مصطفى حمزة رد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية على فتوى تنظيم الدولة الإسلامية المزعومة في العراق والشام «داعش» التى أصدرها مؤخرًا بإباحة نقل أعضاء أسراه، الذين وصفوهم بالمرتدين لزرعها في جسد من يحتاجها من المسلمين، حتى وإن كان ذلك معناه موت الأسير - حسب وصف الفتوى- وشدد المرصد فى رده على حرمة هذا الفعل وعدم جوازه شرعا. وأكد أن الحكم الشرعي في مسألة أخذ أعضاء الأسير أنها غير جائزة، سواء في ذلك إذا كان أخذ العضو يعرضه للموت أم لا، ويسبب له ألمًا أم لا، مستدلًا على ذلك بعدة أمور؛ منها: أن الاعتداء على أعضاء الإنسان -مسلمًا كان أو غير مسلم- فيه امتهان له، وهو الذي قد كرمه الله تعالى بقوله ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾، وأخذ أعضاء الأسرى ينافي تكريم الله تعالى للإنسان، ويعد من التمثيل؛ وتشويه الخلقة. وأضاف المرصد : لقد ورد النهي عن المثلة في أحاديث كثيرة؛ منها ما روى مسلم والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمَّر أميرًا على جيش أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله، وبمن معه من المسلمين خيرًا، ثم قال: «اُغْزُوا عَلَى اسْمِ الله، فِي سَبِيلِ الله، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاَلله، اُغْزُوا، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا»)، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة بالحيوان؛ كما في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن مَن مَثَّل بالحيوان، فكيف بالتمثيل بالإنسان؟ وتحريم المثلة لا خلاف في تحريمه. وأشار مرصد الفتاوى التكفيرية بدار الإفتاء إلى أن فعل هذا بما يؤدي إلى وفاة المفعول به مناف للإحسان المأمور به في الشريعة، ولو كان في قتل من يستحق القتل، ولو كان المقتول من بهيمة الأنعام، فكيف إذا كان أسيرًا عند عصابة لا شرعية لها من الخوارج المبتدعة؛ مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته». وأوضح المرصد أن ما ورد من تخيير ولاة الأمر الشرعيين في الأسير المأخوذ في الحرب الشرعية بين المسلمين وغيرهم لم يرد فيه ما يفعله أولئك؛ قال الله تعالى:﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾، ويقول ابن قدامة: "وإذا أسر الإمام فهو مخير، إن رأى قتلهم، وإن رأى مَنَّ عليهم وأطلقهم بلا عوض، وإن رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم، وإن رأى فادى بهم، وإن رأى استرقهم" ، وكتب المذاهب الفقهية تدور حول هذا المعنى. واستطرد المرصد قائلًا: هذا مع كون أولئك ليسوا بولاة أمور شرعيين، وليست الحرب بينهم وبين غيرهم شرعية، وليس المأسورين لديهم كلهم من غير المسلمين، بل إن منهم من هو من المسلمين يشهد الشهادتين، ولكنه في اعتقادهم الفاسد الكاسد غير موحد توحيدهم البدعي، ولا يقول بأصولهم الفاسدة المخترعة، فوجب أن يكون عندهم مرتدًا عما يعتقدون أنه الإسلام. كما شدد المرصد على أمر الله تعالى بالإحسان إلى الأسير، ومدح من يفعل ذلك، في قوله تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾، حيث قال قتادة: "أمر الله بالأُسراء أن يُحسن إليهم، وإنّ أسراهم يومئذ لأهلُ الشرك"، ويضاف إلى ذلك ما ورد من المعاملة الحسنة التي كان يعاملها الرسول صلى الله عليه وسلم للأسرى؛ وقد أمرنا بالاقتداء به؛ قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾. ولقد دفعت معاملة الإسلام الحسنة للأسرى أن يسلموا كثُمَامة بن أُثَالٍ رضي الله عنه، وغيره من الأسرى .