بعد الاطلاع علي الدستور. وعلي قانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. وعلي قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983. وعلي القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها. وعلي القانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وعلي رقم 144 لسنة 2008 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ علي التراث المعماري. وعلي قانون البناء 119 لسنة 2008. قرر حزب الوفد تقديم مشروع القانون الآتي نصه وتقديمه لمجلس النواب: المادة الأولي: يعمل بأحكام هذا القانون في شأن تنظيم كل أعمال بناء وترميم الكنائس في جمهورية مصر العربية. المادة الثانية: لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ علي التراث المعماري. ويسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. المادة الثالثة: يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس مادة 1 يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها: 1 الكنيسة: مبني تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية المسيحية علي نحو منتظم، ويشتمل علي ما يلي: أ هيكل أو مثير: المكان الذي يقوم فيه رجال الدين المختصين بآداء الصلاة والشعائر الدينية وفقاً للقواعد والتقاليد الكنيسية. ب صحن الكنيسة: المكان الذي يوجد فيه المصلون لآداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين. ت قاعة المعمودية: مكان يستخدم في آداء طقس العماد ويكون مزوداً بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي. ج المنارة: جزء مرتفع من مبني الكنيسة علي شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو علي شكل أسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلاً بمبني الكنيسة أو منفصلاً عنها ويستخدم وفقاً للتقاليد الدينية الخاصة. 2 ملحق الكنيسة: مبني مجاور للكنيسة يتضمن عدداً من الحجرات والقاعات اللازمة لمباشرة الكنيسة لأغراضها الدينية والثقافية والاجتماعية وإدارة أعمالها. 3 الدير: هو مبني مسور يستخدم للعبادة والتأمل وفقاً للتقاليد الدينية الخاصة، يتميز بوجود رهبان أو راهبات أو نساك يقطنون به ويعتنون به ويحتوي علي كنيسة بداخله. 4 الطائفة الدينية: الطائفة التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. 5 رئيس الطائفة الدينية المختص: هو رجل الدين الذي يمثل تلك الطائفة. 6 الممثل القانوني للطائفة: الشخص الطبيعي المختص دون غيره باتخاذ كل الإجراءات المتعلق بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون، ويحدده الرئيس الديني المختص لكل طائفة في كل حالة. 7 الجهة الإدارية المختصة: الجهة المحددة بقانون 119 لسنة 2008. 8 المحافظ المختص: الذي يقع في دائرة اختصاصه الأعمال محل الترخيص التي ينظمها القانون. 9 المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإداري الكائن بدائرة اختصاصها الأعمال المطلوب الترخيص بها. 10 الأعمال المطلوب الترخيص بها: هي أعمال البناء والتوسيع والتعلية والتعديل والتدعيم والترميم وهدم وإعادة بناء، أو إجراء ما يلزمها من تشطيبات داخلية أو خارجية بالكنيسة أو ملحقها. مادة 2 يشترط لإصدار ترخيص بناء كنيسة أو ملحق مجاور لها أو دير الآتي: 1 أن يقدم الممثل القانوني للطائفة طلب البناء مشفوعاً بموافقة رئيس الطائفة الدينية المختص إلي المحافظ المختص. 2 ألا يتم بناء دور الكنيسة علي أرض متنازع علي ملكيتها وقت تقديم الطلب. 3 الحصول علي شهادة تفيد صلاحية الموقع للبناء، وعدم وجود مانع فني من القيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها بحسب الأحوال من الجهة الإدارية المختصة. مادة 3 علي المحافظ المختص البت في الطلب المشار إليه في المادة السابقة في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال عدم الرد في الموعد المقرر يصبح الطلب مقبولاً، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً. ويرسل رد المحافظ بكتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص الطلب. مادة 4 تسري علي الأعمال المطلوب الترخيص بها أحكام الباب الثالث من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة 5 لا يجوز تغيير الكنيسة أو ملحق الكنيسة إلي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلاً كل تصرف يتم خلاف ذلك. مادة 6 يشترط لترخيص المباني المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون ككنيسة الآتي: 1 أن يكون المبني منشأ منذ عام قبل تاريخ العمل بهذا القانون. 2 توافر الاشتراطات الإنشائية وثبوت سلامتها. تنطبق الشروط السابقة علي ملحق الكنيسة باستثناء الشرط الثاني. مادة 7 للممثل القانوني المعتمد، أن يتقدم بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بطلب للمحافظ المختص لتوفيق أوضاع المبني القائمة قبل هذا القانون علي أن يبين بالطلب عنوان المبني، وتاريخ إنشائه ومساحته ووصف المبني وأوجه الاستخدام ومستندات الملكية، وترخيص البناء إن وجد، والمستندات الدالة أو ما يفيد إقامة وممارسة الشعائر الدينية بانتظام في المبني خلال الخمس سنوات السابقة علي العمل بأحكام هذا القانون. وينشأ في كل محافظة سجل خاص لقيد هذه الطلبات، وما يتخذ بشأنها من إجراءات وقرارات، ويتم إعطاء مقدم الطلب ما يفيد تسلم طلبه ومرفقاته وتاريخ تقديمه. مادة 8 تتولي فحص طلبات توفيق الأوضاع لجنة تشكل بكل محافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية كل من: 1 قاض بالمحكمة الابتدائية بالمحافظة. 2 رئيس الطائفة الدينية المختص أو من ينوب عنه. 3 رئيس الوحدة المحلية المختصة. 4 مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة. 5 مدير الإدارة الهندسية بالمحافظة. وللجنة أن تستعين في أعمالها عند الحاجة بأي من الجهات الإدارية الأخري. مادة 9 تعرض الطلبات علي اللجنة للبت فيها بحسب أسبقية قيدها في السجل المعد لذلك،ويجب عليها إصدار قرارها في شأن كل طلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وإلا اعتبر الطلب مقبولاً.
وتخطر اللجنة مقدم الطلب بقرارها في شأن كل حالة علي حدة بخطاب مسجل موصي عليه مصحوب بعلم الوصول، وعند رفض الطلب يتعين أن يكون قرار الرفض مسبباً. مادة 10 للرئيس الديني المختص أو من يمثله أن يطعن في أي قرار أمام المحكمة المختصة خلال ال 60 يوماً التالية لإبلاغه بهذا القرار وأسبابه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول ويتم نظر الطعن أمام تلك المحكمة. ولا يخضع الطعن المقدم في هذا القرار لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها. مادة 11 لا يجوز غلق كنيسة مستوفاة الشكل القانوني لها إلا بحكم قضائي نهائي واجب النفاذ.