آخر مستجدات قانون العمل.. عرض المسودة الجديدة على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري.. 14 بابًا و276 مادة هدفها تعزيز علاقات العمل ومعالجة القصور.. والأجور أبرز المواد    اليوم.. البرلمان يستمع لبيان وزير التموين بشأن تطوير منظومة الدعم    انطلاق مهرجان "أكتوبر العزة والكرامة" بجامعة قناة السويس بمشاركة 400 طالب    مدير الكلية البحرية الأسبق: العالم غير أنظمته الصاروخية بعد نجاح مصر في إغراق المدمرة إيلات    الأربعاء، انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي للدراسات العليا في العلوم الإنسانية بجامعة بنها    50 جنيه شاملة الاستقطاعات ..«التعليم» توضح ضوابط التعاقد بالحصة لسد عجز المعلمين (مستند)    سعر الريال السعودى اليوم الإثنين21-10-2024    معلومات الوزراء: مصر تستهدف إنشاء مركز القاهرة المالى العالمى    وزير الإسكان: الطرح الجديد ل"سكن لكل المصريين5" يغطي جميع مناطق الجمهورية    الاثنين 21 أكتوبر 2024 .. نشرة أسعار الحديد والأسمنت اليوم    الذهب يقفز لمستوى تاريخي.. والفضة لأعلى مستوى في 12 عاما    تداول 14 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر    نجيب ميقاتى: أهم أولوياتنا وقف إطلاق النار فى لبنان ونتمسك بتنفيذ قرار 1701    سناتور من السكان الأصليين فى أستراليا للملك تشارلز الثالث: أعد لنا أرضنا    وزير الخارجية: ندين انتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية    إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة بيت فجار جنوبي الضفة الغربية    الاحتلال يعترف بمقتل 49 من جنوده وضباطه خلال 20 يوما.. آخرهم قائد اللواء 401    ليفربول يرصد 50 مليون يورو لضم جول كوندى مدافع برشلونة لخلافة أرنولد    مصدر عسكري إيراني: ردنا سيفوق التقديرات إذا هاجمت إسرائيل مواقع عسكرية إيرانية    "تجاوز في حق كولر ورمضان".. مصدر يكشف ليلا كورة سبب عقوبة الأهلي على كهربا    الدوماني: الزمالك لديه كل مقومات البطولة    حسام البدري ينصح كولر بمشاركة هذا الثلاثي ضد الزمالك    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الزراعي في بنى سويف    «الأرصاد»: اضطرابات في البحر المتوسط مع دخول النصف الثاني من الخريف    المرور تحرر 29 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    كانوا رايحين المدرسة.. تفاصيل مصرع كمال وشقيقته حنين صدمهما قطار في العياط    اليوم.. نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي على حكم إعدامه    قرار من النيابة لعاطل قتل سائق توك توك في عين شمس    الآثار تعلن الكشف عن تفاصيل وأسرار جديدة للمصريين القدماء من معبد إسنا    منها مواليد برج العقرب والقوس والجوزاء.. الأبراج الأكثر حظًا في 2025 على الصعيد المالي    الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثانى غدا بمعبده الكبير بمدينة أبو سمبل فى أسوان    جيش الاحتلال: اندلاع حرائق إثر سقوط صواريخ بالجليل شمال إسرائيل    رحلة فيلم رفعت عيني للسما من مهرجان كان إلى دور العرض    المغامر الأمريكي صاحب فيديو صعود الكلب لقمة الهرم: كان مشهدا استثنائيا    كم مرة تقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين في اليوم والليلة    جامعة بنها تنظم قافلة طبية بمركز شباب ميت نما ضمن مبادرة "بداية"    طريقة عمل البان كيك، لإفطار خفيف ومغذي    بالفيديو.. خبير التنمية الحضارية يوضح أهداف المؤتمر العالمي للصحة والسكان    تعرف علي موعد نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والقناة الناقلة    بحفل جماهيري كبير.. «سعيد الارتيست» يُبهر جمهور الإسكندرية بمقطوعات وجمل فنية ومواويل صعيدية ب«سيد درويش» (صور)    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    أسباب الإصابة بهشاشة العظام وأهمية فيتامين د والكالسيوم في الوقاية    استقرار في أسعار الخضروات اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024 مع ارتفاع ملحوظ في بعض الأصناف    نقيب الصحفيين: لن نفتح باب الانتساب إلا بعد موافقة الجمعية العمومية    تفاصيل استبعاد كهربا من معسكر الأهلي في الإمارات.. مفاجآت الساعات الأخيرة    اليوم.. محاكمة متهمين بسرقة 1179 جهاز تابلت من مخازن التعليم    وزير الصحة اليوناني يشيد بجهود الدولة المصرية للنهوض بالمنظومة الطبية    علي جمعة يكشف حياة الرسول في البرزخ    هل النوم قبل الفجر بنصف ساعة حرام؟.. يحرمك من 20 رزقا    عاجل.. كولر «يشرح» سبب تراجع أداء الأهلي أمام سيراميكا ويكشف موقف الإصابات في نهائي السوبر    ماذا كان يفعل رسول الله قبل الفجر؟.. ب7 أعمال ودعاء أبشر بمعجزة قريبة    المندوه: السوبر الإفريقي أعاد الزمالك لمكانه الطبيعي.. وصور الجماهير مع الفريق استثناء    لبنان.. إخلاء بلدية صيدا بسبب تهديدات الاحتلال الإسرائيلي    لاعب الأهلي السابق: تغييرات كولر صنعت الخلل أمام سيراميكا    «هعمل موسيقى باسمي».. عمرو مصطفى يكشف عن خطته الفنية المقبلة    هل كثرة اللقم تدفع النقم؟.. واعظة الأوقاف توضح 9 حقائق    كيف تعاملت الدولة مع جرائم سرقة خدمات الإنترنت.. القانون يجب    السيطرة علي حريق شب في شقة سكنية بالقاهرة دون إصابات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقائق قانونية ودستورية

هناك حقائق قانونية يجب علي أي رجل قانون محترف التذكير بها دائما‏,‏ حتي يكون الجميع علي بينة من الأحداث التي تجري‏,‏ ويعلموا سبب غضبة القضاة مما يسمي الإعلان الدستوري الصادر أخيرا‏ أولا إن ما يسمي الإعلان الدستوري هو عمل مادي منعدم ويعرف ذلك كل من يعمل بالقانون ويفهم أصوله واستقرت علي ذلك أحكام المحاكم علي اختلاف أنواعها, فقد جاءت نصوصه متناقضة مع بعضها, إذ ورد بصدره أنه بمراعاة أحكام الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011, ثم لم يراع هذا الإعلان الدستوري في شئ. فالثابت في إعلان مارس 2011 أن السلطة القضائية مستقلة ولايجوز لأي سلطة من سلطات الدولة التدخل في أعمال العدالة, ثم يصدر رئيس السلطة التنفيذية وثيقة يسميها إعلانا دستوريا دون الرجوع للشعب الذي منحه هذه السلطة وانتخبه رئيسا للجمهورية كي يحترم الدستور والقانون فإذا به يتجاهل الإعلان الدستوري ويعصف بالسلطة القضائية بتحصين جميع قراراته بما فيها هذا العمل المادي المنعدم من رقابة القضاء, ويحظر الطعن عليها بأي طريق أوأمام أي جهة قضائية وينص علي انقضاء جميع الدعاوي المتعلقة بها وحتي نفاذ الدستور, ولم يحدد النص ما المقصود بهذا الدستور؟ وكيف يصدر أومتي يصدر؟ وما الذي يمنع من صدور إعلان دستوري آخر بهذه الطريقة مادام مصدر هذا العمل المادي لم يعبأ بالإرادة الشعبية وأصدرإعلانا دستوريا بتعطيل المحاكم عن نظر دعاوي منظورة أمام القضاء مع أنه لايملك ذلك بمقتضي الإعلان الدستوري المشار إليه بصدر الوثيقة التي أصدرها بوصفه رئيسا للسلطة التفيذية.
ثانيا إن العمل المادي الذي صدر في 22 نوفمبر هو حلقة من سلسلة متصلة الحلقات قصد بها تقييد الحريات العامة وحق الإنسان المصري في اللجوء إلي قاضيه الطبيعي, إذ تضمن في نصوصه انقضاء الدعاوي المتعلقة بالطعن علي الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري, وأعطي للجمعية الحق في الاستمرار لإصدار دستور لايمثل إرادة الشعب المصري, إنما يقتصر علي التعبير عن فصيل بعينه يتذرع باستمرار رئيس الجمهورية في منصبه لمدة أربع سنوات للقول بعدم استمرار النائب العام في منصبه لمدة تزيد علي أربع سنوات هو الآخر, مع أن هناك فارقا كبيرا بين منصب رئيس الجمهورية وهو منصب سياسي تنفيذي يتحدد وفقا للإرادة الشعبية ولصلاحيته فيما أنيط به من مهام تنفيذية خلال المدة المقررة لفترة رئاسته, بينما منصب النائب العام هو منصب قضائي يتحدد وفقا لاعتبارات العدالة وضوابط التخصص والاتقان المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية ووثائق مؤتمر العدالة بمصر ومواثيق مؤتمرات العدالة العالمية لأداء عمل قضائي معين, بمعني أنه لايجوز تحديد مدة عمل النائب العام لأن ذلك إهدار للخبرة التي توافرت لديه في هذا العمل, مادامت سنه تسمح بالبقاء في هذا المنصب حتي تاريخ التقاعد المنصوص عليه بقانون السلطة القضائية ولتحقيق اعتبارات العدالة, والقول بغير ذلك يعني التشكيك في نزاهة من يشغل هذا المنصب ووضعه موضع الشبهات, ويفتح الباب علي مصراعيه بعد ذلك لتحديد مدة عمل أي قاض في تخصص قضائي معين إذا أصدر حكما علي غير رغبة أي سلطة أخري في الدولة, فيهدر بذلك الخبرة المتراكمة ويدمر فكرة العدالة الناجزة.
ثالثا لقد تجاهل العمل المنعدم المسمي الإعلان الدستوري قانون السلطة القضائية وهو أحد القوانين المكملة للدستور, والتي ترقي إلي مصاف الدستور حينما أغفل موافقة مجلس القضاء الأعلي علي عزل النائب العام, وقام بتعيين نائب عام آخر دون الرجوع إلي مجلس القضاء الأعلي وموافقته عليه, فخالف بذلك نص المادة الأولي من القانون 142 لسنة 2006 المعدل لقانون السلطة القضائية والتي أوجبت موافقة مجلس القضاء الأعلي علي القوانين المتعلقة برجال القضاء أو النيابة, أو النص المتعلق بوجوب قيام مجلس القضاء الأعلي بترشيح أحد المستشارين لشغل منصب النائب العام, وكأن السلطة القضائية قد أصبحت ملكا مشاعا للسلطة التنفيذية ورئيسها يتصرف فيها كيفما يشاء, ويتم العبث بنصوص قانونها ومقدرات أعضائها وحصاناتهم القانونية المقررة لمصلحة الشعب المصري واعتبارات العدالة.
رابعا خالف العمل المنعدم المسمي الإعلان الدستوري المبدأ القانوني والقضائي المستقر دستوريا وقانونيا وعالميا من عدم جواز معاقبة الشخص عن فعل واحد مرتين أو تطبيق القانون بأثر رجعي إلا إذا كان أصلح للمتهم, فأهدر بذلك قرينة البراءة وحقوق المواطن المصري فيما يتعلق بالمحاكمة العادلة وضماناتها, حينما أجاز إعادة التحقيق والمحاكمة عن أفعال سبق تحقيقها والحكم فيها, وأغفل حق المتقاضي في الطعن علي الأحكام الصادرة قبل هذه الوثيقة, وهو ما يعني الإخلال بحقوق المواطنين الدستورية في اللجوء للقضاء والطعن علي الأحكام.
خامسا استكمالا لحلقات تكبيل الحريات والتربص بالسلطة القضائية وتعويق عملها, أصدر قانونا في ذات اليوم الصادر فيه هذا العمل المسمي الإعلان الدستوري وأطلق عليه قانون حماية الثورة, ووضع به نصوصا قانونية ما أنزل الله بها من سلطان أورد بها أنها استثناء من قانون الإجراءات الجنائية, ولكنها تتضمن في حقيقتها تعطيل العمل بالمحاكم وتعويق السلطة القضائية عن أداء عملها المنوط بها في الإعلان الدستوري الأول, وهو ما يتنافي مع ما جاء بالوثيقة الأخيرة التي أصدرها وأعطي لنفسه الحق في اتخاذ الإجراءات الملائمة ضد كل من يعوق إحدي مؤسسات الدولة عن أداء عملها والسؤال الآن ما هي الإجراءات التي يمكن أن يتخذها لمنع تعويق السلطة القضائية من أداء عملها علي النحو المبين بالوثيقة التي أصدرها؟
إذا كان هذا الأمر قد مر علي السادة نائب رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس الجمعية التأسيسية القضاة السابقين وهم من كانوا دائما يعتبرون أنفسهم المحافظين علي استقلال القضاء, فكيف وافقوا علي تلك الوثيقة ولم يتخذوا موقفا حاسما بالاستقالة إذا كانوا حقا يحافظون علي هذا الاستقلال؟ حتي لاتتلطخ أيديهم بهذا التجاوز الصارخ علي السلطة القضائية وحقوق الشعب المصري في اللجوء لقاضيه الطبيعي.
نائب رئيس محكمة النقض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.