وافق مجلس النواب، فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائبة ميرفت مطر و60 نائبا لتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل، لتفعيل نص المادة «42» من القانون والخاصة بفرض ضريبة 2.5% على التصرفات التى تتم على العقارات المبنية أو الأراضى والزام طرفى العقد «البائع والمشترى» متضامنين بسداد الضريبة ، وحظر التعديل تقديم أى خدمات إلى العقار محل التصرف مالم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداده الضريبة ، وقرر المجلس إحالة التعديلات لمجلس الدولة لمراجعتها. ومن جانبه نفى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فرض أى ضرائب على التركات والعقارات الموروثة، واوضح أن المحكمة الدستورية قالت كلمتها فى ذلك فليست هناك ضريبة على الميراث لا بشكل مباشر أو غير مباشر. وأوضح عبد العال أن التعديل الذى وافق عليه المجلس خلال جلسة الامس «الاثنين» يتعلق بالمادة (42) من مشروع قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وأحاله إلى مجلس الدولة، ولا يستهدف فرض ضريبة على التركات والعقارات الموروثة. وأشار الى أن التعديل يتعلق بالتصرفات فى العقارات والأراضى، مضيفا :»نحن نتكلم عن التصرفات فى العقارات المبنية أو الأراضى عند استثمارها أو بيعها، وشدد على أن القرى لها وضع خاص. وشدد على أن المجلس حريص على الحفاظ على السلام الاجتماعى وعلى التوازن ما بين الدخول والضريبة». ويقضى التعديل بالزام كل من المتصرف والمتصرف إليه «متضامنين» بسداد الضريبة، وهذا التعديل يدفع كلا منهما إلى شهر التصرف مما يسهل على مصلحة الضرائب الوصول إلى تحصيل مستحقاتها بصورة أسرع، وقد اقتصر الإعفاء على حالتين منها البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية ونزع ملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وأيضا التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام ، وخلال مناقشات المجلس تمسك النواب باستثناء الاراضى الواقعة بالقرى من تطبيق القانون. ونصت التعديلات على ان تمتنع مكاتب الشهر العقارى والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلى وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف مالم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار. ومن جهة اخرى وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1962 وتعديلاته.