دعا الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الناخبين إلي تحري الدقة في اختيار المرشحين لانتخابات المجلس علي أساس قدرتهم في مجالي التشريع والرقابة. باعتباره عملا وطنيا, وليس من أجل خدماتهم المحلية. وحذر سرور في حوار بثه موقع نقابة المحامين الالكتروني الناخبين من ارتكاب هذا الخطأ الكبير, واصفا الدور التشريعي والرقابي للنائب بالعمل الوطني المباشر. الذي يؤدي إلي خدمة الوطن, قبل أن يؤكد ان تقديم الخدمات المحلية هو أمر من اختصاص عضو المجلس المحلي. وبسؤاله عن استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية أجاب سرور إن استخدام الشعارات الدينية تفصح عن قيام المرشح بممارسة العمل السياسي وفقا لمرجعية دينية وهو أمر أصبح محظورا لأنه يثير البلبلة والفوضي في الأمة ويؤدي إلي تداعيات خطيرة تؤثر علي أمن البلاد. وردا علي سؤال عن مطالبة بعض الجهات الحقوقية بمراقبة الانتخابات, قال سرور: لكل دولة سيادة تأبي أن يتدخل فيها أحد, مشيرا إلي أن القانون كفل اللجنة العليا للانتخابات أن تحدد من تراه لمتابعة الانتخابات وملاحظتها وليس مراقبتها لأن الرقابة تعني الفحص والمراجعة, وهو ما لا تملكه إلا سلطة أعلي. وعن الجدل الكبير الذي أثارته ترشيحات الوزراء وشبهة استخدامهم امكانات الدولة بما يخل مبدأ تكافؤ الفرص في الانتخابات, قال سرور إن الدستور يسمح للوزراء بترشيح أنفسهم في مجلس الشعب, لافتا إلي أن الحزب الوطني أكد أن جميع المرشحين متساوون أمام القانون وأن الوزراء المرشحين شأنهم شأن جميع المواطنين ولا يمكن سلب حقهم مادام الدستور سمح بذلك وفيما يتعلق بتشكيك بعض القوي السياسية في نزاهة العملية الانتخابية, قال سرور, إن الدستور حدد طرق إجراء الانتخابات وسبل حمايتها, حيث تشرف لجنة عليا محايدة علي الانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وهذه اللجنة لا تتلقي تعليمات من الحكومة.. كما توجد لجان عامة مكونة من قضاة يشرفون علي الانتخابات في كل دائرة وبالتالي فالقضاء مازال يشرف علي الانتخابات, وأن حدثت تجاوزات بسبب بعض المرشحين فذلك طبيعي لأن سلوك المرشحين قد ينطوي علي بعض التجاوزات, ولكن علي اللجنة العليا الأخذ بملاحظات اللجان العامة وبعد الفحص والتحقيق في الشكاوي أن تصوب الأخطاء التي تراها مؤثرة في النتيجة. هذا بالإضافة إلي أن باب مجلس الدولة مفتوح للطعن في هذه الشكاوي, أما الطعون في القرارات المتعلقة بالانتخابات فتنظر أمام محكمة النقض وبالتالي فإن جميع الضمانات كفلها الدستور والقانون.