وافق مجلس النواب فى جلسته امس برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960، ويهدف التعديل إلى إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الى المواد المخدرة المجرم تداولها. واكد الدكتور على عبدالعال ان البرلمان يقف بكل حسم امام الاضرار بالشباب وان المقترح الذى قدم من الحكومة يؤكد وجهة النظر نفسها وان القانون جاء ايضا وفقا للتقارير والابحاث والدراسات التى تمت فى كثير من دول العالم حول المخدرات التخليقية واضرارها الجسيمة. وأكد المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية أنه فى ضوء تنامى مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلا عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطنى من خلال إضافتها إلى نباتات ومواد أخرى للحصول على ذات تأثير المواد المخدرة، وإغراق الأسواق بها، والإفلات من العقاب، فى ضوء عدم ادراج تلك المواد بالجداول المشار إليها، وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطى تلك المواد، وكان المسلك التشريعى الراهن غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد بات لازما مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعى حاسم، الأمر الذى دعا المشرع للتدخل التشريعى من خلال اقتراح مشروع القانون، حيث جاء النص على انه : «تعتبر فى حكم الجواهر المخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التى تحدث أثرا ضارا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التى تحدثها الجواهر المخدرة المبينة فى الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص، وتسرى على المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة فى هذا القانون» وهو الاقتراح الذى سبق وان تقدم به المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.