وافق مجلس النواب نهائيا فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال على قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 إصدار التعريفة الجمركية. واشتمل القرار علي عشر مواد، وتقضي المادة الأولي بأن تحصل الضريبة الجمركية طبقاً للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية الذي يعني فرض رسوم جمركية علي البضائع المستوردة ، والمادة الثانية تقضي بأن يتم تفنيد الأصناف وفقاً لنصوص البنود وملاحظات الأقسام والفصول الواردة بجدول التعريفة المرفق والذي يتضمن البنود الفرعية ورموزها الرقمية والأقسام والفصول وملاحظات البنود الفرعية والقواعد التفسيرية العامة لتفسير النظام المنسق، والمادة الثالثة تقضي بأن تحصل الضريبة الجمركية علي البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها عند إعادة استيرادها بواقع 10% من جميع تكاليف الإصلاح مضافاً إليها كل مصاريف النقل والتأمين، كما تحصل الضريبة الجمركية علي البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها، عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة علي المنتج الكامل، وذلك من جميع تكاليف تكملة الصنع مضافاً إليها كل مصاريف النقل والتأمين. والمادة الرابعة تقضي بأن تحصل ضريبة جمركية بواقع 20% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل علي ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 وتعديلاته من الآلات والمعدات والأجهزة ، فيما عدا سيارات الركوب الخاصة اللازمة لها لأغراض الاحلال والتجديد وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية. والمادة الخامسة تقضي بأن تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل علي ما تستورده المصانع المرخص لها انتاج مستحضرات ألبان للرضع، وشبيهة بلبن الأم ومستحضرات من ألبان للأطفال، نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية. كما تضمنت المادة أن تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل علي ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع غيار، ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية. واشتملت المادة أيضاً علي تحصيل ضريبة جمركية بواقع 5% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل علي ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات ومكونات وقطع الغيار اللازمة لعمرة المحركات التوربينية لقطارات السكك الحديدية، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية. وتحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل علي ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبة للعمل بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي، وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية. وتخفض ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفة الجمركية بنسبة 35% علي السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والتي كانت في القرار رقم 184 لسنة 2013 بنسبة 25%. وتقضى المادة السادسة بأن تخفض نسبة ضريبة الوارد علي المنتج النهائي بنسبة 110% من نسبة التصنيع المحلي إذا بلغت تلك النسبة من 30% حتي 40% . وخفض نسبة الضريبة بواقع 115% إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 40% وحتي 60% كما تخفض نسبة 120% من نسبة التصنيع المحلي وبحد أقصي 90% من فئة الضريبة علي المنتج النهائي إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 60%.