جمال عبدربه رئيسي المحكمة بأمانة سر محمد نصر احالة النزاع الي محكمة جنوب القاهرة للاختصاص*
---------------------------------------------
التماس
---------
وليد توفيق.. مرفوض
======================
سلسلة من الدعاوي المتبادلة بين رجل الاعمال وليد توفيق صادق الممثل القانوني لشركة كيا للمناطق الحرة وبنك القاهرة الذي حل محله بنك مصر في استحقاق المديونية التي قدرتها محكمة القاهرة الاقتصادية ب29 مليونا و159 الف دولار حتي31 مايو2007 ناتجة عن تسهيلات ائتمانية. كان آخر هذه الدعاوي الالتماس الذي قدمه رجل الاعمال الي ذات الدائرة القضائية التي اصدرت حكما بإلزام وليد توفيق بدفع هذه المبالغ, حيث طلب رجل الاعمال التماسه في عدم أحقية بنكي القاهرة ومصر في دعواهما لأنه أبرم اتفاق تسوية مع البنك الدائن الأصلي في5 يناير2011 وكان من شروط هذا الاتفاق ان يتنازل الطرفان عن الدعاوي القضائية التي أقامها كل طرف ضد الآخر وانه من جانبه قد تنازل عن الدعاوي التي اقامها لكن البنك لم يلتزم بهذا الشرط وثاني الأسباب التي دفع بها محامي الشركة في التماسه أن الشركة اعترضت علي تقرير الخبير المحاسبي لأنه لم يحتسب المبالغ التي قامت بسدادها في صورة سداد عيني.
أما المحكمة برئاسة المستشار جمال حسن أحمد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد رأفت كمال الطيب وعمرو أحمد شوقي رئيس المحكمة بأمانة سر محمود زينهم فإنها تري ان رجل الاعمال لن يقدم أوراق أو أدلة جديدة في الدعوي تجعل التماسه مقبولا وان عقد التسوية الذي يدعيه ممثل كيا ماهو إلا مشروعا للتسوية ولم يتم تنفيذه لأن ممثل الشركة لن يلتزم بالسداد*
------------------------------------------
اعفاءآت جمركية
===============
رفض دعوي وزير المالية يقاضي مصر كندا
------------------------------------
أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية ان المعدات والآلات المستوردة التي تفرج عنها مصلحة الضرائب وتتمتع باعفاء كلي أو جزئي او بتخفيض في الرسوم الجمركية المقررة عليها وتتمتع بمميزات ضمانات وحوافز قانوني الاستثمار رقم8 لسنة97 يحظر علي المستورد التصرف فيها بأي نوع من انواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص او الجهات الاعتبارية التي تتمتع بذات الاعفاء او استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الاعفاء من أجلها الا بعد إخطار مصلحة الجمارك علي ان يبدأ الحظر بعد الافراج عنها ويستمر هذا الحظر سبع سنوات.
أضافت المحكمة في أسباب رفضها دعوي وزير المالية بصفته الرئيس الأعلي لمصلحة الجمارك يطالب شركة مصر كندا لانتاج وحفظ الزيوت المعدنية ب4 ملايين و378 الف جنيه قيمة الرسوم الجمركية علي بعض المعدات التي استوردتها لمشروعها وتتمتع بالإعفاءات الجمركية ان مصلحة الجمارك لم تحدد فترة الاعفاء التي تتمتع بها الشركة وان الحظر اقتصر علي منعها من التصرف في هذه المعدات فقط كما ان المصلحة لم تثبت بالمستندات ان الشركة ارتكبت خطأ ما من تلك التصرفات التي يحظرها القانون*
--------------------------------------------
المستشار عاطف ابوزيد: العقود الإدارية تشترط التوازن المالي للمشروع
----------------------------------------------
نزاعات المستثمرين مع الجهات الادارية علي رأس المشاكل التي يشهدها مناخ الاستثمار حاليا..
لذا يقدم المستشار عاطف أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق روشتة قانونية لكل مستثمر يرغب في تحرير عقد متوازن مع الجهة الادارية.
يقول ان الموظف العام او الجهة الادرية لا يمكنها ان تبيع اصلا من اصول الدولة إلا من خلال المزايدة العلنية لأن أي مخالفة في مثل هذه العقود تكون علي حساب المجتمع ويعاد تعديل هذه العقود مهما مرت عليها السنون.
يضيف ان تطبيق مبدأ التوازن المالي للمشروع أمر مهم للمستثمر وللجهة الادارية فالحكومة من جانبها يهمها ان تجذب المستثمرين لإقامة مشروعات لتشغيل المواطنين وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والمستثمر من مصلحته أن يشتري الارض التي يقام عليها المشروع بسعر مناسب وليس بسعر بخس حتي لا تبطل هذه العقود ويقوم بعمل دراسات جدوي سليمة عن تكلفة المشروع وحتي لايصل الي غبن الدولة, حيث ان هذا الغبن يترتب عليه فسخ وبطلان هذه العقود مهما مر علي توقيعها فترات زمنية
يوضح ان هناك بعض الاراضي التي تخصص بالأمر المباشر لصالح الاستثمارات لتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية عندما تستعين الدولة بشركة استثمارية تقوم ببناء اسكان متوسط ومدعم لصالح العشوائيات فتقدم لها الحكومة المرافق والارض المخصصة للمشروع مقابل اتفاقات متوازنة يري القاضي في هذه العقود تطبيق عنصر الملاءمة للظروف المقام عليها المشروع أي ان الشركة الاستثمارية خصصت عددا من الوحدات العقارية للمشروع مقابل الارض او شراء الارض بأسعار مناسبة وتوصيل المرافق.
والبند الثاني الذي تخصص فيه الارض بالأمر المباشر هو استصلاح الاراضي في المناطق النائية وزراعتها او تعمير هذه المناطق وفي كل الأحوال يجب ان يكون السعر مناسبا أيضا.
يطالب الحكومة ان تعدل عن هذه الاستثناءات في عملية تخصيص الاراضي بالأمر المباشر وان تستبدل بها دعما عينيا تقدمه للمستثمر مثل الاعفاءات الضريبية أو اعفاء المعدات والآلات المستوردة لمشروعه ونظرا لأن الدولة لها اليد العليا في زمام الأمور فإن القضاء الاداري دائما ما يطبق عنصر الملاءمة لأن المشروع عندما يكون قائما ويدور حوله نزاع إداري فإنه بالطبع يستوعب عمالة وطنية وإذا ما صدر حكم بإيقاف أو إلغاء هذا المشروع فإن هناك جهات وعناصر بشرية تتضرر من هذه الأحكام لذا فإن المنازعات الادارية التي يكون أحد طرفاها جهة ادارية تختص بها محاكم مجلس الدولة وليس القضاء المدني الذي لا يطبق عنصر الملاءمة, لذا فإن القاضي في الدوائر القضائية بمجلس الدولة دائما ما يصدر حكما يلزم الجهة الادارية بتعديل شروط الاتفاق اذا ما تبين له ان هذه العقود يسودها او بها رائحة غبن لحقوق الدولة ولا يلجأ الي الالغاء او البطلان لأن هناك مراكز وحقوقا قانونية واجتماعية قد تجسدت علي نشأة واتمام هذه العقود.
لا.. للتحكيم الدولي
ينصح نائب رئيس مجلس الدولة الجهات الادارية بعدم التوقيع علي شرط التحكيم الدولي خاصة في عقود المستثمرين الأجانب, حيث إن مصر تعد عضوا فعالا في هذه المراكز التي دائما ما تميل الي جانب المستثمرين الأجانب في نزاعاتهم مع الحكومات في البلدان النامية مثل مصر إضافة الي ارتفاع تكلفة التحكيم الدولي وان تصر هذه الجهات الادارية علي اختصاص القضاء الوطني حال نشوب أي نزاعات بينهما وفي كل الأحوال فإن المستثمرين الأجانب دائما ما تختلف رؤيتهم للاستثمار في البلدان التي يكون فيها القضاء خاضعا لأمر الحاكم ويفرضون آراءهم علي الجهاز الاداري للدولة عندما تكون هناك حاجة ملحة لاستثماراتهم*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.