لقد أحسن المشرع صنعا باصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، والاستجابة الى مطالب رجال القانون والعاملين فى هذا المجال ، ومنهم كاتب هذة السطور الذى عبر عن ذلك فى مقال نشر « بباب مع القانون « حول ضرورة تجريم تصوير واذاعة خصوصيات المواطنيين وكشف عوراتهم. فضلا عن الجرائن المرتبطة بتقنية المعلومات ومنها الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع فى المادة -25- من ذات القانون والتى عاقبت بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مأئة الف جنيه ، أو باحدى هاتين العقوبتين ، كل من اعتدى على أى من المباديء أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى ، أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون موافقته ، أو منح بيانات شخصية الى نظام أو موقع الكترونى لترويج السلع والخدمات دون موافقته ، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية معلومات أو أخبار أو صورا وما فى حكمها ، وتنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة ؛ بل ذهبت المادة -26- من ذات القانون الى أبعد من ذلك ، حيث عاقبت كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير ، لربطها بمحتوى مناف للاداب العامة ، أو لاظهارها بطريقة من شأنها المساس بأعتباره أو شرفه. د. صلاح الأحول ملاحظات على القانون ويبدى الدكتور صلاح الاحول الخبير فى القانون الدولى ، ملاحظات على قانون مواجهة جرائم تقنية المعلومات أولا: شدد المشرع العقوبة على هذة الجرائم بصوركثيرة ، منها السجن المشدد متى وقعت هذة الجرائم بغرض الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع للخطر ، أو الاضرار بالامن القومى للبلاد أو بمركزه الاقتصادى أو الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى . ثانيا: على خلاف القواعد العامة فى المسئولية الجنائية ، عوقب الشخص الاعتبارى فى المواد – 35- 36- 37- ثالثا: مصادرة الادوات والالآت والاجهزة أو غيرها مما يكون قد أستخدم فى ارتكاب الجريمة أو سهل أو ساهم فى أرتكابها ،و الغلق للشخص الاعتبارى والعزل من الوظيفة ، كانت من أهم العقوبات التبعية للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون . رابعا : أجازت المادة -42- الصلح مع المتهم فى أى حالة كانت عليها الدعوى الجنائية ، وقبل صيرورة الحكم باتا فى جرائم عديدة ، منها ما ورد بالماد -26- من هذا الاجراء « الصلح» أسوة بالمادة -25- لحرمة الحياة الخاصة . خامسا: حجية الادلة الجناءية المادية فى الاثبات الجنائى المستمدة من الاجهزة والمعدات أو الوسائط الالكترونية ، أو من النظام المعلوماتى ، تكون رهينة ضوابط صادرة من مجلس الوزراء فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد الشروط الفنية فى هذة الادلة .