إعداد خالد أحمد المطعني مع بدية شهر رمضان المبارك تكثر الاسئلة حول احكام الصيام وتيسيرا علي الصائمين تقدم دار الافتاء المصرية إجابات عامة حول اهم الفتاوي التي يحتاجها المسلمين في رمضان. س: متي يكون فرضا علي الفتي أن يصوم؟ الجواب: الصيام ركن من أركان الإسلام الخمس لقوله صلي الله عليه وسلم: بني الإسلام علي خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان س: ما حكم من أفطر قبل غروب الشمس ظانا غروبها؟ الجواب: يبطل صومه; لأنه لا عبرة بالظن البين خطؤه, وعليه الإمساك بقية اليوم والقضاء. س: ما حكم من أكل أو شرب بعد طلوع الفجر دون أن يعلم بطلوعه؟ الجواب: لا يصح صيامه وعليه القضاء وإمساك بقية اليوم; لحرمة الشهر الكريم. س: ما حكم الصيام في دول الشمال الإسكندنافية; حيث يمتد اليوم بحيث يكون الفرق بين الغروب والفجر في جنوب البلاد حوالي الساعتين, وفي شمال البلاد يمتد اليوم إلي24 ساعة لا تنزل فيها الشمس مطلقا؟ الجواب: المقترح لأهل تلك البلاد: أن يسير تقدير الصوم عندهم علي مواقيت مكةالمكرمة; حيث إن الله قد عدها أم القري, والأم هي الأصل, وهي مقصودة دائما; ليس في القبلة فقط, بل في تقدير المواقيت إذا اختلت. أما التقدير بأقرب البلاد فهو تقدير مضطرب جدا, والقائلون به يشترطون سهولة معرفة الحساب الدقيق لأقرب البلدان اعتدالا من غير مشقة أو اضطراب في ذلك, وذلك كله منتف بالتجربة والممارسة, بل إنه يدخل المسلم في حيرة أشد من حيرته الأولي; وهذا ما دعا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأسبق الشيخ جاد الحق إلي الميل إلي استبعاده بعد أن ذكره خيارا ثانيا; داعيا أهل البلاد التي يطول فيها النهار إلي العمل بمواقيت مكةالمكرمة أو المدينةالمنورة فقال رحمه الله تعالي:, وقد يتعذر معرفة الحساب الدقيق لأقرب البلاد اعتدالا إلي النرويج, ومن ثم أميل إلي دعوة المسلمين المقيمين في هذه البلاد إلي صوم عدد الساعات التي يصومها المسلمون في مكة أو المدينة, علي أن يبدأ الصوم من طلوع الفجر الصادق حسب موقعهم علي الأرض, دون نظر أو اعتداد بمقدار ساعات الليل أو النهار, ودون توقف في الفطر علي غروب الشمس أو اختفاء ضوئها بدخول الليل فعلا; وذلك اتباعا لما أخذ به الفقهاء في تقدير وقت الصلاة والصوم, استنباطا من حديث الدجال سالف الذكر, وامتثالا لأوامر الله وإرشاده في القرآن الكريم رحمة بعباده] اه. س: ما حكم التبرد بالماء أثناء الصوم؟ الجواب: تبرد الصائم بالماء-بأن يغتسل أو يصب علي بدنه الماء اتقاء للحر أو العطش- جائز شرعا ولا يفسد الصوم; لما روت عائشة-رضي الله عنها- أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم كان يدركه الفجر جنبا في رمضان, من غير حلم فيغتسل ويصوم وذكر البخاري عن أنس بن مالك-رضي الله عنه- أنه قال: إن لي أبزنا أتقحم فيه وأنا صائم والأبزن: هو حوض الاستحمام. وعلي الصائم أن يحرص علي عدم دخول الماء إلي جوفه من الفم أو الأنف, فإذا حصل دخول جزء من الماء في الجسم بواسطة المسام فإنه لا تأثير له; لأن المفطر إنما هو الداخل من المنافذ المفتوحة حسا للجوف. س: ما حكم استخدام العطور في نهار رمضان للتطيب؟ الجواب: العطر في نهار رمضان لا يفسد الصيام. س: ما حكم المضمضة والاستنشاق أثناء الصوم؟ الجواب: يجوز للصائم المضمضة والاستنشاق, ويكره المبالغة فيهما. س: هل يرخص الفطر لمن يداوم علي السفر نظرا لطبيعة عمله؟ الجواب: رخص الله سبحانه وتعالي للصائم المسافر أن يفطر متي كانت مسافة سفره لا تقل عن مرحلتين وتقدران بنحو ثلاثة وثمانين كيلومترا ونصف الكيلومتر, بشرط أن لا يكون سفره هذا بغرض المعصية, وأناط الشرع رخصة الفطر بتحقق علة السفر فيه من دون نظر إلي ما يصاحب السفر عادة من المشقة; فصلح السفر أن يكون علة لأنه وصف ظاهر منضبط يصلح لتعليق الحكم به, والحكم يدور مع علته وجودا وعدما, فإذا وجد السفر وجدت الرخصة, وإذا انتفي انتفت, أما المشقة فهي حكمة غير منضبطة; لأنها مختلفة باختلاف الناس, فلا يصلح إناطة الحكم بها, ولذلك لم يترتب هذا الحكم عليها ولم يرتبط بها وجودا وعدما, قال تعالي: ومن كان مريضا أو علي سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر, البقرة:185], فمتي تحقق وصف السفر في الصائم ولم يكن إنشاؤه بغرض المعصية جاز له الفطر; سواء أشتمل سفره علي مشقة أم لا, وسواء أتكرر سفره هذا أم لا, حتي لو كانت مهنته تقتضي سفره المستمر فإن هذا لا يرفع عنه الرخصة الشرعية, وبين الله سبحانه مع ذلك أن الصوم خير له وأفضل مع وجود المرخص في الفطر بقوله تعالي: وأن تصوموا خير لكم, البقرة:184], والصوم خير له من الفطر في هذه الحالة وأكثر ثوابا ما دام لا يشق عليه; لأن الصوم في غير رمضان لا يساوي الصوم في رمضان ولا يدانيه وذلك لمن قدر عليه, فإذا ظن المسافر الضرر كره له الصوم, وإن خاف الهلاك وجب الفطر. س: ما الحكم فيمن صام رمضان ولكنه لا يصلي؟ الجواب: لا يجوز لمسلم ترك الصلاة, وقد اشتد وعيد الله تعالي ورسوله صلي الله عليه وآله وسلم لمن تركها وفرط في شأنها, حتي قال النبي صلي الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة, فمن تركها فقد كفر أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه, وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم, ومعني فقد كفر في هذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث التي في معناه: أي أتي فعلا كبيرا وشابه الكفار في عدم صلاتهم, فإن الكبائر من شعب الكفر كما أن الطاعات من شعب الإيمان, لا أنه قد خرج بذلك عن ملة الإسلام-عياذا بالله تعالي- فإن تارك الصلاة لا يكفر حتي يجحدها ويكذب بها, ولكنه مع ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. والمسلم مأمور بأداء كل عبادة شرعها الله تعالي من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها مما افترض الله عليه إن كان من أهل وجوبه, وعليه أن يلتزم بها جميعا كما قال الله تعالي: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة, البقرة:208], وجاء في تفسيرها: أي التزموا بكل شرائع الإسلام وعباداته, ولا يجوز له أن يتخير بينها ويؤدي بعضا ويترك بعضا فيقع بذلك في قوله تعالي: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض, البقرة:85]. وكل عبادة من هذه العبادات المفروضة لها أركانها وشروطها الخاصة بها, ولا تعلق لهذه الأركان والشروط بأداء العبادات الأخري, فإن أداها المسلم علي الوجه الصحيح مع تركه لغيرها من العبادات فقد أجزأه ذلك وبرئت ذمته من جهتها, ولكنه يأثم لتركه أداء العبادات الأخري, فمن صام وهو لا يصلي فصومه صحيح غير فاسد; لأنه لا يشترط لصحة الصوم إقامة الصلاة, ولكنه آثم شرعا من جهة تركه للصلاة ومرتكب بذلك لكبيرة من كبائر الذنوب, ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلي الله تعالي. أما مسألة الأجر فموكولة إلي الله تعالي, غير أن الصائم المصلي أرجي ثوابا وأجرا وقبولا ممن لا يصلي.