راوية الصاوي : الزكاة ركن من أركان الاسلام و دعامة من دعائم الايمان جاء الامر القرآني بها مقرونة بالصلاة في نحو ستة وثلاثين موضعا منها قولة تعالي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الآية 3 سورة البقرة, وقولة تعالي فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانكم في الدين الآية 11 سورة التوبة, وقولة تعالي فاقيموا الصلاة واتوا الزكاةالآية 78 سورة الحج. ويوضح الدكتور رشاد خليل استاذ الفقه المقارن بالأزهر أن الزكاة شرعت بمكة في اول الاسلام مطلقة من غير تحديد للمال الذي تجب فية ولا المقدار الذي تخرج منة وانما ترك ذلك لشعور المسلمين وما تجود به انفسهم وفي شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة فرضت الزكاة بالمدينة وتحدد مقدارها من المال والانواع التي تجب فيها ومن تدفع اليهم فجاءت شرعيتها لازمة علي كل من ملك نصابها, واستوفي شرائطها يكفر من جحدها ويفسق من منعها ويقاتل من تحدي جماعة المسلمين بتركها وانكارها والزكاة الواجبة نوعان زكاة ابدان وتسمي بزكاة الفطر وهي لا تتعلق بمال مخصوص ولكن يراعي فيها القدرة علي ادائهاعند حلول موعد اخراجها وزكاة الاموال نوعان: الاول يتعلق بالقيمة المالية وهي زكاة عروض التجارة وما يماثلها من الاصول الاستثمارية الثابتة والثاني: يتعلق بالاعيان ويتمثل في الحيوان و الجوهر والنبات فتردزكاة الحيوان في النعم وترد زكاة الجوهر في النقدين الذهب والفضة, والنبات فيما يقتات به. وقد فصلت نصوص الشريعة وبينت عبارات الفقهاء الاحكام المتعلقة بالزكاة من معرفة من تجب عليه واصناف الاموال التي تجب فيها الزكاة وشروط وجوبها والقدر الواجب إخراجه من كل نوع منها والاصناف التي يجب إعطاء الزكاة لها ونصيب كل منها وغير ذلك مما يتعلق باحكامها.