صرح المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس اللجنة المكلفة بدراسة تعديلات بعض مواد الدستور بأن اللجنة انتهت إلي عدة قرارات..منها إضافة عدد من المواد للتعديل إلي جانب المادتين76 و77 وهي المواد رقم88 و93 و179 و189. بالإضافة إلي بعض المواد الأخري سوف يتم تحديدها في الاجتماع المقبل, والمقرر عقده السبت المقبل. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها والذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات, برئاسة المستشار سري صيام وبعضوية عشرة من كبار رجال القضاء والقانون, حيث تطرقوا إلي أفكار وتصورات جميع أعضائها حول التعديلات الدستورية والتشريعية, وإتفقوا جميعا علي مواد للتعديل وتلقي أفكار لكيفية تعديل هذه المواد. وشدد رئيس اللجنة علي أن يتقدم في الاجتماع المقبل أعضاء اللجنة باقتراحاتهم وأفكارهم علي المواد المطلوب تعديلها وإضافتها إلي الدستور, لكي تسرع اللجنة في إجراء التعديلات اللازمة. وتنص المادة رقم76 علي أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر, ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية.. أن يؤيد المتقدم للترشيح 250 عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات علي ألا يقل عدد المؤيدين عن65 من أعضاء مجلس الشعب و 25 من أعضاء مجلس الشوري و10 أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من14 محافظة علي الأقل, ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشوري ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة علي عدد أعضاء أي من هذه المجالس. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح, وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. وتنص المادة77 علي أن تكون مدة الرئاسة6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات, ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخري. وتنص المادة88 علي أن يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب, ويبين أحكام الانتخاب ويجري الاقتراع في يوم واحد, وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة. الإشراف علي الانتخابات علي النحو الذي ينظمه القانون. ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون وتشكل اللجنة العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية اللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز, علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة, و ذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي يحددها القانون. وتتضمن المادة93 من الدستور اختصاص البرلمان بالفصل في صحة عضوية أعضائه في حين تختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة اليه من رئيس المجلس خلال15 يوما من علمه بها, علي أن تعرض المحكمة رأيها في الطعن خلال60 يوما ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلث أعضاء المجلس. أما المادة 179 فتنص علي أن تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار وبحيث لا يحول تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولي من المادة41, والمادة44 والفقرة الثانية من المادة45 من الدستور دون تلك المواجهة و ذلك كله تحت رقابة القضاء ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الأرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون. في حين تنص المادة رقم189 علي أن لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من أحكام الدستور, علي أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلي هذا التعديل, فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس علي الأقل وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه, فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي عام علي الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب علي مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها, فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض علي الشعب للاستفتاء عليه, فإذا تمت الموافقة علي التعديل اعتبر نافذا من تاريخ نتيجة الاستفتاء.