تبحث الحكومة خلال الفترة المقبلة مشروع قانون بتعديل قانون سوق رأس المال95 لعام1992 ليشمل إصدار الأدوات المالية الإسلامية مثل الصكوك, وصناديق الإستثمار الإسلامية قبل إحالته إلي رئيس الجمهورية لإقراره. بعد مناقشته التفصيلية من كافة الجهات ذات الصلة, والأخذ بمقترحاتها حوله. وينفرد الأحد الإقتصادي بنشر تفاصيل المشروع الذي سيحدث نقلة مهمة كأداة مالية جديدة تطرحها الحكومة إلي جانب السندات الحكومية لتنويع المنتجات المالية, وتوزيع المخاطر. وتناول الباب الأول المصطلحات المختلفة ومنها التعريف بالصكوك, وإصدارها, وعقود الإصدار, وتداولها, وأنواعها. وتتنوع الصكوك بين صكوك المرابحة, وصكوك الإستصناع, وصكوك السلم, وصكوك ملكية الموجودات المؤجرة أو القابلة للتأجير, وصكوك ملكية منافع الأعيان القابلة للتأجير, وصكوك ملكية الخدمات, وصكوك المضاربة, وصكوك الوكالة في الإستثمار, وصكوك المشاركة في الربح, وصكوك المشاركة في الإنتاج والتي تتنوع بدورها في ثلاثة أشكال تتمثل في صكوك المزارعة, وصكوك المساقاة, وصكوك المغارسة. كما تضم أنواع الصكوك, صكوك الإستثمار, وصكوك التمويل وصكوك الإجارة, وصكوك المشاركة في الإنتاج, وصكوك المحافظ الإستثمارية, ولكل منها أهداف ومقومات. ويتمثل الباب الثاني في إصدار الأوراق المالية حيث تضمن الفصل الثاني إصدار الصكوك وتنص المادة علي جواز إصدار الحكومة أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو القانونية إصدار ادوات مالية متساوية القيمة تثبت حق ملكية حاملها في الموجودات التي أشتريت بحصيلة إصدارها الصكوك ولا تمثل دينا بفائدة في ذمة مصدرها لحاملها. ويشارك حملة الصكوك في عوائد إستثمار موجودات الصكوك حسب شروط الإصدار, ويتحملون مخاطر خسائر هذا الإستثمار بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك. وتصدر الصكوك بإسم مالكها, أو لحاملها, بفئات متساوية القيمة, ولمدة محددة يتم إطفاؤها أي إستردادها بعدها. ويصدر الصك علي أساس عقد شرعي مستوف لأركانه وشروطه, وتترتب عليه أحكامه وأثاره الشرعية, ولا يتضمن شروطا تنافي مقتضي هذا العقد وحكمه الأساس الذي رتبته الشريعة عليه. وتعين لكل إصدار هيئة شرعية تعتمد هيكلة الصكوك وشروطها ومستنداتها, ويجوز أن تعين هيئة واحدة لعدة إصدارات لمصدر واحد. ويخضع تداول وإسترداد الصكوك لحكم وشروط وضوابط تداول و إطفاء أي إسترداد الموجودات التي تمثل الصكوك حصصا شائعة فيها. كما أتاح المشروع إنشاء صناديق إستثمار إسلامية تدار علي أساس المضاربة أو الوكالة تتوافر فيها شروطا من أهمها أن ينص في نظامها الأساسي علي إلتزامها بأحكام الشريعة الإسلامية, وان تكون لها هيئة فتوي ورقابة شرعية مكونة من مالا يقل عن عضوين من حملة الدكتوراه في الشريعة( الفقه والأصول) المعتمدين في قائمة علماء الشريعة لدي البنك المركزي, وعضو واحد من حملة الدكتوراه في إقتصاديات النقد والمال أو التمويل وذوي الخبرة في الشئون المالية. وأن تتبع الهيئة الشرعية في إجراءاتها ونظام عملها ما ينص عليه قانون البنك المركزي في شآن الهيئات الشرعية. ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة الأخري, أو في غيرها من مجالات الإستثمار طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجب أن يتخذ صندوق الإستثمار شكل الشركة المساهمة برأس مال نقدي, وأن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارته من غير المساهمين فيه أو المتعاملين معه, أو ممن تربطهم به علاقة أو مصلحة. وعلي الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلي إحدي الجهات كما تحدده اللائحة التنفيذية. وحدد المشروع المقترح سبل الإكتتاب في وثائق الصناديق الإسلامية عن طريق أحد البنوك الإسلامية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري, وأن يتم الإحتفاظ بالأوراق المالية التي تستثمر فيها الصناديق الإسلامية لدي أحد البنوك الإسلامية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري علي ألا يكون هذا البنك مالكا أو مساهما في الشركة المالكة للصندوق, أو الشركة التي تتولي إدارة نشاطه, وعلي أن يقدم الصندوق إلي الهيئة بيانا عن تلك الأوراق معتمدا من البنك علي النموذج الذي يضمه مجلس إدارة الهيئة. وفيما يتعلق بالرقابة أجاز المشروع للبنوك والمصارف الإسلامية وشركات التأمين بترخيص من الهيئة وبعد موافقة البنك المركزي المصري أو الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين حسب الاحوال أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الإستثمار وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وأحكام وضوابط مباشرة ذلك النشاط وإشراف الهيئة عليه. ونظم المشروع نشرات الإكتتاب في الصكوك والبيانات الواردة بها, وشروط وأحكام عقود الإكتتاب الشرعية, والبيانات الكافية عن المكتتبين, وتحديد عقود الإصدار, والنص علي إلتزام نشرة الإكتتاب وعقود بأحكام الشريعة الإسلامية, وعلي وجود هيئة شرعية تعتمد هيكلة الصكوك وتدقق عليها بعد تنفيذها, وتقدم تقارير دورية لحملة الصكوك عن أدائها, وإلتزام مصدريها بأحكام الشريعة الإسلامية. والنص علي أن حملة الصكوك يشاركون في الغنم( الربح) ويتقاسمون في الغرم( الخسارة) بنسبة ما يحمله كل منهم من صكوك. وعدم وجود شرط أو نص في نشرة الإكتتاب يخالف مقتضي عقد الإصدار والأحكام التي يرتبها الشرع عليه, ومثال ذلك ضمان مصدر الصك لحامله القيمة الإسمية للصك, أو عائد معين في غير حالات التعدي والتفريط, ومخالفة شروط العقد. والنص علي أن مصدر الصك يضمن قيمة صكوك الإستثمار لحملتها, والتعهد بشراء ما لم يكتتب فيه من صكوك. ونظم المشروع الذي تكلف بإعداده الدكتور حسين حامد حسان, والدكتور معبد الجارحي تمهيدا لطرحه للنقاش من قبل الجهات المسئولة قبل طرحه للنقاش والبحث بمجلس الوزراء التحوط من مخاطر الإستثمار في الصكوك, بأن يجوز لمصدر الصكوك والمكتتبين فيها الدخول في معاملات مشروعة بقصد التحوط من مخاطر الإستثمار في الصكوك أو لتخفيض من تقلبات عوائدها مثل إنشاء صندوق تأمين خاص بمساهمات من حملة الصكوك أو الإشتراك في تأمين تكافلي بأقساط يدفعها حملة الصكوك. ونص المشروع علي إعفاء السندات وصكوك التمويل وصكوك الإستثمار والاوراق المالية الأخري المماثلة من ضريبة الدمغة النسبية عند الإكتتاب ومن ضريبة الدمغة النسبية السنوية, كما يعفي عائد هذه الأوراق من الضريبة علي إيرادات روؤس الأموال المنقولة ومن الضريبة العامة علي الدخل. كما نظم المشروع ما يتعلق ببورصات الأوراق المالية, وشركات التوريق, والهيئة العامة لسوق المال. وحدد المشروع مفهوم شركة التوريق بأنها تزاول نشاط إصدار سندات قابلة للتداول في حدود ما يحال إليها من حقوق مالية ومستحقات أجلة الدفع بالضمانات المقررة لها, وتعد شركة التوريق من الشركات العاملة في الأوراق المالية. ويقتصر غرض الشركة علي مزاولة النشاط المشار إليه التوريق دون غيره, ولا يجوز بغير ترخيص من مجلس إدارة الهيئة أن يحال إلي الشركة أكثر من محفظة توريق واحدة, أو أن تقوم بأكثر من إصدار واحد للسندات, وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة. وتحدد اللائحة التنفيذية واجبات شركات التوريق, وما يتعين عليها إمساكه من دفاتر وسجلات, وذلك فضلا عما هو منصوص عليه بشآن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. وتعفي حوالة محفظة التوريق من ضريبة الدمغة.