معركة قضائية مهمة وخطيرة فى تاريخ الحدود المصرية، بدأت منذ إبرام اتفاقية تعديل الحدود بين مصر والسعودية فى 18 إبريل 2016 ،والتى مهد لها إعلان القاهرة الذي تم توقيعه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع. جاء إعلان القاهرة متضمنا ستة بنود تتعلق بالتعاون الاقتصادى والاستثمارات.بينما نص البند السادس على تعديل الحدود البحرية بين البلدين دون ذكر أية تفاصيل.
- فى 18 إبريل 2016 تم الإعلان عن توقيع اتفاقية تعديل الحدود بين البلدين ،وجاء بنص الاتفاقية أن "البلدان اتفقا من خلال اللجنة المشتركة على ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ليبدأ خط الحدود البحرية بين مصر والسعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية فى خليج العقبة، والتى سيتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الدول الثلاثة".
وأضافت الاتفاقية أن يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم 1 ومنها يمتد فى خطوط مستقيمة تصل بين خط الحدود البحرية بين البلدين فى خليج العقبة والبحر الأحمر حتى نقطة خط الحدود البحرية رقم 61 وفقا للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية بين البلدين والموضحة بالجدول. وبموجب الاتفاقية انتقلت تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة السعودية.
تم توقيع الاتفاقية من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصرى، ومحمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الدفاع السعودى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السعودى، يوم الجمعة الأول من شهر رجب الموافق 8 أبريل 2016، وذلك بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.
- فور توقيع الاتفاقية بدأت معركة قضائية حيث تقدم عدد من المحامين برفع دعاوى قضائية ضد الحكومة المصرية ، تطالب بإلغائها وبطلانها لمخالفتها المادة 151 من الدستور التى تنص على "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
– فى جلسة 21 يوينو2016 صدر الحكم من محكمة القضاء الإداري - الدائرة الأولى في الدعوتين رقمي 43709 و 43866 لسنة 70 ق حيث حكمت المحكمة بما نصه "بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في أبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أية دولة أخري وذلك علي النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة بالمصاريف".
- طعنت الدولة ممثلة في كل من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية علي الحكم في اليوم التالي 22 يونيو 2016 أمام الإدارية العليا والمقرر صدور حكمها البات يوم الاثنين 16 يناير 2017.
- استشكل أحد المحامين في 3 أغسطس 2016 نيابة عن الدولة أمام محكمة الأمور المستعجلة غير المختصة دستورا وقانونا بالنظر في مثل هذه الدعاوي يطلب وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين وحكمت المحكمة في 29 سبتمبر 2016 بما نصه "وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه".
- استشكل الدفاع أمام القضاء الإداري في 8 أغسطس 2016 بالاستشكال رقم 66959 علي عدم تنفيذ الدولة لحكم محكمة القضاء الإداري وصدر الحكم في 8 نوفمبر بما نصه "بإلزام المستشكل ضدهم بصفاتهم بالاستمرار في تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 21/6/2016 في الدعوي رقمي43709 و 43866 لسنة 70 ق وما يترتب علي ذلك من آثار، وذلك علي النحو المبين تفصيلا بالأسباب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت المستشكل ضدهم المصروفات".
- أقامت الدولة منازعة تنفيذ أمام الدستورية العليا برقم 37 لسنة 38 ق في 14 أغسطس 2016 تطلب فيه وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في جلسة 21 يونيو 2016 والذي يؤكد مصرية الجزيرتين فيما تضمنه من اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة، وما زالت القضية تحت النظر حتي الآن.
- استشكلت الدولة أمام محكمة القضاء الإداري في 15 أغسطس 2016 بالاستشكال رقم 68737 لسنة 70 ق علي حكم القضاء الإداري طالبة وقف تنفيذ الحكم بمصرية الجزيرتين ليتسني لها عرض الاتفاقية علي البرلمان وحكمت المحكمة في 8 نوفمبر بما نصه "أولا بعدم قبول الإشكال بالنسبة لرئيس مجلس النواب لإقامته من غيري ذي صفة وألزمته بالمصروفات – ثانيا بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع برفضه وألزمت المستشكلين بصفاتهم بالمصروفات وتغريمهم بصفاتهم ثمانمائة جنيه".
- أقامت الدولة منازعة تنفيذ جديدة أمام الدستورية العليا برقم 49 لسنة 38 ق في 5 نوفمبر 2016 تكرر فيه طلبها السابق بوقف تنفيذ وبصفة مستعجلة حكم محكمة القضاء الإداري في جلسة 21 يونيو 2016 والذي يؤكد مصرية الجزيرتين فيما تضمنه من اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة، وما زالت القضية تحت النظر حتي الآن.
- استأنف الدفاع حكم الأمور المستعجلة ،لغلق كل الثغرات أمام عرض الأمر علي البرلمان – إلا أن حكم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة في 31 ديسمبر 2016 أيد " وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه.
- وكان تقرير هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، الذي صدر فى الأول من ديسمر ، قد أوصي برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود ببن مصر والسعودية، وأيدت الحكم بمصرية الجزيرتين. وقال التقرير الذي أودعته الهيئة في 83 ورقة، والمتضمن رفض طعن قضايا الدولة على حكم بطلان الاتفاقية، إنها لم تقدم دليلا على طعن الحكم.