وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشوري امس علي إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية علي مستوي الجمهورية بحيث تقسم الي46 دائرة للقوائم الحزبية المغلقة و83 دائرة للمقاعد الفردية وادخلت اللجنة تعديلات علي نظام فرز الاصوات بالزام رؤساء اللجان باجراء عملية الفرز داخل اللجان الفرعية واضافت اللجنة مادة بالزام كل عضو بالبرلمان بإبلاغ المجلس بأية هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها واشترطت ان تئول ملكية تلك الهدايا للخزانة العامة للدولة. وكانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشوري قد واصلت امس برئاسة محمد طوسون مناقشة باقي مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون مجلس الشعب و تنظيم مباشرة الحقوق السياسية حيث ناقشت اللجنة الاقتراح المقدم من اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة لإضافة ثلاث مواد جديدة الي قانون الانتخابات المقدم من الحكومة حول أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية وإقرار الذمة المالية للنواب وتقسيم الدوائر الانتخابية حيث اقرت اللجنة بعد مناقشات مطولة المواد الثلاث المضافة وهي: المادة18 مكرر: تتم أعمال الفرز وإعلان النتيجة باللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين الفرديين والقوائم, ويسلم رئيس اللجنة الفرعية لكل منهم شهادة موقعة منه بنتيجة الفرز, ويسلم صورة منها لمندوب الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك, وتسلم صورة لكل من يطلبها من المرشحين, كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بلصق صورة نتيجة الفرز علي باب اللجنة الفرعية, ويثبت ذلك بالمحضر, وعلي رئيس اللجنة العامة الإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وكل قائمة, ويسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام وممثلي هيئات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان النتيجة. المادة(21): لا يجوز لعضو المجلس طيلة مدة عضويته, بالذات أو الوساطة, أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة, ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله, ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة, ويتعين علي العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية, وعند تركها, وفي نهاية كل عام, ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأية هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية, أو بمناسبتها, وتؤول ملكيتها للخزانة العامة للدولة. كما قررت اللجنة إضافة فقرة للمادة الرابعة من القانون تنص علي: كما لا يلغي المرسوم بقانون رقم121 لسنة2011 في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب ووافقت اللجنة أيضا علي المادة الخامسة البند رقم7 الواردة بشأن منع قيادات الحزب الوطني السابقين من الترشح للانتخابات البرلمانية, بعد مناقشات حول توصيف قيادات الحزب الوطني. ومن ناحية أخري وافقت اللجنة علي إضافة مادة جديدة برقم9 مقدمة من الدكتور عمر الشريف نائب وزير العدل وتقضي بألا يسري هذا القانون في شأن العمال والفلاحين والنظام الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية والمصريين المقيمين بالخارج إلا علي أول انتخابات تشريعية تالية لصدور هذا القانون كما وافقت اللجنة علي مبدأ اقترحه النائب رامي لكح يسمح بتمثيل أوسع للأقباط في البرلمان وبشكل عادل علي أن يتم تشكيل لجنة تضم4 أعضاء لدراسة هذا الموضوع لوضع تصور نهائي حاسم حوله.