منذ ان اعلن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في أول ديسمبر الحالي موعد الاستفتاء بدأت الترتيبات التأمينية للمقار والانتقالات, وحدد القانون الأفعال الخارجة التي يعاقب عليها في حالة الخلل والتعدي وإثارة المشكلات واللجوء للعنف والتلاعب بعملية الاستفتاء مما يحمي القضاه ومعاونيهم والجماهير.. وطالب عدد من القضاء بطبع بوستر يوضح الجرائم والعقوبات للمخالفين لوضعه في مداخل اللجان بشكل واضح. وعن عملية التأمين يؤكد المستشار الدكتور أحمد أبو العينين رئيس نيابة النقض أنها ستقع علي عاتق الجيش والشرطة لضمان عدم السماح لغير الناخبين المقيدة أسماؤهم باللجان بالوجود داخلها اللجان طبقا للمادة27 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية التي تحظر حضور الناخبين حاملين أي سلاح. وأن القانون حدد عددا من الأفعال المخالفة التي يعاقب عليها القانون73 لسنة56 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتشمل: عقوبة الغرامة التي لاتجاوز500 جنيه لكل من تخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته في الاستفتاء. وكل من استخدم القوة والعنف مع رئيس اللجنة أو مع أي من أعضاء لجنة الاستفتاء بقصد منعه من أداء العمل أو إكراهه علي أدائه علي وجه خاص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي5 سنوات, وكذلك تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الاستفتاء بقصد منعه من أداء عمله. كما عاقب القانون بالحبس مدة لاتقل عن سنتين لكل من أهان رئيس أو أحد أعضاء لجنة الاستفتاء في أثناء تأدية وظيفته أو بسببها بالإشارة أو القول وكذلك لكل من استخدم وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة إجراءات الاستفتاء. وينص القانون علي عقوبة الحبس لكل من أتلف شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الاستفتاء, ومنها تعطيل النقل العام بقصد عرقلة سير الاستفتاء فضلا عن قيمة ما هدمه أو أتلفه. واستخدام القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء رأيه عن الاستفتاء أو إكراهه لإبداء الرأي بشكل معين عقوبته الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز5 سنوات وغرامة لاتقل عن10 آلاف جنيه ولاتجاوز100 ألف جنيه ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطي لناخب أو عرض عليه أو ألزمه بأن يعطيه رشوة لنفسه أو لغيره لحمله عن الامتناع عن ابداء الرأي أو إبدائه علي وجه معين ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة. إذا نشر أحد أخبارا كاذبة عن الاستفتاء بأي شكل أو إذاعة أقوال أو أخبار كاذبة عن موضوع الاستفتاء بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء. كما يعاقب بالحبس كل شخص أبدي رأيه في الاستفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك أو من يبدي رأيه منتحلا اسم غيره أو الإدلاء بالاستفتاء أكثر من مرة, ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الناتجة عن أي جريمة تثبت من الجرائم الثلاث. ويعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي علي بطاقات الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو قام بالعبث فيه. ومن التيسيرات التي وضعها قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أنه وفقا للمادة55 يكون انتقال المواطن من محل اقامته لمكان الاستفتاء بالسكك الحديدية ويعطي الناخب تذكرتين دون مقابل ذهابا وإيابا وفقا للمادة.55 وأشار إلي أنه لابد أن يكون التصويت ببطاقة الرقم القومي حتي إذا كانت منتهية لأن لكل مواطن رقما قوميا لايشترك فيه مع غيره.