قانون الصكوك المثير للجدل بين مؤيد ومعارض, هل يهدف الي تمويل العجز المزمن والمتزايد للموازنة العامة للدولة, ام تمويل مشروعات استثمارية جديدة تضفي قدرا من الحيوية للاقتصاد القومي؟!, واذا كان من صلاحية الحكومة والهيئات العامة والادارات المحلية اصدار الصكوك فكيف ستنفق هذه الاموال؟ واين؟ هل تملك هذه الجهات الجدارة الائتمانية والاستثمارية والادارية الكافية؟!, واذا كانت هذه الصكوك اسلامية او ذات طابع اسلامي, فلماذا لم تعرض علي هيئة كبار علماء الازهر الشريف, ومجمع البحوث الاسلامية لمزيد من الاحكام والتدقيق؟! مع ذلك, قد يكون من المفيد العرض الموجز للخطوط الرئيسة لمشروع القانون.. مفهوم الصكوك- كما وردت في القانون الخاص بها- هي انها اوراق مالية اسمية تصدرها الاشخاص الاعتبارية, لمالكيها الحق في ملكية حصة شائعة في اعيان او منافع او في موجودات مشروع معين بقصد الاستثمار او التمويل, وتكون قابلة للتداول في سوق الاوراق المالية في مصر كما يجوز ادراجها وتداولها في الاسواق المالية في الخارج لحين استحقاقها, حيث تقوم الجهة المستفيدة باسترداد الصكوك في نهاية مدتها بأداء قيمتها لمالكيها. ويتمتع مالكو الصكوك بجميع الحقوق والالتزامات المقررة للمالك فيما يملك بما فيها البيع والرهن والهبة وغيرها. وتعتبر هذه الصكوك اداة تمويلية للمشروعات التي يمكن ان تقيمها الحكومة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة, والبنوك, وشركات الاموال, والمؤسسات المالية الدولية التي تمول مشروعات في مصر, ومؤسسات الوقف. ويجري اصدار الصكوك بطرحها للاكتتاب العام او الخاص بالجنيه المصري او بالعملات الاجنبية, وذلك عن طريق شركة مستقلة, تكون مهمتها تلقي حصيلة الاكتتاب في الصكوك, وتكون بمثابة الامين في الاحتفاظ بملكية الموجودات لملاك الصكوك, ووكيلا عنهم في استثمارها, وتوزيع عوائدها, وقيمة استردادها. وهذه الشركة تمثل مالكي الصكوك في جميع العقود مع الجهة المستفيدة وغيرها. ويشترط المشرع اعداد دراسة جدوي للمشروع الذي يتخذ من الصكوك اداة لتمويل انشائه او تطويره, ضمانا لما يمكن ان يدره من عوائد, وفقا لضوابط التمويل الاسلامي, علي ان يكون كل مشروع مستقلا في حساباته عن المشروعات الاخري التي تدخل في ذمة الجهة المستفيدة. وقد فرق مشروع القانون بين الصكوك الحكومية والصكوك التي تصدرها الجهات غير الحكومية من جانبين: ففيما يتعلق بتنظيم وادارة اصدارات الصكوك الحكومية نص القانون علي انشاء وحدة ذات طابع خاص بوزارة المالية تختص بوضع خطة لتمويل المشروعات وتحديد اولوياتها, ومراجعة وادارة التدفقات النقدية لكل اصدار, ومواعيد الاسترداد, وتلقي شكاوي المتعاملين ودراستها, كما تقوم بدعم الانشطة الخاصة بتنمية السوق الاولية والسوق الثانوية للصكوك الحكومية. ويحدد مجلس الوزراء الاموال التي يجوز ان يصدر في مقابلها صكوكا حكومية. اما الصكوك غير الحكومية, فتتولي البنوك والشركات وغيرها تنظيم وادارة اصداراتها من الصكوك. اما الجانب الاخر فقد حدد القانون الا يقل الحد الادني لقيمة اي اصدار من الصكوك عن مائة مليون جنيه او ما يعادلها من العملات الاجنبية, اما بالنسبة لشركات الاموال فلا يقل الحد الادني عن خمسين مليون جنيه او ما يعادلها. وقد اعفي القانون التصرفات الناتجة عن اعمال الصكوك من جميع الضرائب والرسوم, ومنها جميع التصرفات العقارية المتعلقة باصدار الصكوك وتسجيلها, وكذلك الارباح الرأسمالية الناتجة عن تداول الصكوك, وتوزيعات الارباح المقررة لمالكي الصكوك. ويحدد القانون صيغ العقود الشرعية التي تصدر علي اساسها الصكوك وذلك علي سبيل الحصر, كالاتي: * صكوك التمويل( المرابحة- الاستصناع- السلم). * صكوك الاجارة( ملكية الاصول القابلة للتأجير- ملكية حق منافع الاصول القابلة للتأجير- إجارة الخدمات). * صكوك الاستثمار( المضاربة- الوكالة بالاستثمار- المشاركة في الربح). * صكوك المشاركة في الانتاج( المزارعة- المساقاة- المغارسة). * صكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية. * صكوك الوقف. ولاحكام الرقابة الشرعية علي عملية اصدار الصكوك, والمشروعات والانشطة التي تمولها حصيلة الصكوك فقد نص القانون علي انشاء هيئة شرعية مركزية لاصدار الصكوك تشكل من بعض المتخصصين في الفقه الاسلامي او اصوله, علي ان يكون لهم خبرة عملية وبحوث منشورة في النظام الاقتصادي والمالي الاسلامي, وقد اضفي القانون علي قراراتها وفتاويها صفة الالزام لجميع الجهات المشاركة في اصدار الصكوك. وبذلك تتولي متابعة ورقابة اعمال الصكوك جهتان هما الهيئة العامة للرقابة المالية, والهيئة الشرعية المركزية كل فيما يخصه. يبقي امامنا عدة تساؤلات.. * لماذا يمنح القانون لوزير المالية في حالة اصدار الصكوك الحكومية اجراء التعاقدات اللازمة مع المكاتب والبنوك لاعداد نشرة الاكتتاب, ويكون الترويج وتغطية الطرح في الخارج استثناء من احكام قانون المناقصات والمزايدات( المادة الخامسة)؟! * لماذا يستثني القانون الشركات المصدرة للصكوك من شرط الدفع المسبق لرأسمالها قبل تسجيلها( المادة السادسة) ؟! * اذا كانت الطاقة الادخارية في مصر محدودة نسبيا, فهل من الصائب طرح الصكوك في الاسواق الدولية في الوقت الراهن في ظل تراجع التقييم الائتماني للاقتصاد المصري؟! * ما هو مبرر السماح للمؤسسات الدولية بإصدار صكوك لتمويل مشروعاتها في مصر؟ الم يكن من الاجدي اقتصاديا حثهم علي ضخ رءوس اموالهم في شرايين الاقتصاد المصري؟!.. [email protected]