كتب هيثم سعد الدين: في إطار عرض البنك المركزي لمشروع مرسوم بقانون تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة تقرر إضافة المادة الثالثة ونشر مرسوم القانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ نشره علي ان تستمر مجالس إدارات البنك المركزي وبنوك القطاع العام القائمة وقت العمل باحكام هذا القانون لحين انتهاء المدد المقررة لها. كما قررت التعديلات في المادة الأولي علي ان يستبدل بنص المادة(21) والبند( ج) من الفقرة الأولي من المادة(09) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم88 لسنة3002 النصان التاليان: في المادة(21) أن يتكون مجلس إدارة البنك المركزي من تسعة أعضاء برئاسة محافظ البنك وعضوية كل من: نائبي المحافظ ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل لوزير المالية يرشحه الوزير المختص.وأربعة اعضاء من ذوي الخبرة في المسائل النقدية أو المالية أو المصرفية أو القانونية أو الاقتصادية يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد, ويجوز أن يكون من بينهم اعضاء متفرغون لعضوية المجلس واللجان المنبثقة عنه. وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله اقدم النائبين فإذا غاب حل محله النائب الآخر. ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين وبدلات حضور جلساته قرار من رئيس الجمهورية بناء علي اقتراح المحافظ. وفي البند( ج) من الفقرة الأولي من المادة(09) تنص علي تضمن تشكيل مجلس إدارة بنوك القطاع العام إلي جانب الرئيس والنائبين ستة من المتخصصين في المسائل المصرفية أو النقدية أو المالية أو الاقتصادية أو القانونية الذين لديهم خبرة سابقة في الأعمال المصرفية ممن توافر فيهم الشروط الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة(31) من هذا القانون وفي المادة الثانية تمت اضافة فقرة أخيرة إلي المادة(31) من القانون تنص علي انه فضلا عن الشروط المتقدمة يشترط في اعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الا تكون لهم أو للجهات التي يعملون بها أية مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مع مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ علي سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة البنك المركزي, كما يشترط ألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك أو شركات التمويل أو من العاملين بها, أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية. ونصت المادة الثالثة علي نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وتستمر مجالس إدارة البنك المركزي وبنوك القطاع العام القائمة وقت العمل بأحكام هذا لقانون لحين انتهاء المدد المقررة لها.